قرارات مقررات . مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير ة الشهر سلة مسلمة الأمانة العامة للحكومة النسخة الأصلية 30 50 ८०० 80 වේ * 7 الطبع والاشتراكات النسخة الاصلية وترجمتها 20 100 G 150 G. إدارة المطبعة الرسمية goo 2 و 9 و 10 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 إلى 17 ح جب 3200-50 لمن النسخة الاصلية : للمارة دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام 15 د.ج للسفر . لمن العدد للسنين السابقة : 50ر1 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و نمر النشر على اساس فهرس قوانين وأوامر
- - قانون رقم 82 03 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية (استدراك). 3062 قانون رقم 82-04 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات (استدراك). 3064 مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تمديد مهام رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة. 3070
3060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه فهرس (تابع) وزارة المالية مرسوم رقم 82 392 مؤرخ في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العمل. 3071 مرسوم رقم 82-393 مؤرخ في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. 3071 | وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الخاصة بعقود التنازل عن العقارات تطبيقا للقانون رقم 81 or المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 |
- الموافق 7 فبراير سنة 1982. 3073 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم رقم 82-394 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية. 3079 مرسوم رقم 82-395 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية. 3083 مرسوم رقم 82-396 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة. 3087 مرسوم رقم 82-397 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية. 13091 مرسوم رقم 82-398 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1952 يتضمن أنشاء المؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية. 3095 مرسوم رقم 82 399 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الحريرية . - 3099 مرسوم رقم 82-400 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية الهياكل والوسائل والاملاك واعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان الصناعات النسيجية القطنية . 3103 مرسوم رقم 82 401 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول إلى المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية، الهياكل والواسائل والاملاك الاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان توزيع المنتوجات النسيجية. 3104 مرسوم رقم 82 402 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والابسة الجاهزة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان تفصيل النسيج والالبسة الجاهزة - 3106 مرسوم رقم 82-403 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان الصناعات النسجية الصوفية. 3108
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3061 فهرس (تابع) مرسوم رقم 82-404 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول إلى المؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان المنتوجات الصناعية . 3110 مرسوم رقم 82-405 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الحريرية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان الصناعات النسيجية الحريرية. 3111 مرسوم رقم 82-406 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للأثاث وتحويل الخشب. 3113 مرسوم رقم 82 407 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للنجارة العامة وقطع البناء الجاهز. 3117 مرسوم رقم 82 408 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال 3121 | مرسوم رقم 82 409 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموفق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للأثاث وتحويل الخشب، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخديمين التابعين للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب او الذين تسيرهم في ميدان الاثاث وتحويل الخشب. 3125 | مرسوم رقم 82 410 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموفق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول إلى المؤسسة الوطنية للنجارة العامة وقطع البناء الجاهز الهياكل والوسائل والاملاك والاعمل والمستخديمين التابعين للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب او الذين تسير هم في ميدان النجارة العامة وقع البناء الجاهز الخفيف. 3127 مرسوم رقم 82-411 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموفق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للخردوات والاتفال، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب او الذين تسيرهم في ميدان الخردوات والاقفال. 3129 قرار مؤرخ في 23 شعان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للتبغ والكبريت وتعيينها. 3131 قرار مؤرخ في 23 شعان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للمياه المعدنية الجزائرية وتعيينها. 3132 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 25 رجب عام 1402 الموافق 19 مايو سنة 1982 تتضمن الترخيص المؤسسات خاصة في ممارسة نشاطاتها بعنوان قانون الاستثمارات. 3133 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 ، يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق قصد تكوين مهندسين للدولة لتطبيق الاحصائيات ومحللين في الاقتصاد. 3134 كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 82 412 مؤرخ في 18 صفر عام 1403
- الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية. 3138
3062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه قوانين وأوامر قانون رقم 82-03 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية (استدراك).
- الجريدة الرسمية العدد 7 الصادر بتاريخ 22 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 16 فبراير سنة 1982. الصفحة 305 - العمود الاول - السطر 10. بدلا من : و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-155 … يقرأ : وبعد الاطلاع على الامر رقم 66 155
- … الصفحة 305 - العمود الثاني المادة 16 الفقرة 4 - السطر -
- 2. بدلا من : … يعين عليهم أن يجبروا مقدما وكيل الدولة …. يقرأ : … يتعين عليهم أن يخبروا مقدما وكيل الدولة … الصفحة 306 - العمود الاول، المادة 19 الفقرة رقم 1 السطر 2. بدلا من : …. ورجال الدرك الذين لهم صفة مأمورى الضبط القضائي. يقرأ : ورجال الدرك الذين ليست لهم صفة …. مأمورى الضبط القضائي. الصفحة 307 - العمود الاول - المادة 45 - الفقرة رقم 2 السطر الاول بدلا من : …. في مسكن شخص من الغير مشتبه في حيازته أوراقا … يقرأ : … في مسكن شخص يشتبه بأنه يحوز أوراقا … الصفحة 307 - العمود الثاني - الفقرة 2 السطر الثاني بدلا من : … ويختم عليها، واذا أمكن ذلك، تعذرت الكتابة عليها …. يقرأ : … ويختم عليها اذا أمكن ذلك، فاذا تعذرت الكتابة عليها … الصفحة 307 - العمود الثاني المادة 51 الفقرة - 28 - السطر الثاني بدلا من : … بتعيين على مأمور الضبط … يقرأ :. … فيتعين على مأمور الضبط … الصفحة 308 - العمود الاول - المادة 59 الفقرة الاولى - السطر 4 والفقرة 2 السطر 2- بدلا من : … قد أخطر بالحدث … يقرأ : … قد أخطر بالحادث …. بدلا من : … الجنح الملتبس بها … يقرأ : … الجنح المتلبس بها … (
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 3063 الصفحة 308 العمود الثاني المادة 72 - السطر 2 بدلا من : … أن يدعى مدنيا يتقدم بشكواه … يقرأ : أن يدعى مدنيا بأن يتقدم بشكواه … …. الصفحة 309 - العمود الاول - المادة 115 السطر 2 بدلا من : أمر الاخطار … يقرأ : … أمر الاحضار … الصفحة 309 - العمود الثاني - المادة 128 - الفقرة 3 - السطر 3 والفقرة 5 - السطر 8 بدلا من : … ما لم يقرر النائب اخلال سبيل المتهم … يقرأ : … مالم يقرر النائب العام اخلاء سبيل المتهم … بدلا من : اذا قضى أمر التحقيق من طلبه. … يقرأ : اذا قضى أمر التحقق من طلبه. … الصفحة 310 - العمود الاول - المادة 172 الفقرة 2 - السطر 2 بدلا من : … لدى قلم كاتب المحكمة … يقرأ : … لدى قلم كتاب المحكمة … الصفحة 310 - العمود الثاني - المادة 198
- السطر 3 بدلا من : … فان الاتهام تصدر أمرا … يقرأ : … فان غرفة الاتهام تصدر أمرا … الصفحة 310 - العمود الثاني - المادة 248 - الفقرة 4 - السطر 5 بدلا من : … 422 مكرر و 423-1 و 423 2 … يقرأ : … 422 مكرر فقرة 2 و 423 و 423-1 و 423 - 2 … الصفحة 311 - العمود الثاني المادة 271 الفقرة الاولى - السطران 3 و 6 بدلا من : … - فان لم يكن بلغه سلمت نسخة منه … يقرأ : … فان لم يكن بلغه سلمت اليه نسخة منه … بدلا من : … ويطلب الرئيس من المتهم اختيار محام للدفاع عنه. المتهم اختيار محام للدفاع عنه. فان لم يختر المتهم محاميا … يقرأ : … و يطلب الرئيس من المتهم اختيار محام للدفاع عنه، فان لم يحتر المتهم محاميا … الصفحة 312 العمود الاول - المادة 327-10
- الفقرة الاولى السطر 4 بدلا من : من تاريخ تسليم الاجراء. … يقرأ : … من تاريخ تسلم الاجراء. الصفحة 313 - العمود الثاني المادة 423 الفقرة الاولى - السطر 3 بدلا من : في المواعيد المنصوص عليها لتقرير … الاستئناف.
3064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفره عام 1403 يقرأ : … في المواعيد المنصوص عليها لتقرير الاستئناف، ويوقع عليها المستأنف او محام أو وكيل خاص مفوض بالتوقيع … الصفحة 314 - العمود الاول - المادة 444 الفقرة رقم 6 السطر 3 بدلا من : أن يتخذ كذلك في شأن المتهم الذي … يتجاوز عمره الثالثة عشرة … يقرأ : … أن يتخذ كذلك في شأن الحدث الذي يتجاوز عمره الثالثة عشرة. الصفحة 314 - العمودان الاول والثاني المادة 446 الفقرتان 1 و 2 تعوض كلمة (المتهم) بكلمة الحدث في الفقرتين 1 و 2 من المادة 446. الصفحة 314 - العمود الثاني - المادة 462 - الفقرة الاولى - السطر 2 بدلا من : … غير مسندة الى المتهم … يقرأ : … غير مسندة إلى الحدث … الصفحة 315 - العمود الاول - المادة 469
