قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1407 الموافق 8 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تحديد عدد فروع التعليم وتوزيع عدد الطلبة بالمعهد الوطنى للتعليم العالي في الميكانيكا بالمسيلة . 1968
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1407 الموافق 8 نوفمبر سنة 1986.
وزير التعليم العالى وزير التخطيط رفيق عبد الحق برارحى على أوبوزار | فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل المرسوم رقم | 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984، والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-169 المؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985، والمتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الميكانيكا بالمسيلة وبمقتضى المرسوم رقم 86-268 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 الذي يحل مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية فى المدية وينقل التكوين والوسائل المرتبطة بالنشاط التربوى الى المعهد الوطني للتعليم العالي في الميكانيكا بالمسيلة، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 يحدد عدد فروع التعليم المفتوحة بالمعهد الوطني للتعليم العالى فى الميكانيكا بالمسيلة للسنة الجامعية 1986-1987 وتوزيع عدد الطلبة فيها كالآتي :
الطلبة مستوى التكوين المهندسون التقنيون السامون التقنيون السامون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 86-23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.