مرسوم
مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا على رأس هياكل الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة. 1950
مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا على رأس هياكل الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة. 1950
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.