- الفقرة 2 - السطران 1 و 2 بدلا من : … بعد أن تبت صراحة في ادانة المتهم … يقرأ : … بعد أن يبت صراحة في ادانة الحدث … الصفحة 316 - العمود الاول المادة 496 السطر 12. بدلا من : … الشخص المقتضى ببراءته … يقرأ : … الشخص المقضى ببراءته … الصفحة 316 - العمود الاول - المادة 500 الفقرة رقم 8. بدلا من : 8 انعدام القانون الاساسي. ويجوز للمجلس الاعلى أن يشير من تلقاء نفسه الى الاوجه السابقة الذكر. يقرأ : 8 - انعدام الاساس القانوني. ويجوز للمجلس الاعلى أن يثير من تلقاء نفسه الاوجه السابقة الذكر. الصفحة 316 - العمود الثاني المادة 505 -
- الفقرة 2 - السطر 3. بدلا من : … - أو في كتاب المجلس الاعلى. يقرأ : … أو في قلم كتاب المجلس الاعلى. الصفحة 316 - العمود الثاني المادة 507
- - الفقرة 2. بدلا من : .. فان الكتاب يبلغ في أمد ثمانية أيام الطعن بالنقض … يقرأ : … فان قلم الكتاب يبلغ في أمد ثمانية أيام الطعن بالنقض … قانون رقم 82-04 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات «استدراك». الجريدة الرسمية العدد 7 الصادر بتاريخ 22 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 16 فبراير سنة 1982. الصفحة 318 - العمود الاول - المادة لا- الفقرة رقم 2. بدلا من : 2 (2) الحرمان من حق الانتخابات والترشيح وعلى العموم كل الحقوق الوطنية والسياسية.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية يقرأ : 2 (2) الحرمان من حق الانتخابات والترشيح وعلى العموم كل الحقوق الوطنية والسياسية ومن حمل أي وسام. الصفحة 318 - العمود الاول - المادة 21 - الفقرة الاولى - السطر الرابع بدلا من : قائم ارتكاب … … يقرأ : … قائم وقت ارتكاب … الصفحة 318 - العمود الثاني المادة 53 الفقرة الاولى - السطر الرابع. بدلا من : أو الحبس مدة 5 سنوات اذا كانت الجناية … مما يعاقب عليها بالحبس المؤبد، ومدة ثلاث سنوات حبسا اذا كانت الجناية مما يعاقب عليها بالحبس المؤقت ومدة سنة واحدة حبسا في الحالات المنصوص عليها في المادة 119 الفقرة 1 من هذا القانون. يقرأ : أو السجن مدة 5 سنوات اذا كانت الجناية … مما يعاقب عليها بالسجن المؤبد ومدة ثلاث سنوات اذا كانت الجناية مما يعاقب عليها بالسجن المؤقت ومدة سنة واحدة في الحالات المنصوص عليها في المادة 119 الفقرة 1 من هذا القانون. الصفحة 319 - العمود الاول - المادة 56 - الفقرة الثانية - السطر الثاني بدلا من : سنة أو ارتكبوا … … يقرأ : سنة وارتكبوا … … الصفحة 319 - العمود الثاني - المادة 60 الفقرة الأولى - السطر الرابع بدلا من : … في الفقرة 2 و 3 في المادة 57 أعلاه … للجمهورية الجزائرية 3069 يقرأ : … في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 57 أعلاه … الصفحة 320 - العمود الاول - المادة 76 السطر الاول بدلا من : يعاقب بالسجن … يقرأ : يعاقب بالحبس … الصفحة 320 - العمود الثاني المادة 116
- الفقرة رقم 1 السطران الثالث، والرابع بدلا من : … تشريعية أو بمنع وقف تنفيذ … يقرأ : … أو تشريعية بمنع وقف تنفيذ … الصفحة 320 - العمود الثاني المادة 117
- السطر السادس بدلا من : أو الذي يتخذون قرارات … … يقرأ : أو الذين يتخذون قرارات … … الصفحة 321 - العمود الاول - المادة 120 السطر الاول بدلا من : يعاقب بالسجن من … يقرأ : يعاقب بالحبس من … الصفحة 321 - العمود الاول - المادة 127 - السطر التاسع بدلا من : … خارجا من اختصاصاته … يقرأ : خارجا عن اختصاصاته … … الصفحة 321 - العمود الثاني المادة 148 - الفقرة السادسة - السطر الرابع والخامس بدلا من : … تنفذ فيه العقوبة من سنتين الى خمس سنوات، والحكم عليه بالمنع من الاقامة …
3066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه يقرأ : … تنفذ فيه العقوبة، والحكم عليه بالمنع من الاقامة … الصفحة 321 - العمود الثاني - المادة 160 - السطر الاول بدلا من : يعاقب بالسجن من خمس … يقرأ : يعاقب بالحبس من خمس … الصفحة 322 - العمود الثاني - المادة 214 - السطر الاول
- بدلا من : يعاقب بالحبس المؤبد … يقرأ : يعاقب بالسجن المؤبد … الصفحة 323 - العمود الثاني - المادة 301 الفقرة الثانية - السطر الثالث بدلا من : … تصل الى عملهم …. يقرأ : … تصل الى علمهم … الصفحة 324 - العمود الاول - المادة 321 - الفقرة الرابعة - السطر الاول، والثالث بدلا من : … على أنه ولد مرأة …. يقرأ : … على أنه ولد لامرأة … بدلا من : … يتعرض لعقوبة السجن … يقرأ : … يتعرض لعقوبة الحبس … الصفحة 324 - العمود الاول المادة 330
- - الفقرة رقم 1 I - السطر الثالث - الفقرة رقم 2
- - السطر الاول - الفقرة رقم 3 - السطر الرابع - بدلا من : … أو المادية المرتبطة على السلطة … يقرأ : أو المادية المترتبة على السلطة … … بدلا من : … ولمدة تجاز شهرين … يقرأ : … ولمدة تجاوز شهرين … بدلا من : أو سوء السلك … … يقرأ : أو سوء السلوك … …. الصفحة 324 - العمود الثاني المادة 342 -- السطر الرابع - بدلا من : … بصفة مرضية … يقرأ : … بصفة عرضية … الصفحة 326 - العمود الاول - المادة 359 - الفقرة الاولى - السطر الثالث بدلا من : … وبغرامة من 500 من 1500 دج …. يقرأ : … و وبغرامة من 500 الى 1500 دج … الصحفة 326 - العمود الاول - المادة 361- الفقرة الثانية - السطر الاول بدلا من : وكل من سرق من حقوق محاصيل … يقرأ : وكل من سرق من حقول محاصيل … …. الصفحة 326 - العمود الثاني المادة 364 - الفقرة الاولى - السطر الثالث أو يبيد 6 الاشياء … … يقرأ : أو يبدد الاشياء … … الصفحة 327 - العمود الاول المادة 380 -- الفقرة الاولى - السطر الثالث بدلا من : … التزامات وابراء منها …
