مرسوم

مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1407 الموافق 22 نوفمبر سنة 1986 يكلف نائب الوزير لدى وزير الدفاع الوطني بأركان الجيش اللوطني الشعبي. 1951

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.