مرسوم

مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مديرة المركز الجامعي بتيارت. 1945

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.