مقرر مؤرخ في 25 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد العدد المخصص من السيارات التابعة للهندسة القروية بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1079
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المقرر رقم 1582/DBC المؤرخ في 3 شعبان عام 1967 الموافق 6 نوفمبر سنة 1967
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد السيارات المخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي كما يلي : 10701 الجريدة الرسمية التخصيص س.س س . ن . خ الادارة المركزية ......... V T المكتب الوطني لانعاش القطاع الاشتراكي 1 الاحصائيات . Y 100 المجموع بالنسبة للادارة المركزية .. 201 1.0 المديريات العمالية للفلاحة مديرية المصالح الفلاحية .. 173 46 حماية النباتات 3 100 قمع الغش . 2 محطات الانتاج 2011. 3 3 مصالح البيطرة 400 المدارس الفلاحية (XXXXXX 30 مراكز التكوين المهني الفلاحي. 22 محطة تربية الاسماك ببني صاف 0101001000 ... 1 المجموع بالنسبة للمديريات العمالية للفلاحة . 184 139 الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها المركز الجزائري للابحاث الخاصة بالمياه والغابات. 1 2 المشاتل ... 2 9 صيانة مدينة الجزائر . 11 23 تيزي وزو ... 29 المدية J. 25 الاصنام. 45 وهران - سعيدة ... ه 52 تلمسان ........ 30 مستغانم 1 13 قسنطينة ΟΡΟΙ 3 38 سطيف . 28 باتنة ... 1 16 عنابة . 2 32 المجموع بالنسبة للغابات و حماية الاراضي واستصلاحها 30 370 الهندسة القروية والري الفلاحي 62 233 المجموع = •••••• 296 753 للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه معدات س . ن . ث د.ن الملاحظات الاشغال س س = سيارات سياحية س . ن . خ = سيارات نقل الخفيفة أو جيب س . ن . ث = سيارات نقل كبيرة د. ن = دراجات نارية م . ش = معدات الاشغال 20 3 62 1 2 3 3 3. 10 30 2 L १ い 16 لم 36 19 63 6 2 34 31 19 23 Y 7 28 3 9 10 31 3 96 298 22 76 22 198 321 22 الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081
المادة 3
فتح المادةتسجل السيارات المشار اليها في المادة الثانية أعلاه والتي تشكل العدد المخصص من السيارات الوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بناء على طلب وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( مصلحة أملاك الدولة ( تنفيذا للمادة 8 من القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1963 ...
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1387 الموافق 25 يناير سنة 1968 ...
عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين ১
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 67-290
- مرسوم رقم 47-1959
- مرسوم رقم 67-293
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.