مرسوم

مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي. 1946

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.