ج.ر عدد 48 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (52)
اسأل عن هذا العدد

قرارات . مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الأشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على اساس 20 د.ج للسطو . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-281 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة .1987 1943 مرسوم رقم 86 282 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 يحدث جائزة في الطب تسمى «جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية». 1943 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام

1940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه فهرس (تابع) المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة. 1945 مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الجامعي بسيدي بلعباس. 1945 مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مديرة المركز الجامعي بتيارت. 1945 مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة الثقافة والسياحة. 1945 | مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والسياحة. 1946 | مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات العامة والتنظيم التقنى بوزارة الاشغال العمومية. 1946 | مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التخطيط. 1946 | مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات والبحث والتنسيق في ميدان الشبيبة بوزارة الشبيبة والرياضة. 1946 | مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير رياضة النخبة بوزارة الشبيبة والرياضة. 1946 مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات. 1946 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي. 1946 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الاعلام الآلى بسيدي بلعباس. 1947 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مديرة المعهد الوطنى للتعليم العالي في الهندسة المدنية بتيارت. 1947 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل. 1947 مرسوم مؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للتجارة بالجزائر. 1947 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية. 1947 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالحراش. 1947 مرسوم مؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بعنابة . 1947

الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1941 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق | 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير مقاييس التسيير الفندقى وتقنياته بوزارة الثقافة والسياحة. 1947 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مديرين و نواب مديرين بوزارة الثقافة والسياحة . 1948 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير قصر الثقافة. 1948 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية. 1948 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. 1948 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الاشغال العمومية. 1948 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 | الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاشغال العمومية. 1948 مرسومان مؤرخان في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمان تعيين | نائبي مدير بوزارة التخطيط. 1949 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعات الخفيفة. 1949 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير الملاطة المائية بوزارة الصناعات الخفيفة. 1949 : مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعات الخفيفة. 1949 مرسومان مؤرخان في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الشبيبة والرياضة. 1949 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة الشبيبة والرياضة. 1949 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مديرين ونائب مدير بوزارة الشبيبة والرياضة. 1949 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا على رأس هياكل الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة. 1950 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات. 1950 مرسومان مؤرخان في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات. 1950 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة المجاهدين. 1951 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة الحماية الاجتماعية 1951

1942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1407 الموافق 22 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام قائد أركان الجيش الوطني الشعبي. 1951 مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1407 الموافق 22 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المفتش العام للجيش الوطني الشعبي. 1951 مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1407 الموافق 22 نوفمبر سنة 1986 يكلف نائب الوزير لدى وزير الدفاع الوطني بأركان الجيش اللوطني الشعبي. 1951 قرارات مقررات، مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 6 و 8 و 20 و 23 محرم عام 1406 الموافق 21 و 23 سبتمبر و 5 و 8 أكتوبر سنة 1985 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1951 وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1407 الموافق 8 أكتوبر سنة 1986، يتضمن نشر قائمة المهندسين المتخرجين من المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية بأرزيو دفعة) سنة 1986 1960 قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1407 الموافق 8 أكتوبر سنة 1986، يتضمن نشر القائمة الاسمية للتقنيين السامين والتقنيين والمساعدين التقنيين المتخرجين من المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية بأرزيو (دفعة (1986) 1961 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة 1985 يتضمن الغاء أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1983 المتعلق باسترجاع المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما لقاعات العرض السنمائي. 1962 قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 ، يحدد مهام المكاتب التابعة للكتابة العامة في الولاية. 1964 قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986، يحدد مهام مكاتب قسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. 1964 وزارة التعليم العالى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986، يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة في جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية بقسنطينة. 1966 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطني للتعليم العالى في الشريعة بأدرار. 1967 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1407 الموافق 8 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تحديد عدد فروع التعليم وتوزيع عدد الطلبة بالمعهد الوطنى للتعليم العالي في الميكانيكا بالمسيلة . 1968 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1407 الموافق 15 نوفمبر سنة 1986 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة في معهد الهندسة البحرية بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 1968

الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1943 مراسيم تنظيمية

- مرسوم رقم 86-281 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 | يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة 1987

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 16 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية وبعد الاطلاع على الامر رقم 74 – 103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، لاسيما المادتان 83 و 84 منه، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 75-86 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 المعدل والمتمم للمادة 85 من قانون الخدمة الوطنية، وبعد الاطلاع على الامر رقم 83 - المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983، المعدل والمتمم للمادة 45 من قانون الخدمة الوطنية، المصادق عليه بموجب القانون رقم 83 05 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يجند في صف سنة 1987 قدر سد الاحتياجات التي يضبطها المحافظ السامي للخدمة الوطنية.
  • المواطنون المولودون سنة 1967 وسنة 1968 البالغون من العمر 18 سنة كاملة.
  • المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو الذين لم يتم تجنيدهم مع الصف المناسب لسنهم. المادة 2 : يحدد بقرار تاريخ تجنيد الافواج التي يتكون منها صف سنة 1987. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-282 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 يحدث جائزة فى الطب تسمى «جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية». ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الصحة العمومية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - - IO و 152 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث جائزة في الطب تسمى جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية». المادة 2 : تخصص هذه الجائزة لمكافأة من يقوم بأي عمل ابتكارى أو أى بحث طبي، يعترف

