قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1388 الموافق 17 ابريل سنة 1968 يتضمن قبول تكسية اوعية غاز الاستيلين المصنوعة من طرف الشركة ( اير ليكيد » ( الهواء السائل )
المادة الأولى
فتح المادةتقبل المادة ذات المسام الملتحمة المركبة من الياف الكتان الصخرى المغطاة باسمنت خاص ذي مسام والمدعوة 4 AL والمصنوعة من طرف الشركة «اير ليكيد»
الهواء السائل بباريز لتكسية اوعية غاز الاستيلين المحلول في الاسيتون وفى ثاني المتيلفورمياميد وذلك بشرط مراعاة المميزات المتعلقة بالتركيب والمسامية وكثافة التعبئة والمبينة في ملف الترخيص ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ....
وحرر بالجزائر في 19 محرم عام 1388 الموافق 17 ابريل سنة 1968 بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 58-287
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.