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3067 يقرأ : … التزامات أو ابراء منها ….. الصفحة 327 - العمود الثاني - المادة 381 - الفقرة الاولى - السطر الثالث بدلا من : أو ابراء منه، وأي تصرف آخن … … يقرأ : … أو ابراء منه، أو أي تصرف آخر …. الصفحة 327 - العمود الثاني المادة 386 - الفقرة الثانية - السطر الثاني، والرابع بدلا من : … والعنف … يقرأ : … أو العنف …. بدلا من : واحد وأكثر … … يقرأ : واحد أو أكثر … … الصفحة 328 - العمود الاول - المادة 423 - الفقرة رقم 2 السطر الاول بدلا من : أو صاحب حرفة مقاول … … يقرأ : أو صاحب حرفة أو مقاولة … … الصفحة 328 - العمود الثاني - المادة 431 - الفقرة رقم 3 السطر الرابع بدلا من : أو يحث استعمالها … … يقرأ : أو يحث على استعمالها … … الصفحة 329 - العمود الاول - المادة 432 - الفقرة الاولى - السطر السادس والفقرة الثانية
- السطر الثالث
- بدلا من : أو مسمومة بالسجن من سنتين … يقرأ : …. أو مسمومة بالحبس من سنتين … بدلا من : استعمال عضو وفي عامة … … يقرأ : استعمال عضو أو في عامة … … الصفحة 329 - العمود الثاني - المادة 442 - الفقرة رقم 2 السطر الاخير بدلا من : … أو عدم مراعاة يقرأ : أو عدم مراعاة النظم. … الصفحة 330 - العمود الاول - المادة 444 - الفقرة رقم 1 - السطر الاول – الفقرة رقم 3
- السطر الثالث بدلا من : أو خرب أو قشن … … يقرأ : أو خرب أو قطع أو قشر … … بدلا من : … حتى ولو كانت … يقرأ : … حتى ولو لم تكن … الصفحة 330 - العمود الثاني - المادة 449 - الفقرة الاولى - السطر الثالث - والفقرة الثانية السطر الثاني
- بدلا من : … - دون مقتضى معاملة جيران … يقرأ : …. دون مقتضى معاملة حيوان … بدلا من : واذا كان مالكه … … يقرأ : أو اذا كان مالكه … … الصفحة 330 - العمود الثاني - المادة 450 - الفقرة رقم 1 - السطر الخامس - الفقرة رقم 3 السطر الاول - الفقرة رقم 5 - السطر الاخير بدلا من : … تيسيس …
3068 الجريدة الرسمية يقرأ : … تسيير … بدلا من : أو أسوار …. … يقرأ : أو أسوارا … … بدلا من : … في المادة 161 … يقرأ : … في المادة 361 … الصفحة 331 - العمود الاول - المادة 451 الفقرة رقم 1 السطر الاول والفقرة رقم 4
- السطر الاول. بدلا من : … في غير المحلات … يقرأ : … في غير الحالات …. بدلا من : … و مؤجرى … يقرأ : … ومؤجرو … الصحة 331 - العمود الثاني - المادة 453 للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه يقرأ : … تضبط وتصادر … الصفحة 332 - العمود الاول - المادة 455 - الفقرة رقم 2 - السطران الثاني والرابع بدلا من : … الطرق العمومي … يقرأ : … الطرق العمومية … بدلا من : … مالم تكون … يقرأ :
- … - ما لم تكن …
- الصفحة 332 - العمود الثاني المادة 458
- الفقرة رقم 1 السطر الاخير والفقرة رقم 3
- السطر الثاني بدلا من : … الهائمة والمتروكة … يقرأ : … الهائمة أو المتروكة … بدلا من : … أو أقذار على منازل …
- يقرأ : الفقرة رقم 1 السطر التاسع والفقرة رقم 4 … أو أقذارا على منازل
- السطر الاول بدلا من : بوضع بيان باسم المالك خارجها. بوضع بيان باسم المالك خارجها • تحذف احدى العبارتين لانها مكررة. بدلا من : … شراء وارتهان … يقرأ : … شراء أو ارتهان … الصفحة 332 العمود الاول - المادة 454- الفقرة الاولى - السطر الاول بدلا من : , … تضبط وتصادق … … الصفحة 333 - العمود الاول المادة 462
- - الفقرة رقم 2 السطر الثالث الفقرة رقم 5 - السطر الثاني بدلا من : … مخالفا لذلك … يقرأ : … مخالفا بذلك …. بدلا من : أو كماسات … … يقرأ :
- أو كناسات … … الصفحة 333 - العمود الاول - المادة 463- الفقرة رقم 2 السطر الثاني
السبت 18 صفر عام 1403 الجريدة الرسمية بدلا من : أن يفكر قد استفزه … … يقرأ : أن يكون قد استفزه … … الصفحة 333 - العمود الثاني المادة 464
- الفقرة رقم 1 - السطر الاول بدلا من : … وأكل مملوكة … يقرأ : وأكل ثمارا مملوكة … … الصفحة 333 العمود الثاني - المادة 110
- مكرر السطر الرابع بدلا من : … وهو مسجل … يقرأ : … وهو سجل خاص … الصفحة 334 - العمود الاول - المادة 160 مكرر السطر الاول
- بدلا من : … يعاقب بالسجن … يقرأ : … يعاقب بالحبس … الصفحة 334 - العمود الاول - المادة 160 مكرر 4 الفقرة الاولى - السطر الاول
- بدلا من : أو اشاء … … يقرا : أو أشياء … … الصفحة 334 العمود الثاني المادة 382
- مكرر السطر الثالث والفقرة رقم 1 السطر
الاول بدلا من : … ومن الفصل … يقرأ : … من الفصل … بدلا من : -I بالحبس المؤبد … للجمهورية الجزائرية 3069 يقرأ : I بالسجن المؤبد …
- الصفحة 334 العمود الثاني المادة 405
- - مكرر السطر الثالث بدلا من : … حريق أدلى … يقرأ : حريق أدى … … الصفحة 335 - العمود الاول - المادة 413 مكرر الفقرة الاولى - السطر الرابع- بدلا من : أو التوب …. … يقرأ : … أو التوت … الصفحة 335 - العمود الاول - المادة 423-1 - السطر الخامس- بدلا من : أو صك … … يقرأ : أو ملحقا … … الصفحة 335 - العمود الثاني - المادة 425 مكرر الفقرة الاولى - السطر الرابع والفقرة الثانية- السطر الثاني- بدلا من : المذنب بالسجن … … يقرأ : المذنب بالحبس … بدلا من : المذنب بامكانه …. … يقرأ : المذنب أن بامكانه … … الصفحة 335 - العمود الثاني - المادة 440 مكرو السطر الثاني- بدلا من : أو اهانة … … يقرأ : … أو اهانته …
