مرسوم

مرسوم مؤرخ في 30 صفر عام 1407 الموافق 2 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الجامعي بسيدي بلعباس. 1945

المادة 13

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.