مرسوم رقم 86 282 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 يحدث جائزة في الطب تسمى «جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية». 1943
المادة الأولى
فتح المادةتحدث جائزة في الطب تسمى جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية».
المادة 2
فتح المادةتخصص هذه الجائزة لمكافأة من يقوم بأي عمل ابتكارى أو أى بحث طبي، يعترف 1944 الجريدة الرسمية للجمهورية أنه يمكن أن يساهم مساهمة حاسمة، في تطوير العلوم الصحية أو في ترقية الصحة، يحققه طبيب أو جماعة من الاطباء من رعايا البلدان العربية يمارسون مهامهم في أحد هذه البلدان أو في كثير منها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-123 (ج.ر عدد 30 لسنة 1989)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 93-79 (ج.ر عدد 18 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم المذكور، وتتمم كما يأتي تعدل المادة 2 من المرسوم المذكور، وتتمم كما يأتي
المادة 3
فتح المادةقيمة الجائزة ستون ألف دينار جزائري (60.000) دج) تمنح للمبتكر أو للفريق الذي ساهم في اعداد العمل المجاز.
يسجل مبلغ الجائزة في ميزانية رئاسة الجمهورية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-123 (ج.ر عدد 30 لسنة 1989)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 93-79 (ج.ر عدد 18 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : قيمة الجائزة مائتا ألف دينار جزائري ) 200.000 دج ) مراسيم
المادة 4
فتح المادةتمنح الجائزة لجنة علمية تتداول بهذا الشأن تسمى «اللجنة العربية المشتركة الجائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية»، وتشكل كالآتي :
- الامين العام لاتحاد الاطباء الجزائريين، رئيسا،
- ثلاثة أساتذة، رؤساء مصالح جزائريين تعينهم اللجنة التنفيذية لاتحاد الاطباء الجزائريين ستة أساتذة رؤساء مصالح، يكون استاذ - واحد عن كل بلد عربى تعينهم الامانة التنفيذية | لاتحاد الاطباء العرب.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-123 (ج.ر عدد 30 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم المذكور وتتمم كما يأتي تعدل المادة 4 من المرسوم المذكور وتتمم كما يأتي
المادة 5
فتح المادةيمكن اللجنة العربية المشتركة | الجائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية أن تضم اليها على سبيل الاستشارة أي عضو تراه مفيدا نظرا لشهادته أو لكفاءته والذى يمكنه أن ينير بآرائه اللجنة في مداولاتها.
المادة 6
فتح المادةتبقى اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه الوحيدة المختصة بمنح الجائزة واذا قررت اللجنة أن الاعمال المحققة تتوفر فيها المقاييس المحددة في المادة 2 أعلاه، تمنح الجائزة أثناء انعقاد مؤتمر اتحاد الاطباء العرب.
المادة 7
فتح المادةتقدم الاعمال والاطروحات في عشرين نسخة الى احدى الهيئات الآتية :
الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه
- اما اللجنة التنفيذية لاتحاد الاطباء الجزائريين،
- واما الامانة العامة لاتحاد اطباء البلد الذي ينتمي اليه الباحث المبتكر.
ويحتوى ايداع الترشح فضلا على ذلك ما يأتي :
- طلب مخطوط،
- كشف للشهادات وأعمال المترشح الذي يجب اعداده ثلاثة أشهر على الاكثر، قبل انعقاد المؤتمر الذي تمنح فيه الجائزة.
المادة 8
فتح المادةيمكن تقديم أطروحات المتسابقين بدون ذكر اسماء اصحابها. ففي هذه الحالة يجب أن تحمل تسجيلا بارزا.
ويبقى أسم المؤلف أو المؤلفين وعنوانهم محفوظين في غلاف مختوم عليه كتابة التسجيل.
المادة و : تجتمع اللجنة العربية المشتركة لجائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في اجتماع مغلق تحت رئاسة الامين العام لاتحاد الاطباء الجزائريين.
تقرر اللجنة بالاقتراع السرى وبأغلبية الثلثين، منح الجائزة. ويجرى ذلك في عدد من الدورات الانتخابية التي ترها اللجنة صالحة.
تحدد نتائج اللجنة لزوما بمناسبة الاجتماع العام لمؤتمر اتحاد الاطباء العرب وتعلن على العموم.
المادة 10
فتح المادةيأخذ المتسابقون الفائزون بالجائزة، لقب الحائز على جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ولا يجوز استعمال هذا اللقب في أغراض اشهارية تجارية. وفى حالة وقوع مخالفة تسحب اللجنة اللقب في اجتماع سرى بطلب من أحد أعضائها أو أحد الاتحادات المهنية الطبية العربية.
الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1945 المادة II : يحفظ اتحاد الاطباء العرب | الاطروحات التي أجازتها اللجنة، ويمكن الاتحاد | نشرها على نفقته في اطار احترام القوانين المعمول بها، بعد موافقة الحائزين على اللقب.
يمكن أصحاب الاطروحات والمخطوطات المنشورة استخراج النسخ على نفقتهم، بعد ترخيص من اللجنة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-123 (ج.ر عدد 30 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الأولى من المادة 10 في المرسوم المذكور كما يأتي
المادة 12
فتح المادةيمكن استرجاع الاطروحات والاشغال والمؤلفات التي لم تجزها اللجنة باستثناء ما تعتبرها جديرة بأن يحتفظ بها اتحاد : مراسيم
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-123 (ج.ر عدد 30 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 12 من المرسوم المذكور بفقرة ثانية تحرر كما يأتي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 96-135 (ج.ر عدد 24 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 مكرّر : تمنح قيمة الجائزة، كما هي محددة في المادة 3 أعلاه، إن اقتضى الأمر، كل واحد من الشركاء في الفوز ".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-123 (ج.ر عدد 30 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الأولى من المادة 9 في المرسوم المذكور كما يأتي
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 93-79
« تلغى الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 المذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 93-79
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 86 - 282 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 المذكور أعلاه، وتتمم كالتالي : " المادة 3 : قيمة الجائزة مائتا ألف دينار جزائري ) 200.000 دج ) »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 96-135
« تتمّم أحكام المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر، تحرّر كما يأتي: " المادة 3 مكرّر : تمنح قيمة الجائزة، كما هي محددة في المادة 3 أعلاه، إن اقتضى »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-123
« تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 المذكور أعلاه كما يأتي : ९९ المادة الاولى : تحدث جائزة في الطب تسمى ९९ الجائزة العربية لرئيس الجمهورية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 96-135
مرسوم رئاسي رقم 96-135 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتمم المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 ، المعدل والمتمم، الذي يحدث جائزة عربية في الطب تسمّى " جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
-
مرسوم رئاسي رقم 89-123
مرسوم رئاسي رقم 89-123 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 الذي أحدث جائزة في الطب المسماة " جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية " .797
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.