مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين مدير مكتب الملاحة والارصاد الجوية 1076
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد قندوز مديرا المكتب لاحة والارصاد الجوية ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :.:
وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968.
هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.