قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 ، يحدد مهام المكاتب التابعة للكتابة العامة في الولاية. 1964
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار مهام المكاتب التابعة للكتابة العامة في الولاية المنصوص عليها في المادة 65 من المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيكلف مكتب كتابة المجلس التنفيذي في الولاية بما يأتي :
- يتولى تحضير اجتماعات المجلس التنفيدي في الولاية الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه يحرر تقارير اجتماعات المجلس التنفيذي ومحاضرها ويرسلها الى الادارات والمصالح والهيئات المعنية،
- بعد بيان مجموع المقررات التي تضبط في المجلس التنفيذى للولاية ويبلغها الى كل قسم أو هيئة معنيين ،
- يتلقى، في اطار سجل الاستحقاقات المعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ المقررات.
المادة 3
فتح المادةيكلف مكتب الوثائق والمحفوظات بما يأتي :
يجمع جميع المستندات الادارية ذات الطابع العام التي تهم أعمال هياكل الولاية وأجهزتها ويفهرسها وينشرها،
- يضبط باستمرار مجموعات الجرائد الرسمية والفهارس الابجدية والزمنية المطابقة لها،
- يتلقى مجموع محفوظات الولاية ويجمعها ويتولى تسييرها مع القيام على الخصوص بفرزها وترقيمها ويسهر على حسن المحافظة عليها، وعلى تسليمها، طبقا للتنظيم المعمول به الى الجهاز المكلف بمسك المحفوظات الوطنية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986.
محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.