قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد حصص استيراد اقلام الحبر الجاف . 1121
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمة موضوع الملحق الأول من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
A 98.03 Ex - أقلام الحبر الجاف .
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى حدود يوم كامل (1) ابتداء من تاريخ هذا النشر .
وأن البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها أعلاه يمكن قبولها بحرية عند دخولها الى الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال...
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1388 الموافق 7 مايو سنة | 1968 0 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - رسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين مدير التكوين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول بمقتضى الامر رقم 65 - عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر - بلاغات ، - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-257 المؤرخ في 2 جمادئ الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
وبناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية . - يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد على زموم مديرا للتكوين .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 ..
هواري بومدين اعلانات -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.