مرسوم
مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الجامعي بسيدي بلعباس. 1945
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.