3070 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفرة عام 1403 ه الصفحة 335 - العمود الثانى - المادة 441 مكرر
- الفقرة الاولى - السطر الثاني بدلا من : … يعاقب بالسجن … يقرأ : … يعاقب بالحبس … الصفحة 336 - العمود الاول - الفقرة رقم 7 بدلا من : 7 - صانعوا الاقفال أو أى عمال آخرين قاموا بالاعمال الآتية : يقرأ : 7 - صانعوا الاقفال أو أى عمال آخرين الذين لا تكون أفعالهم الجنحة المنصوص عليها في المادة -359 الصفحة 336 - العمود الأول الفقرة رقم 7-7 السطر العاشر والسطر الثالث عشر. بدلا من : … لممثله المعروف عن هؤلاء … يقرأ : …. أو لممثله المعروف عند هؤلاء … بدلا من :-
- تحجز وتصادر المفاتيح والخطاطيف … يقرأ : تحجز وتصادر طبقا لاحكام المادتين 15 و 16 المفاتيح والخطاطيف … الصفحة 336 - العمود الثاني - المادة 444 مكرر السطر الثاني بدلا من : … بالسجن من … يقرأ : … بالحبس من … الصفحة 336 - العمود الثاني - المادة الثالثة - - الفقرة الثالثة السطر الثالث، والرابع- بدلا من : … يوليو … يقرأ : … يو يونيو … بدلا من : … قسم جديد 6 عنوانه «المخالفات المتعلقة بالطرق» … يقرأ : … قسم جديد 6 عنوانه «المخالفات المتعلقة بالطرق» يتضمن المادة 444 مكرر … مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981، يتضمن تمديد مهام رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981، تمدد مهام السيد عبد الرحمن بن عتو النائب العام المساعد الاول لدى المجلس القضائي في الشلف، في مهام رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة مرة ثانية مدة سنة ابتداء من أول ديسمبر سنة 1981. تقتطع من المصدر الاشتراكات والمساهامات المستحقة الى الصندوق الجزائري التعاضدي للاحتياط الاجتماعى لموظفي الجزائر والى الصندوق العام الجزائرى للتقاعد وتدفع مباشرة الى هاتين المؤسستين من قبل وزارة الدفاع | الوطني.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3071 وتتحمل وزارة الدفاع الوطني المساهمة المتعلقة بتثبيت الخدمات التي يقوم بها المعنى | طيلة انتدابه لدى وزارة الدفاع الوطني. وزارة المالية
- مرسوم رقم 82-392 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 | الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العمل. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير المالية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه و بمقتضى المرسوم رقم 81 – 408 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتكوين المهنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982، وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لاسيما المادة 4 منه يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 | اعتماد قدره تسعون ألف دينار (90.000) دج) مقيد في ميزانية وزارة العمل، وفي الباب 37 ΟΙ «المؤتمرات والملتقيات والمعارض». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره تسعون ألف دينار (90.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة العمل، وفى الباب 31 90 «الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير العمل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-393 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.- ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير المالية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10- و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه و بمقتضى المرسوم رقم 81-425 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة،
3072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مائة وثلاثة عشر مليونا وتسعمائة وستة وخمسون ألف دينار (113.956.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 31-90 «اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل» المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مائة وثلاثة عشر مليونا وتسعمائة وستة وخمسون ألف دينار (113.956.000 دج) ويقيد في ميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وفى الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا | المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصص ريع العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.260.000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى الاجور الرئيسية - المعلمون 32-31 مؤسسات التعليم الثانوى
- 46.500.000 والتقنى - التعويضات والمنح المختلفة المعلمون 550.000 33-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى الاجور الرئيسية - الموظفون الاداريون - 8.000.000 34-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - التعويضات والمنح المختلفة - الموظفون الاداريون 56.630.000 47-31 التوجيه المدرسي والمهني - الاجور الرئيسية 610.000 57-31 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - الاجور الرئيسية المجموع العام للاعتمادات 406.000 المخصصة لميزانية كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى 113.956.000