1944 الجريدة الرسمية للجمهورية أنه يمكن أن يساهم مساهمة حاسمة، في تطوير العلوم الصحية أو في ترقية الصحة، يحققه طبيب أو جماعة من الاطباء من رعايا البلدان العربية يمارسون مهامهم في أحد هذه البلدان أو في كثير منها. المادة 3 : قيمة الجائزة ستون ألف دينار جزائري (60.000) دج) تمنح للمبتكر أو للفريق الذي ساهم في اعداد العمل المجاز. يسجل مبلغ الجائزة في ميزانية رئاسة الجمهورية. المادة 4 : تمنح الجائزة لجنة علمية تتداول بهذا الشأن تسمى «اللجنة العربية المشتركة الجائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية»، وتشكل كالآتي :

  • الامين العام لاتحاد الاطباء الجزائريين، رئيسا،
  • ثلاثة أساتذة، رؤساء مصالح جزائريين تعينهم اللجنة التنفيذية لاتحاد الاطباء الجزائريين ستة أساتذة رؤساء مصالح، يكون استاذ- واحد عن كل بلد عربى تعينهم الامانة التنفيذية | لاتحاد الاطباء العرب. المادة 5 : يمكن اللجنة العربية المشتركة | الجائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية أن تضم اليها على سبيل الاستشارة أي عضو تراه مفيدا نظرا لشهادته أو لكفاءته والذى يمكنه أن ينير بآرائه اللجنة في مداولاتها. المادة 6 : تبقى اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه الوحيدة المختصة بمنح الجائزة واذا قررت اللجنة أن الاعمال المحققة تتوفر فيها المقاييس المحددة في المادة 2 أعلاه، تمنح الجائزة أثناء انعقاد مؤتمر اتحاد الاطباء العرب. المادة 7 : تقدم الاعمال والاطروحات في عشرين نسخة الى احدى الهيئات الآتية : الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه
  • اما اللجنة التنفيذية لاتحاد الاطباء الجزائريين،
  • واما الامانة العامة لاتحاد اطباء البلد الذي ينتمي اليه الباحث المبتكر. ويحتوى ايداع الترشح فضلا على ذلك ما يأتي :
  • طلب مخطوط،
  • كشف للشهادات وأعمال المترشح الذي يجب اعداده ثلاثة أشهر على الاكثر، قبل انعقاد المؤتمر الذي تمنح فيه الجائزة. المادة 8 : يمكن تقديم أطروحات المتسابقين بدون ذكر اسماء اصحابها. ففي هذه الحالة يجب أن تحمل تسجيلا بارزا. ويبقى أسم المؤلف أو المؤلفين وعنوانهم محفوظين في غلاف مختوم عليه كتابة التسجيل. المادة و : تجتمع اللجنة العربية المشتركة لجائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في اجتماع مغلق تحت رئاسة الامين العام لاتحاد الاطباء الجزائريين. تقرر اللجنة بالاقتراع السرى وبأغلبية الثلثين، منح الجائزة. ويجرى ذلك في عدد من الدورات الانتخابية التي ترها اللجنة صالحة. تحدد نتائج اللجنة لزوما بمناسبة الاجتماع العام لمؤتمر اتحاد الاطباء العرب وتعلن على العموم. المادة 10 : يأخذ المتسابقون الفائزون بالجائزة، لقب الحائز على جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ولا يجوز استعمال هذا اللقب في أغراض اشهارية تجارية. وفى حالة وقوع مخالفة تسحب اللجنة اللقب في اجتماع سرى بطلب من أحد أعضائها أو أحد الاتحادات المهنية الطبية العربية.

الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1945 المادة II : يحفظ اتحاد الاطباء العرب | الاطروحات التي أجازتها اللجنة، ويمكن الاتحاد | نشرها على نفقته في اطار احترام القوانين المعمول بها، بعد موافقة الحائزين على اللقب. يمكن أصحاب الاطروحات والمخطوطات المنشورة استخراج النسخ على نفقتهم، بعد ترخيص من اللجنة. المادة 12 : يمكن استرجاع الاطروحات والاشغال والمؤلفات التي لم تجزها اللجنة باستثناء ما تعتبرها جديرة بأن يحتفظ بها اتحاد : مراسيم مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد بلخلفة بالاطرش، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة، لتكليفه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الجامعي بسيدي بلعباس. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الرزاق مسلى بصفته مديرا للمركز الجامعي بسيدي بلعباس، لتكليفه بمهام أخرى. الاطباء العرب. ويمكن أصحاب الاشغال المحتفظ بها استخراج النسخ على نفقتهم، بعد ترخيص من اللجنة. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد فردية مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يتضمن إنهاء مهام مديرة المركز الجامعي بتيارت. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيدة آسيا ددوش، زوجة كبير، بصفتها مديرة للمركز الجامعي بتيارت التكليفها بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة الثقافة والسياحة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد زراولية، بصفته مفتشا عاما بوزارة الثقافة والسياحة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.

1946 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والسياحة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 | الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد اسماعيل يوسف خوجة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا بتحضير المعرض الدولي للكتاب في الجزائر ومتابعة ذلك، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام | مدير الدراسات العامة والتنظيم التقنى بوزارة الاشغال العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد نور الدين علاوي، بصفته مديرا للدراسات العامة والتنظيم التقنى بوزارة الاشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 تنهي مهام السيد كمال الدين بن حبيب، بصفته نائب مدير البرمجة الجهوية المشتركة بوزارة التخطيط، لتكليفه | بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات والبحث والتنسيق في ميدان الشبيبة بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 | الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 تنهي مهام السيد | الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه حسين صحراوي، بصفته مديرا للدراسات والبحث والتنسيق في ميدان الشبيبة بوزارة الشبيبة والرياضة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير رياضة النخبة بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عمرو عدادي ، بصفته مديرا لرياضة النخبة بوزارة الشبيبة والرياضة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد العزيز باشا، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية الاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات لتكليفه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطنى للتكوين في الاعلام الآلى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يعين السيد ادريس بكوش، مديرا عاما للمعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي.

الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1947 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق | 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الاعلام الآلى بسيدي بلعباس. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1409 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يعين السيد | عبد الرزاق مسلى، مديرا للمعهد الوطنى للتعليم | العالى في الاعلام الآلي بسيدي بلعباس.

- مرسوم مؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مديرة المعهد الوطنى للتعليم العالي في الهندسة المدنية بتيارت. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 تعين السيدة آسيا ددوش، زوجة كبير، مديرة للمعهد الوطني | للتعليم العالى في الهندسة المدنية بتيارت. مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يعين السيد عبد الوهاب شويخي، مديرا لمعهد علوم البحر وتهيئة السواحل. مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للتجارة بالجزائر.

بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يعين السيد علي بوكرامي، مديرا للمدرسة العليا للتجارة بمدينة الجزائر. مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يعين السيد الحاج بن هلو، مديرا لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية. مرسوم مؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالحراش. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يعين السيد أحمد بوبكر مديرا لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالحراش. مرسوم مؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بعنابة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يعين السيد مصطفى خنفار مديرا لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بعنابة. مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير مقاييس التسيير الفندقى وتقنياته بوزارة الثقافة والسياحة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يعين السيد

1948 الجريدة الرسمية للجمهورية محمد زراولية، مديرا لمقاييس التسيير الفندقى | وتقنياته بوزارة الثقافة والسياحة. مرسوم مؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مديرين ونواب مديرين بوزارة الثقافة والسياحة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يعين في اطار تطبيق المرسوم رقم 85 129 المؤرخ فى أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة فى وظيفة عليا للدولة بالادارة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة حسب الصفات في الهياكل الآتية :

  • عبيد كرمان، مديرا للتهيئة السياحية | والحمامات المعدنية
  • بلخلفة بالاطرش، مديرا لادارة الواسائل، ميلود عباس، نائب مدير للتخطيط، ادريس مواسي، نائب مدير للدراسات- والتهيئة السياحية، بلقاسم ،هدار نائب مدير لتقنيات التسيير الفندقي، عبد الكريم العلواني نائب مدير للمقاييس والاسعار – نور الدين بلوفة نائب مدير للدراسات القانونية. مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير قصر الثقافة.- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يعين السيد اسماعيل يوسف خوجة مديرا لقصر الثقافة. الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه مرسوم مؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يعين السيد رشيد عثماني، مفتشا بوزارة التربية الوطنية. مرسوم مؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يعين السيد بوقرة سحنون، نائب مدير للبرامج بمديرية التعليم الثانوى العام بوزارة التربية الوطنية. مرسوم مؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الاشغال العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يعين السيد الهادى شويعلى، مفتشا بوزارة الاشغال العمومية، مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاشغال العمومية.- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يعين السيد بلحاج تريشين، نائب مدير للمهن وتنظيم المؤسسات بوزارة الاشغال العمومية.

الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1949 مرسومان مؤرخان في أول ربيع الاول عام 1407 | الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمان تعيين | نائبي مدير بوزارة التخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يعين السيد كمال الدين بن حبيب، نائب مدير الهياكل الرى الاساسية بوزارة التخطيط.

- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يعين السيد محمد بلعباس، نائب مدير للهياكل الاساسية الاقتصادية بوزارة التخطيط.

- مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يعين السيد بشير سليماني، مفتشا بوزارة الصناعات الخفيفة. مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير الملاطة المائية بوزارة الصناعات الخفيفة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يعين السيد مصطفى بن حديد، مديرا مديرا للملاطة المائية بوزارة الصناعات الخفيفة. مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يعين السيد بغدادي عيوني، نائب مدير لمتابعة مخططات الانتاج بمديرية التخطيط بوزارة الصناعات الخفيفة. مرسومان مؤرخان في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يعين السيد حسين صحراوي، مفتشا بوزارة الشبيبة والرياضة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يعين السيد عمرو عدادي، مفتشا بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يعين السيد نور الدين علوى، مديرا للتخطيط بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مديرين ونائب مدير بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يعين في اطار | تطبيق المرسوم رقم 85 – 134 المؤرخ في أول

-

1950 الجريدة الرسمية للجمهورية رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة، فى وظيفة عليا للدولة بالادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة حسب الصفات في الهياكل الآتية :

  • مراد بوشملة، مديرا لادارة الوسائل، عبد الوهاب قارة مصطفى، مديرا للتكوين والتقنين، حسن شيخ نائب مدير للرياضة المدرسية والجامعية. مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا على رأس هياكل الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة.- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يعين العمال المعينون في وظيفة عليا للدولة فى الادراة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة على رأس الهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة طبقا لاحكام هذا النص : | يعين السيد مولود بن جليط، مديرا لتنسيق أنشطة الشبيبة. يعين نواب مديرين السادة الآتية أسماؤهم : نور الدين يوب، نائب مدير للفرق الوطنية |- مسعود حميدي نائب مدير لترقية الانشطة الثقافية والعلمية في فائدة الشبان
    • عبد العزيز نايت الحسين، نائب مدير الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه
  • اسماعيل حنتيت، نائب مدير للاحصائيات والاعلام الآلي والوثائق،
  • السعيد بن الشريف نائب مدير لتكوين اطارات الرياضة حسين لخمش، نائب مدير للتقنين
  • جمال قويدرات، نائب مدير للميزانية عمر سلاح، نائب مدير للدراسات والتقديرات والبرامج. تلغي تعيينات السادة المذكورين في المادتين 2 و 3 أعلاه، المراسيم الخاصة بهم الصادرة في أول مارس سنة 1983 وأول يونيو سنة 1983 وأول نوفمبر سنة 1983 وتعوضها. مرسوم مؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يعين السيد عبد العزيز باشا مديرا للدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات.- مرسومان مؤرخان في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يعين السيد محمد الطيب بوبنيدر، نائب مدير للعمل التجاري والتسعير بوزارة البريد والمواصلات.- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام المراكز العطل والنشاط في الهواء الطلق، 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يعين السيد رشيد مسكورى، نائب مدير للرياضة في الجماعات المحلية والمؤسسات ابراهيم وارتس، نائب مدير للمواصلات بالكوابل وتجهيزات المراكز بوزارة البريد والمواصلات.

الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1951 مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق | 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يعين السيد على بوكرمة، مفتشا بوزارة المجاهدين. مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة الحماية الاجتماعية. بموجب مرسوم مؤرخ - في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يمين السيد الصالح دمبرى مفتشا عاما بوزارة الحماية محمد الاجتماعية. مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1407 الموافق 22 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام قائد أركان الجيش الوطني الشعبي.

- الجيش الوطني الشعبى، وذلك ابتداء من 22 نوفمبر سنة 1986. مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1407 الموافق 22 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المفتش العام للجيش الوطني الشعبي.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1407 الموافق 22 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام اللواء عبد الله بلهوشات، نائب الوزير لدى وزير الدفاع الوطني، بصفته مفتشا عاما للجيش الوطني الشعبى، وذلك ابتداء من 22 نوفمبر سنة 1986.

- مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1407 الموافق 22 نوفمبر سنة 1986 يكلف نائب الوزير لدى وزير الدفاع الوطني باركان الجيش الوطني الشعبي.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1407 الموافق 22 نوفمبر سنة 1986 يكلف اللواء بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام | عبد الله بلهوشات، نائب الوزير لدى وزير الدفاع 1407 الموافق 22 نوفمبر سنة 1986 تنهى مهام اللواء مصطفى بن لوصيف، بصفته قائدا لاركان الوطني، بأركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء | من 22 نوفمبر سنة 1986. قرارات، ، مقررات ، مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 6 و 8 و 20 و 23 محرم عام 1406 الموافق 21 و 23 سبتمبر و 5 و 8 أكتوبر سنة 1985 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1406 الموافق 21 سبتمبر سنة 1985 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 21 يوليو سنة 1985 والمتضمن ترقية السيد عبد الحميد زيتوني في سلك المتصرفين كالتالي : يرقى السيد عبد الحميد زيتوني الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول يناير سنة 1980، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول | نوفمبر سنة 1980، والى الدرجة الرابعة، الرقم

1952 الجريدة الرسمية للجمهورية الاستدلالى 395 ، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1982 | وإلى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1406 | الموافق 23 سبتمبر سنة 1985 يعين السيد محمد بوشناب متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1406 الموافق 23 سبتمبر سنة 1985 يعين السيد رزوق شداد، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من و مارس سنة 1985 بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1406 الموافق 23 سبتمبر سنة 1985 يعين السيد مسعود كلكامي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1406 الموافق 23 سبتمبر سنة 1985 يعين السيد محند مزيان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1406 الموافق 23 سبتمبر سنة 1985 يعين السيد جمال الدين مالطى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1406 | الموافق 23 سبتمبر سنة 1985 يعين السيد موسى نجار، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه 295 ، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1406 الموافق 23 سبتمبر سنة 1985 يعين السيد أحمد بوطمين، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985 بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1406 الموافق 23 سبتمبر سنة 1985 يعين السيد مسعود حراث، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 برئاسة الجمهورية، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1406 الموافق 23 سبتمبر سنة 1985 تعين الآنسة : كلثوم بوخروبة، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، برئاسة الجمهورية، ابتداء من 18 يونيو سنة .1985 بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1406 الموافق 23 سبتمبر سنة 1985 تعين السيدة دليلة البورى، زوجة طلحى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، برئاسة الجمهورية، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1406 الموافق 23 سبتمبر سنة 1985 تعين الآنسة ربيعة وقنوني متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، برئاسة الجمهورية، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985 . بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1406 الموافق 23 سبتمبر سنة 1985 يعين السيد مراد شريكان متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، برئاسة الجمهورية، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985.

الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1953 بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1406 الموافق 23 سبتمبر سنة 1985 يرسم السيد حسن أيت عامر في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 27 مارس | سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد العلقى ملاخ، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء | من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد محمد مخبى، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه

- بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد بوعكة بن الدين، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد عبد الباقي بن زاري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد | بلقاسم بوبشير، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985 بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد الطاهر فريفط، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد العربي زروقة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 18 يونيو سنة .1985 بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد بودواية بلحية، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985.

- بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد محمد عوام، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985 بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد محمد جاب الله قوجيل، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد أحمد زايدي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985.

1954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد عبد الوهاب بلالى، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 18 يونيو سنة .1985 بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985 ، تعين الأنسة بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد صالح عزوى، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد عزيزة الطاهر بوشطة، متصرفة متمرنة، الرقم | مصطفى ،ركيبي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي الاستدلالى 295 ، بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ابتداء من تاريخ تنصيبها .

- بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985 ، تعين الأنسة نورية بحرى، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بمجلس المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبها.

- بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد عبد الله شوادر، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد عامر جناتي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد محند بولحريق، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 | الموافق 5 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد صالح قيطوني متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد محمد العيد حميدود، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد منير حاجي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد محمد عمير، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985.

الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1955 بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 | الموافق 5 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد سعيد المسوس، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 18 يونيو سنة .1985 بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد رشيد دهامشي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 | الموافق 5 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد عبد السلام الازرق متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 | الموافق 5 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد عمار مجاهد، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 | الموافق 5 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد | عبد الله عودي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985 ، تعين السيدة فزيلة باحمد، زوجة طالبى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 | الموافق 5 أكتوبر سنة 1995 ، تعين السيدة | نجيبة بن زايد، زوجة بلعطار، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد محمد السعيد بطيش، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من 23 فبراير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد على مسعودي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة النقل، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد السعيد واعلى، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الفلاحة والصيد البحري، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985.

- بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد محمد قبوب، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد أحمد بوعليلى، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعليم العالي، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد محمد الصالح رضوان، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

1956 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 | الموافق 5 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد ميهوب قياسة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، ابتداء من 22 يناير سنة .1985 بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد بلقاسم بلحاج، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد نوار شعباني، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد محمد راجي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 16 أبريل سنة 1985 المتضمن ترسيم السيد مسعود حشاني في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين، ابتداء من 15 يونيو سنة 1983 كالتالي : يرسم السيد مسعود حشاني في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 15 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 7 أشهر و 14 يوما». بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1985 المتضمن ترقية السيد | الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه الشريف الهاشمى الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، ابتداء من 21 يناير سنة 1984 كالتالي : يرقى السيد الشريف الهاشمي الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 21 يناير سنة 1984، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 11 شهرا و 10 أيام». بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985، تعدل أحكام القر… المؤرخ في 27 أبريل سنة 1985، والمتضمن تعيير الآنسة نعيمة قحرية، في سلك المتصرفين كالتالي : تعين الآنسة نعيمة قحرية، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ابتداء من 14 يناير سنة 1985». بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985 ، يرقى السيد الطيب حبيب الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 520 ، ابتداء من أول مارس سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985، يرقى السيد الصادق قمرى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول فبراير سنة 1980 والى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول فبراير سنة 1983 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها 11 شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985، يدرج ويرسم ويرتب السيد عمرو على تلماط في سلك المتصرفين، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. يرتب المعنى في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ويحتفظ في أول يناير سنة 1985 بأقدمية قدرها عام واحد و 9 أشهر و 19 يوما».

الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1957 لا يكون لهذه التسوية أثر مالى قبل أول يناير سنة 1985 بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد حمانة قنفاف، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1985 ، المتضمن ترقية السيد محمد بكوش في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985 ، ترسم السيدة تسعديت شابي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 9 أكتوبر سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1406 الموافق 5 أكتوبر سنة 1985 ، يرسم السيد جلول بلغيث في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 ، تعين السيدة الزهرة مزيان متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 ، تعين السيدة اسمهان شويطر، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها.

- بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد بلخير قبايلي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد معمر بوحنيق، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد حميد فرقاش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد مبارك برحايل بودودة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد جمال زرقوط، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد محفوظ بن فليس، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد مولود بريمي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

1958 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 | الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد جمال عبان، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 ، تعين الأنسة حفيظة زيتوني، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد يحيى زروقي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد مسعود العقون، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد محفوظ جزيري، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 | الموافق 8 أكتوبر سنة 1985، تعين الآنسة سعيدة آيت الحارة، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 | الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 ، تعين الآنسه فريدة بوبنية، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد | الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه جمال تركى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985، تعين الآنسة الزهرة بلخير، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد محمد قادري، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985، يعين السيد عبد الحميد رطول متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من 2 مايو سنة 1983، يوضع المعنى في حالة الخدمة الوطنية، ابتداء من أول يونيو سنة 1983، ويعاد ادراجه في مهامه، ابتداء من أول يونيو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد البشير بن العريبي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد علاوة بوطاوى، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد عابد بن نخلة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1959 بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد جيلالي قادري، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد برزوق عماري، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد محمد سعدوت، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 | الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد ياسين جعفر، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 ، يعين السيد رشيد حمناش، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985، تعين السيدة فطيمة عابد، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 يرتب السيد بوسيف زناسني، المتصرف المرسم من الدرجة الثانية، بعنوان العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى فى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ، ابتداء من 23 مايو سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 يشطب اسم السيد محمد العساكر من سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 ، يفصل السيد صالح على أحمد من مهامه لتخليه عن منصبه، ابتداء من 4 فبراير سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1983 المتضمن تعيين السيد عبد النور أرسلان في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1985 ، المتضمن تعيين الآنسة مليكة بركات في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1983، المتضمن تعيين السيد محمد سماحي، في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 28 مايو سنة 1984 ، المتضمن تعيين السيد جمعي حمداوي، في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 أبريل سنة 1985 ، المتضمن تعيين السيد الوردى تيطاوين، في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1984، المتضمن تعيين السيد عبد الغني مجادي، في سلك المتصرفين.

1960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 21 أبريل سنة 1985 المتضمن تعيين السيد عبد المجيد بن عليوة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 ، تقبل استقالة الآنسة نسيمة يحيى 6 المتصرفة المتمرنة، ابتداء من 15 غشت سنة .1985 بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد عبد العزيز قرين، المتصرف، ابتداء من أول مارس سنة 1985 بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 ، تقبل استقالة السيدة ربعي فاطمة الزهراء، زوجة فرجوني، المتصرفة المتمرنة، ابتداء من 26 أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد بوزيد ضياح، المتصرف المرسم، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985، تقبل استقالة السيدة مليكة يدادن المتصرفة المتمرنة، ابتداء من 15 مايو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد مصطفى بن امام المتصرف المتمرن، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد | | السيد صالح المتصرف المتمرن، ابتداء من II | مارس سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد زياد بوناب، المتصرف المرسم، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985، تقبل استقالة السيدة فريدة ريفي، زوجة الاكحل عياط، ابتداء من أول يوليو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد دحمان زادى، المتصرف ابتداء من 30 يناير سنة 1984. وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1407 الموافق 8 أكتوبر سنة 1986 يتضمن نشر القائمة الاسمية للمهندسين المتخرجين من المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية بأرزيو (دفعة سنة 1986). بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1407 الموافق 8 أكتوبر سنة 1986، يتحصل التلاميذ المذكورة أسماؤهم في الملحق المرفق بهذا القرار، المتخرجون من المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية (فرع المهندسين على الشهادتين التاليتين : مهندس دولة في الفروع المعينة في الفقرات أ، ب، ج. 2 (2) مهندس التطبيق في الفروع المعينة في الفقرتين أ، و ب.

الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1961 الملحق 1 (1) مهندسو الدولة.

  • أ - فرع السلالم الصغيرة : سليمان رابح عمر عازب محمد هندي بوزيد بن رزق الله بويبد مصطفاي ب - قرع الطوبوغرافيا المطبقة في الهندسة المدنية حبيب سعداوى عبد الله خليدى محمد بونوة براهمة محمد كرادرة أحمد بن سيدهم محمد بن عبورة نجادي نور الدين مسقم أحمد طالية العربي زيدان عبد الكريم نقادى عزيز العكاش بن شرقي الاتسامنية فتحى جدي أحمد بسام
  • ج - فرع مسح الاراضي : نور الدين قاوس عثمان قصطلي بوعلام بوشنان عبد العزيز بلعطاف محمد قوجيل يوسف كيزاني مقران شايب محمد دلال محمد تيليوين 2 (2) مهندسو التطبيق :
  • أ - فرع الطبوغرافيا المطبقة في الهندسة المدنية : ربيع الطاهر الحاج جمال بوطويل الطاهر ولد على الازهر عمامرية عبد الحكيم بطعيمي محمد قشطولي كمال يحياوي محمد بن كبير الهواري صبرى بوسيف جريفيل يوسف حلاب ب - فرع مسح الاراضي : ساجية هجرى بغداد كنيش مصطفى سليم راضي عبد العزيز برحاب كمال يونسي زكري ريدل ربيعة سجال مراد اخلف قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1407 الموافق 8 أكتوبر سنة 1986، يتضمن نشر القائمة الاسمية للتقنيين السامين والتقنيين والمساعدين التقنيين المتخرجين من المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية بارزيو (دفعة 1986). بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1407 الموافق 8 أكتوبر سنة 1986، يتحصل التلاميذ المذكورة أسماؤهم فى الملحق المرفق بهذا القرار، المتخرجون من المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية (فرع التقنيين السامين والتقنيين والمساعدين التقنيين)، (دفعة سنة (1986) على الشهادات التالية : 1 تقني سامي في الفروع المعينة في الفقرات، أ، ب، ج. 2 (2) تقنى فرع الطوبوغرافيا المطبقة في الهندسة المدنية». 3 (3) مساعد تقنى في الفروع المعينة في الفقرتين أو ب. الملحق 1 (1) التقنيون السامون : أ - فرع الطوبوغرافيا العامة : الشيخ تيجان دية عمرو قايدي محمد بوثلجة خالد حنفي مالك شطيطح منير رحاب الجيلالي بكر اطو فيصل سلالي يحي أنميش عبد الرحمن ناصر ابراهيم بن زاي محمد غنو

1962 الجريدة الرسمية للجمهورية رشيد شويحة عزالدين حمادي ناصر بلونجة فريد أشيكر الحسن بوشراط نور الدين ضيف أحمد مازوني ب - فرع الطوبوغرافيا المطبقة في الهندسة المدنية : ناصر بولغبرة على سوطو محمد منديلي محمد أعراب عليوة جمال بن دومة محمد قزوت عبديش غابي محمد جالس ابراهيمة دياقن فريد زايدي براهيمة حيدرة رمضان كحلوش يوسف آيت عبد السلام رمضان أورزيق عبد الحق لبدازي السعيد جنان كريمة بوخالفة ساجية دبوز أحمد الصغير عطاب جلول فلاق سفيان غرناوت عبد المالك مشطر عبد النور بلخوجة ج - فرع رسم الخرائط : عبد الكريم بلقدار عبد القادر حشماوى نور الدين أخريب عبد القادر بن محجوب محمد بوشيبان 2 (2) التقنيون : فرع : الطوبوغرافيا المطبقة في الهندسة المدنية : خالدي بوطريق عبد السلام صديد عبد القادر عزوز صحراوي عبد اللي عبد الرزاق غطاى حفيظ كلوم بوخاتم الوعلى نصر الدين قطش مراد هجرس سليم مداجهب عاشور بن داود كريم خير الدين لوهيبي | الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه الطاهر خنتاش بلقاسم مطرف الهوارية بن نيشو مجيد قلال رضوان لبزة عمرو ميهوبي زورو تيتواح محند الصغير توازي 3 (3) المساعدون التقنيون : ا - فرع : مسح الاراضي، أرزقي رقاب بن شهيرة مخطفى رشيد بلجودي ادريس بوعزة بوشنتوف عبد القادر سقال الحاج بوطين حميد بودالي ب - فرع : رسم الخرائط، على الحراسي الطاهر تيباهين مصطفى بن سيدهم عبد الناصر طوابي عبد الرزاق كوشة عبد العزيز جدة الهواري المدني مخلوف بلوط وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة 1985 يتضمن الغاء أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1983 المتعلق باسترجاع المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما لقاعات العرض السينمائي.

– ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية ووزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم،

الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1963 وبمقتضى الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 | ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، لاسيما المادة 88 منه ، و بمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ فى 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لاسيما المادة 173 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-250 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1404 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء مؤسسة وطنية للتوزيع السينماتوغرافي واستغلاله وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 صفر عام 1404 الموافق 22 نوفمبر سنة 1983 والمتعلق باسترجاع المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينماء لقاعات العرض السينمائي، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يعاد ادراج قاعات العرض السينمائي المبينة في القائمة الملحقة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، والمتنازل عليها للمكتب الوطني | لتجارة وصناعة السينما، ضمن الاملاك التابعة للبلدية التي توجد فيها وذلك حسب الشروط والاشكال التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : يحرر محضر عند تحويل قاعة أو قاعات السينما المتنازل عليها سابقا الى المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما الى البلدية التي | توجد فيها، ويلحق به جدول للمشتملات يبين بصفته دقيقة ومفصلة، مختلف العناصر المادية وغير المادية التي تتكون منها كل قاعة. المادة 3 : توصف حالة المحلات ويعد جرد مفصل للمعدات والاشياء المنقولة بحضور ممثلى الوالى والمكتب المسير والبلدية المستفيدة من التحويل. وتلحق هذه البيانات بالمحضر بعد توقيعها من الممثلين المذكورين أعلاه. المادة 4 : تستلم كل بلدية معنية المعدات على حالها وقت اعادة ادراجها ضمن الاملاك البلدية وليس لها حق المطالبة بالتعويض عن العيوب المخفية أو الاخطاء في التعيين أي في التسمية. الا ان المعدات غير المبينة في الجدول لسبب عادى ناتج عن الاندثار العادى في جرد قاعات السينما المعد ادراجها ضمن الاملاك البلدية، يعلم بها الوالى الوصى الذى يبت فيها على أساس العناصر التي تبلغ اليه. المادة 5 : تتحمل الهيئة التي استفادت من الاسترجاع بموجب أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، الاصول والخصوم المالية المحددة في تاريخ التحويل بالقاعات المعاد ادراجها ضمن الاملاك البلدية. المادة 6 : يسرى مفعول ادراج قاعات العرض السينمائي، ضمن الاملاك التابعة للبلدية التي توجد فيها، ابتداء من تاريخ توقيع محضر التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. وفي هذه الحالة تحل البلدية المعنية محل المستفيد الحالي، في الحقوق والالتزامات المرتبطة بالحقوق الجارية. المادة 7 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.

1964 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة .1985 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية . بوعلام بن حمودة محمد يعلى وزير الثقافة والسياحة عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 ، يحدد مهام المكاتب التابعة للكتابة العامة في الولاية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية

  • بناء على الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، والذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار مهام المكاتب التابعة للكتابة العامة في الولاية المنصوص عليها في المادة 65 من المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 2 : يكلف مكتب كتابة المجلس التنفيذي في الولاية بما يأتي :
  • يتولى تحضير اجتماعات المجلس التنفيدي في الولاية الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه يحرر تقارير اجتماعات المجلس التنفيذي ومحاضرها ويرسلها الى الادارات والمصالح والهيئات المعنية،
  • بعد بيان مجموع المقررات التي تضبط في المجلس التنفيذى للولاية ويبلغها الى كل قسم أو هيئة معنيين ،
  • يتلقى، في اطار سجل الاستحقاقات المعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ المقررات. المادة 3 : يكلف مكتب الوثائق والمحفوظات بما يأتي : يجمع جميع المستندات الادارية ذات الطابع العام التي تهم أعمال هياكل الولاية وأجهزتها ويفهرسها وينشرها،
  • يضبط باستمرار مجموعات الجرائد الرسمية والفهارس الابجدية والزمنية المطابقة لها،
  • يتلقى مجموع محفوظات الولاية ويجمعها ويتولى تسييرها مع القيام على الخصوص بفرزها وترقيمها ويسهر على حسن المحافظة عليها، وعلى تسليمها، طبقا للتنظيم المعمول به الى الجهاز المكلف بمسك المحفوظات الوطنية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986. محمد يعلى قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986، يحدد مهام مكاتب قسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية

الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1965

  • بناء على الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 196 والذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد هذا القرار في اطار أحكام المادة 58 من المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، وفى شكل ملحق، المهام المنوطة بكل مكتب من مكاتب قسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة.
  1. (1) مكتب الموظفين والمالية المحلية، 2 (2) مكتب الممتلكات والمؤسسات المحلية. ويمكن ألا يتكون منها الا مكتب واحد للتنشيط المحلى يلحق بمصلحة التنظيم. المادة 4 : تضم مصلحة تسيير الموظفين، المكتبين الآتيين :
  2. (1) مكتب الموظفين الاداريين، 2 (2) مكتب الموظفين التقنيين. ويمكن ألا يتكون منها الا مكتب واحد للموظفين يلحق بمصلحة التسيير المالي والوسائل العامة. المادة 5 : تضم مصلحة التسيير المالي والوسائل العامة، حسب كل مخطط من مخططات التنظيم اما : كما يحدد زيادة على ذلك، تسميات المكاتب | (1) أربعة مكاتب : المطابقة لكل مخطط من مخططات التنظيم. المادة 2 : تضم مصلحة التنظيم، حسب كل مخطط من مخططات التنظيم، اما : 1 (1) أربعة مكاتب : I مكتب الشؤون القانونية والمنازعات 2 - مكتب الحالة المدنية وحركة تنقل الاشخاص، 3 - مكتب الشؤون الادارية 4 - مكتب الانتخابات والمنتخبين. 2 (2) أو ثلاثة مكاتب : I مكتب الشؤون القانونية والمنازعات، 2 3 - مكتب الحالة المدنية وحركة تنقل الاشخاص، 3 مكتب الشؤون العامة.– و) أو مكتبين : I مكتب الشؤون القانونية والمنازعات 2 - مكتب الشؤون العامة والادارية. المادة 3 : تضم مصلحة التنشيط المحلى، المكتبين الآتيين : مكتب الميزانية 2 - مكتب الصفقات 3 - مكتب التحليل المالي، 4 – مكتب الممتلكات والوسائل العامة. 2 (2) أو ثلاثة مكاتب : I - مكتب الميزانية والصفقات 2 3 - مكتب التحليل المالي 3 - مكتب الممتلكات والوسائل العامة. 3 (3) أو مكتبين : I - مكتب الميزانية أو الصفقات والتحليل المالي، 2 - مكتب الممتلكات والوسائل العامة • المادة 6 : يرفق الملحق المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه بأصل هذا القرار ويكون موضوع نشر خاص. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986. محمد يعلى

