مرسوم
مرسومان مؤرخان في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الشبيبة والرياضة. 1949
مرسومان مؤرخان في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الشبيبة والرياضة. 1949
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.