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3073 $ وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الخاصة بعقود التنازل عن العقارات تطبيقا للقانون رقم 81 – 01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1982. ان وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الاسكان والتعمير ووزير العدل، بمقتضى القانون رقم 81 - or المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية
-
وبمقتضى المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المعدل والمتمم، الذى يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 01 81-01 81 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية وكيفيات عمل تلك اللجان المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 81 97 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 الذي يحدد كيفيات تحديد أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكنى القابلة للتنازل عنها في اطار القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1402 الموافق 26 أبريل سنة 1982 الذي يخول نائب مدير أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية يحرر ويوقع عقود البيع التي تتعلق بالاملاك المتنازل عنها في اطار القانون رقم 81 1 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 ، يقررون مايلي : المادة الاولى : يصادق على دفتر الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلق بالتنازل عن المباني ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية ويتم التنازل عن هذه المباني في اطار القانون رقم S1-1 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، والنصوص اللاحقة به. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 أبريل سنة 1982. وبمقتضى المرسوم رقم 81 44 المؤرخ في وزير الداخلية وزير المالية 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة محمد يعلى بوعلام بن حمودة 1981 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات وزير العدل وزير الاسكان والتعمير بوعلام باقي الغزالي أحمد على
-
3074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر فعام 1403 ه الملحق دفتر الشروط الخاصة بعقود التنازل عن العقارات التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات العمومية تطبيقا للقانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 سنة المقدمة يحدد هذا الدفتر البنود والشروط التي تطبق على بيع عقار أو جزء من عقار متنازل عنه في اطار القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه، الذى يكون قرار بيعه متبوعا بالتزام الشراء الذى يكتتب به المستفيد. الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى التصريح بالالتزام يصرح المشترى فى العقد الذي بينه وبين الهيئة البائعة بأنه أطلع مقدما على دفتر الشروط هذا ويلتزم به صراحة. المادة 2 الملكية والإنتفاع يتمتع المشترى بحق الملكية التامة للعقار المبيع ابتداء من تاريخ دفع الثمن كاملا أو تاريخ دفع القسط الأول منه، كما ينتفع ابتداء من التاريخ نفسه بسبب الاقتران الذى يتم لصالحه بصفته المالك والمستأجر في آن واحد وذلك وفقا لاحكام المادة 26 من القانون رقم 81 01 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 3 الضمان يجب على المشترى أن يعرف جيدا العقار | المشترى ويتسلمه فى الحالة نفسها التي يكون عليها يوم تحويل الملكية ولا يمكنه أن يطالب بأى طعن في الهيئة البائعة مهما يكن السبب ولاسيما ذا كان الامن يتعلق برداءة حال الارضية أو باطن الارض وعيوب البناء ن أو غيرها ولو كانت مخفية واشتراك الجدران الفاصلة والخنادق والسياجات أو عيوب الاصطفاف. ان المحتوى المبين في العقد هو ما اشتملت عليه أبعاد الارض التي تم قياسها قصد البيع وهو الناتج عن الاسقاط الافقى. ويقبل صحة هذا المحتوى الطرفان ولا مجال فيها للطعن ولا لاعادة العملية من هذا أو ذاك. المادة 4 الارتفاقات يتحمل المشترى خصوم الارتفاقات على اختلاف أنواعها التى تثقل البناية المشتراة الا اذا اعترض عليها وينتفع بأصول الارتفاقات الموجودة اذا كانت موجودة، ويقع ذلك كله تحت مسؤوليته دونما طعن في الهيئة البائعة أو طلب ضمان منها. المادة 5 التحف والاثريات تحتفظ الدولة طبقا للتشريع الجارى به العمل بملكية التحف والاثريات والمشيدات والفسيفساءات والتماثيل والاوسمة والزهوريات والاعمدة والنقوش والنقود القديمة الموجودة على أرضية البناية المبيعة أو التي يمكن اكتشافها في باطن أرضها. وفي حالة اكتشاف شيء من ذلك يتعين على المتشترى تحت طائلة تطبيق أحكام التعويضات والاجراءات الجنائية أن يخبر نائب مدير أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية. المادة 6 تضييق حقوق تمتع المشترى وانتفاعه يتحتم على المشترى أن يحترم أحكام المادة 27 من القانون رقم 81 1 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المحللة فيما بعد : أ تمنع العمليات الآتية التي تمس البناية المشتراة حتى دفع كامل مبلغ البيع وطوال خمس سنوات ابتداء من تاريخ توقيع عقد البيع : الايجار الشفوى والكتابى الجزئي أو الكلى المؤثث أو غير المؤثث كيفما كانت مدة ذلك.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3075
- كالرهن العقارى الاتفاقى والحيازي والنقل العقارى ولو رخص به القاضى وفقا للمادة 942 من القانون المدني.