1966 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التعليم العالى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 ، يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة في جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية بقسنطينة. ان وزير التعليم العالي، ووزير التخطيط، بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ فى 4 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ | في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 | الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 | المعاهد الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه المتضمن احداث جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية، وبمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 86-41 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986، والمتضمن نقل صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في مجال التهيئة العمرانية الى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 86-177 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتضمن تتميم الاحكام المتعلقة بتنظيم جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية وسيرها، يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 23 من المرسوم رقم 93-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983، المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم بعنوان السنة الجامعية 1987/1986، وكذا توزيع أعداد الطلبة بين تلك الشعب في جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية بقسنطينة، على النحو التالي : الشعب عدد الطلبة معهد الشريعة الفقه 35 طالبا أصول الفقه 35 طالبا معهد أصول الدين العقيدة 24 طالبا الديانات المقارنة 23 طالبا الدعوة والاعلام 23 طالبا معهد الحضارة الاسلامية التاريخ الاسلامي 35 طالبا الآداب الاسلامية 35 طالبا

الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1967 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986. وزير التعليم العالى وزير التخطيط رفيق عبد الحق برارحي على أو بوزار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يحدد عدد الشعب و توزيع عدد الطلبة في المعهد الوطني للتعليم العالى في الشريعة بأدرار. ان وزير التعليم العالي ووزير التخطيط، بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة | التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، و بمقتضى المرسوم رقم 84 122 المؤرخ في 18 شعبان - عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-182 84 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 المتضمن احداث جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية، وبمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-41 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986، والمتضمن نقل صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في مجال التهيئة العمرانية الى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 86-118 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في العلوم الاسلامية بأدرار، و بمقتضى المرسوم رقم 86-176 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986، الذي يغير اسم المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الاسلامية بأدرار فيجعله «المعهد الوطني العالى للشريعة في أدرار ويعدل قانونه الاساسي يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم بالمعهد الوطني للتعليم العالى في الشريعة بأدرار بعنوان السنة الجامعية 1987/1986 ، وكذا توزيع أعداد الطلبة بين تلك الشعب على النحو التالي : شعب التعليم توزيع الطلبة الجذع المشترك 100 الفقه 50 أصول الفقه 50 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986. وزير التعليم العالى وزير التخطيط رفيق عبد الحق برارحي على أو بوزار

1968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1407 الموافق 8 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تحديد عدد فروع التعليم وتوزيع عدد الطلبة بالمعهد الوطنى للتعليم العالي في الميكانيكا بالمسيلة.

- ان وزير التعليم العالي ووزير التخطيط، بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى، وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ | في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 86 23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى - عام 1406 الموافق 9 | الفروع توزيع عدد الجذع المشترك في التقنولوجيا 130 الهندسة الميكانيكية 50 التقنيات الحضرية 80 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1407 الموافق 8 نوفمبر سنة 1986. وزير التعليم العالى وزير التخطيط رفيق عبد الحق برارحى على أوبوزار | فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل المرسوم رقم | 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984، والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-169 المؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985، والمتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الميكانيكا بالمسيلة وبمقتضى المرسوم رقم 86-268 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 الذي يحل مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية فى المدية وينقل التكوين والوسائل المرتبطة بالنشاط التربوى الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الميكانيكا بالمسيلة، يقرران مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 يحدد عدد فروع التعليم المفتوحة بالمعهد الوطني للتعليم العالى فى الميكانيكا بالمسيلة للسنة الجامعية 1986-1987 وتوزيع عدد الطلبة فيها كالآتي : الطلبة مستوى التكوين المهندسون التقنيون السامون التقنيون السامون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1407 الموافق 15 نوفمبر سنة 1986 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة في معهد الهندسة البحرية بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا.

  • - ان وزير التعليم العالي ووزير التخطيط

الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1969 بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في | 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 | والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، و بمقتضى المرسوم رقم 84 122 المؤرخ |

- في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي، و بمقتضى المرسوم رقم 84 212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا | وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984، الذى يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86 273- المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 المتمم للمرسوم رقم 84 212 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 المتعلق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا وسيرها، يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 23 من المرسوم رقم من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم بمعهد الهندسة البحرية بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا، وكذا توزيع اعداد الطلبة بين تلك الشعب على النحو التالي : السنة شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة مستوى التكوين 1986 الجذع المشترك (السنة الاولى) : 200 1987 الجذع المشترك (السنة الثانية) : 160 1988 بناء السفن : 80 تجهيز السفن : 80 مهندس المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1407 الموافق 15 نوفمبر سنة 1986. وزير التخطيط عن وزير التعليم العالي على أو بوزار الامين العام شمس الدين شيتور المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر