مرسوم
مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والسياحة. 1946
مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والسياحة. 1946
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.