مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1407 الموافق 22 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المفتش العام للجيش الوطني الشعبي. 1951
مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1407 الموافق 22 نوفمبر سنة 1986 يتضمن انهاء مهام المفتش العام للجيش الوطني الشعبي. 1951
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.