قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986، يحدد مهام مكاتب قسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة. 1964
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار في اطار أحكام المادة 58 من المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، وفى شكل ملحق، المهام المنوطة بكل مكتب من مكاتب قسم التنظيم والتنشيط المحلى والوسائل العامة.
1) (1) مكتب الموظفين والمالية المحلية، 2 (2) مكتب الممتلكات والمؤسسات المحلية.
ويمكن ألا يتكون منها الا مكتب واحد للتنشيط المحلى يلحق بمصلحة التنظيم.
المادة 4
فتح المادةتضم مصلحة تسيير الموظفين، المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الموظفين الاداريين، 2 (2) مكتب الموظفين التقنيين.
ويمكن ألا يتكون منها الا مكتب واحد للموظفين يلحق بمصلحة التسيير المالي والوسائل العامة.
المادة 5
فتح المادةتضم مصلحة التسيير المالي والوسائل العامة، حسب كل مخطط من مخططات التنظيم اما :
كما يحدد زيادة على ذلك، تسميات المكاتب | (1) أربعة مكاتب :
المطابقة لكل مخطط من مخططات التنظيم.
المادة 2
فتح المادةتضم مصلحة التنظيم، حسب كل مخطط من مخططات التنظيم، اما : 1 (1) أربعة مكاتب :
I مكتب الشؤون القانونية والمنازعات
2 - مكتب الحالة المدنية وحركة تنقل الاشخاص،
3 - مكتب الشؤون الادارية
4 - مكتب الانتخابات والمنتخبين. 2 (2) أو ثلاثة مكاتب :
I مكتب الشؤون القانونية والمنازعات، 2 3 - مكتب الحالة المدنية وحركة تنقل الاشخاص، 3 مكتب الشؤون العامة. --
و) أو مكتبين :
I مكتب الشؤون القانونية والمنازعات
2 - مكتب الشؤون العامة والادارية.
المادة 3
فتح المادةتضم مصلحة التنشيط المحلى، المكتبين الآتيين :
مكتب الميزانية
2 - مكتب الصفقات
3 - مكتب التحليل المالي، 4 – مكتب الممتلكات والوسائل العامة. 2 (2) أو ثلاثة مكاتب :
I - مكتب الميزانية والصفقات 2 3 - مكتب التحليل المالي
3 - مكتب الممتلكات والوسائل العامة. 3 (3) أو مكتبين :
I - مكتب الميزانية أو الصفقات والتحليل المالي،
2 - مكتب الممتلكات والوسائل العامة •
المادة 6
فتح المادةيرفق الملحق المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه بأصل هذا القرار ويكون موضوع نشر خاص.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986. محمد يعلى 1966 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التعليم العالى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.