قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1388 الموافق 24 ابريل سنة 1968 يتضمن تمديد المدة التي يخول بموجبها الحق للشركة الجزائرية للميتان السائل (كميل) في الفوائد المتعلقة بتخفيض الرسم على الانتاج 1079
المادة الأولى
فتح المادةان مدة خمس سنوات التي كان يمكن خلالها لاموال التجهيز كما هي محددة فى القرار المؤرخ في 2 اكتوبر سنة 1958 والمعدل بموجب القرار المؤرخ في 7 مايو سنة 1960 ان تدخل في عداد ثروة الشركة الجزائرية للميتان السائل مع الاستفادة من تخفيض الرسم على الانتاج ، تمدد السنة ابتداء من انتهاء مدة خمس سنوات المذكورة أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقارى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 محرم عام 1388 الموافق 24 ابريل سنة 1968 ...
شريف بلقاسم
- واحدة ، تجدد كل سنة ،
- اثنتان ، تجدد منهما واحدة كل سنة .
- اثنتان ، تجدد منهما واحدة كل سنة .
اثنتان ، تجدد منهما واحدة كل سنة ..
- واحدة ، تجدد كل ثلاث سنوات ، واحد ، يجدد كل ثلاث سنوات ،
- واحد ، يجدد كل سنة ، اثنان ، يجدد منهما واحد كل سنة ، - واحدة 6 تجدد كل سنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 66-20
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.