- التبادل،
- المساهمة في الشركة التصرف التطوعي مجانا أو بمقابل في كامل- الملكية وفي ملكية الارض العقارية أو في حق الانتفاع. ب وحتى انتهاء أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ توقيع عقد البيع ولاسباب معقولة أن تتم المقابلة للهيئة البائعة يمكن حسب الشروط المحددة فى المرسوم رقم 82-06 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 المادة 7 العقوبات الجزائية ا طبقا للمادة 40 من القانون رقم 81 - ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 يعاقب كل من يخالف الاحكام المبينة فى المادة السابقة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 5.000 و 10.000 دج وذلك دون المساس بتطبيق المواد من 119 الى 134 من قانون العقوبات. كما يمكن أن تطبق هذه العقوبات ليس على الاطراف المتعاقدة فحسب بل حتى على أى شخص تدخل فى ابرام العقد بخرق القانون أو سهل ابرامه وهكذا فان العقوبات تسلط على الموثق المحرر والوكلاء وعلى الوسطاء عند الاقتضاء. ب ۔ زيادة على ذلك وتطبيقا لاحكام المادة 37 من القانون المذكور يتعرض المشترى لحبس تتراوح مدته بين شهرين وسنتين وبغرامة مالية يتراوح مبلغها بين 500 و 5.000 دج، في حالة الحصول على رخصة الشراء عن طريق تصريح غير صحيح ج ترسل الهيئة البائعة قصد المتابعة الى
- الادلة المتعلقة النيابة الملف الذي يتضمن جميع بالمخالفات الملحوظة التي تثبت بالادلة الكافية الجنحة أو الجناية. المادة 8 العقوبات المدنية بطلان المعاملات التي يبرمها المشترى تبطل المعاملات التي تبرم بطريقة غين قانونية والمذكورة في المادة 6 أعلاه، ويكون بطلانها بمقتضى المادة 38 من القانون رقم 81 - ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981. كما يبطل الشراء المرخص به على أساس تصريح غير صحيح من المشترى وذلك تطبيقا للمادة 37 من القانون السالف الذكر. ونظرا لكون البطلان المذكور في المادة 103 من القانون المدنى ذا اثر رجعى تتحمل الاطراف المتعاقدة شخصيا بمسائل الاستيراد أو المسؤولية دون أن تضايق الهيئة البائعة في هذا الموضوع. المادة 9 عقوبات مدنية أخرى سقوط تملك المشترى في حالة وجود العمليات المذكورة في المادة 6 والمبرمة ابراما غير قانوني وكذلك في حالة بطلان التملك كما هو مبين في المادة السابقة، تصرح الهيئة البائعة بسقوط تملك المشترى وفقا للمادتين 38 و 39 من القانون رقم 81 - المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 . ويجب على الهيئة البائعة أن تعرب عن رغبتها في الاستفادة من هذا الشرط في رسالة مضمونة الوصول مع التماس الاشعار بالاستلام. ولا يمكن أن تسترجع الملكية الا بعد ابلاغ قرار السقوط ويجب أن يسجل هذا السقوط في محضر يحرره حضوريا ممثل الهيئة البائعة والمشترى القديم، وعند الاقتضاء يخطر الاخير برسالة مضمونة الوصول ليحضر أو يكلف من يمثله في عملية استعادة الملكية. واذا لم يرد على هذا الاخطار يحرر ممثل الهيئة البائعة المحضر وحده ويوقعه. يتولى كاتب مدير الشؤون العقارية وأملاك الدولة في الولاية نشر قرار السقوط ومحضر
3076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفف عام 1403 ه استعادة الملكية في المحافظة العقارية بدون مصاريف. المادة 10 آثار السقوط تحتفظ الهيئة البائعة بكل ما تسلمته من ثمن البيع رئيسيا كان أو فوائد ولواحق أو تعويض محدد جزافيا دون المساس بحقها في التعويضات الأخرى عن الاضرار أن وجدت ويتم ذلك كله طبقا للمادة 39 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981. المادة 11 الشروط المتعلقة بالتأمين على الحياة والحريق تطبيقا لاحكام المادة 29 من القانون رقم 81 1 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 يتحتم في حالة البيع بالتقسيط على المشترى أن يكتتب بتأمين على الحياة والحريق يضمن دفع المبالغ المستحقة الباقية بسبب حريق. يجب أن يعين عقد التأمين المكتتب به وفقا للاحكام القانونية المذكورة أعلاه والجماعة التي تدفع اليها حاصل التنازل باعتبارها المستفيدة من المبالغ المؤمن عليها تبعا لاحكام المادة 32 من هذا القانون. يدفع قسط التأمين المحدد في وثيقة التأمين تبعا للكيفيات المحددة في هذه الوثيقة الى هيئة التأمين المكلفة بضمان الاخطار المبينة أعلاه. يعد الاكتتاب بالتأمين الاجباري المنصوص عليه أعلاه شرطا مقدما على تسليم عقد البيع في البيوع بالتقسيط. يترتب على عدم تنفيذ اجبارية التأمين لاسيما في حالة عدم دفع أقساط التأمين المناسبة سقوط الاجل المنصوص عليه في عقد البيع ولزم دفع المبالغ الاصلية الباقية في ظرف شهرين والا طبقت عليه العقوبات المنصوص عليها في المادتين و كان أدناه.. المادة 12 مكان دفع الثمن وكيفياته يدفع المشترى ثمن الشراء الى المكتب المعين في جدول الاستهلاك الذي يحدد كذلك مبلغ الاستحقاق الشهرى وتاريخ دفعه، رئيسيا كان أو فوائد. المادة 13 تعويض التأخير طبقا لاحكام المادة 149 من قانون المالية التكميلي الصادر في 2 يونيو سنة 1967 يترتب على تأخير دفع المبلغ الشهرى المستحق فرض تعويض قدره 5 % سنويا يحسب ابتداء من تاريخ الاستحقاق الى يوم الدفع. وتعد جميع الشهور بالنسبة لحساب هذا التعويض ثلاثين يوما اما بالنسبة لاقسام الشهور فتحسب أيامها على أساس ثلاثمائة وستين يوما في السنة. المادة 14 ضبط الحساب لا تؤذن الاوصال التي يسلمها المحاسب المختص الى براءة ذمة المشترى نهائيا الا اذا اعترف مدير الهيئة البائعة بأن المدفوعات نظامية وكافية عن طريق ضبط للحساب يصادق عليه. ويحدد وزير المالية بقرار نموذجي ضبط الحساب المذكور، ويتضمن وصل استكمال الدفع العبارة التالية : ماعدا نتيجة ضبط الحساب الواجب تحريره الذي يثبت الابراء في أسفله». المادة 15 المتابعة ودعوى الدفع يمكن الهيئة البائعة في حالة عدم دفع الاستحقاق الشهري الواحد أن تقوم بما يأتي :
- اما التصريح بسقوط حق المشترى تبعا للشروط المحددة في المادة 16 الآتية.
- واما المطالبة بدفع المبالغ المستحقة من جميع أملاك المشترى الاخرى.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3077 تخضع دعوى الدفع للمادة 149 من الامر رقم المشترى وتحمله المصاريف واذا لم تقع معاينة حالة 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967 المعدل | الاماكن عد المشترى متسلما الملك في حالة حسنة. والمتمم لقانون المالية لسنة 1967 وهذه المادة تجعل حصائل عوائد أملاك الدولة نظيرة للضرائب المباشرة فيما يخص كيفية ممارسة المتابعات الخاصة بالامتياز العام غير العقارى والرهون العقارية القانونية التابعة للخزينة. وتتمثل اجراءات تنفيذه في : الحجز والبيع واشعار الطرف الحائز الآخر ويمكن الهيئة البائعة أن تطلب لهذا الغرض مساعدة أعوان مختصين فى المتابعات المتعلقة بالضرائب المباشرة ان رأت ذلك لازما. المادة 16 المتابعات سقوط حق المشترى تبعا لما ورد في المادة السابقة وفي حالة عدم دفع الاستحقاق المضبوط لاربعة شهور متتالية يمكن الهيئة أن تفسخ البيع بعد شهر من الانذار الثاني الذي يبقى غير مستجاب له كليا أو جزئيا. ينذر المشترى برسالة مضمونة الوصول مع التماس اشعار الاستلام. ويبقى أى طلب دفع بعد اتخاذ قرار السقوط المشار اليه في المادة و أعلاه، بدون أثر. المادة 17 آثار السقوط يترتب على المشترى الذى سقط حقه دفع ما يأتي : 1 (1) تعويض عن شغل الاماكن يحسب ابتداء من تاريخ التنازل الى يوم استعادة الملكية ويكون مساويا لقيمة الايجار. (2) تعويض عن تناقص القيمة التي كان عليها الملك يوم التنازل. 3 (3) تعويض عن الشوائب التي تلحق العقار من جراء خطأ ارتكبه المشترى أو بفعله ويحسب هذا التعويض تبعا لمعاينة حالة الاماكن التي تحرر حضوريا خلال شهر توقيع عقد التنازل يسعى من غير أنه يقبل الاتيان بدليل معاكس لذلك. تعرض على أساس رأس المال فقط وبعنوان كل ما ذكر، المبالغ التي تستحقها الهيئة البائعة وحتى مبلغ كل الدفعات المستحقة التي دفعها المشترى الذي سقط حقه. وتتولى الهيئة البائعة ضبط حساب المبالغ المستحقة تباعا ويرد المبلغ الباقي حسب الحالة الى المشترى بدون فوائد أو يحصل منه وفقا للمادة 15. يكون للمبلغ الباقى المترتب على المشترى فائدة قدرها 5% ابتداء من تبليغ ضبط الحساب. المادة 18 الرهون العقارية القانونية التابعة للخزينة. تقيد جميع العقارات التي يملكها المشترى بما فيها العقار المبيع بالرهن العقاري القانوني المسند للخزينة فى مجال أملاك الدولة وفقا للمادة 149 من قانون المالية المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967 السالف الذكر وذلك لضمان استكمال ثمن البيع و آمنه رئيسيا كان أو فوائد ولواحق. ويعفى هذا الرهن العقاري القانوني من التسجيل ويأخذ مكانته ابتداء من تاريخ دفع القسط الاول وينتج عن هذا الدفع نقل الملكية وفقا للمادة 26 من القانون رقم 01 81-01 81 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981. المادة 19 التخلى عن الرهن العقاري القانوني يتعين على الدولة أن تتنازل عن الرهن العقاري القانونى الذى كانت تستفيد منه بشان العقار المبيع بمجرد ما يدفع المشترى ثمنه الكامل. وبناء على تقديم الابراء المشار اليه في المادة 14 ، يعد نائب مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية بدون مصاريف عقد التخلى ويترتب على هذا العقد شطب الرهن العقاري | القانوني للملك المبيع باعتباره كان يضمن دفع
3078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه كامل الثمن ويبقى تحفظ الرهن العقارى القانوني | التابع للخزينة يرتبط بالديون الجبائية ويثبت المحافظ العقارى على هامش نشرية عقد البيع عبارة التخلى. المادة 20 تعيين الموطن ينبغى تعيين الموطن ليتسنى تنفيذ عقد البيع على النحو الآتي :
- بالنسبة الى المشترى في عنوان العقار المشترى. بالنسبة الى الهيئة البائعة في مقر مكتب
- المحاسب المختص لتحصيل الثمن كما هو مبين في جدول الاستهلاك. المادة 21 المحافظة على العقود عملا بأحكام المادة 26 الفقرة 2 من القانون رقم 81 - المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 يؤهل نائب مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية لا برام عقود البيع وكذلك جميع العقود جميع العقود التي تترتب على تطبيق القانون رقم 81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 في مكتب المحافظة العقارية. وفيما يخص عقد البيع وعقد التخلى عن الرهن العقارى القانوني يعوض ايداع الصورتين الرسميتين من العقد المطلوب نشره بنسختين أصليتين للعقد المذكور. المادة 23 تسليم الوثائق يسلم نائب مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية للمشترى بدون مصاريف ما يأتي :
-
- نسخة من دفتر الشروط هذا،
- نسخة من القعد الوصفي لتقسيم البناية بين ملكيات مشتركة
-
- نسخة من تنظيم الملكيات المشتركة،
- نسخة من عقد التخلى عن الرهن العقاري. ويتم تسليم نسخة من عقد البيع المشترى وللهيئة البائعة بمصاريف أو بدونها حسب . التابعة لها والناتجة عنها ويعطيها صبغة الصحة و التخصيص المحدد في العنوانين الثاني والثالث من ويتولى المحافظة عليها. يحرر عقد البيع وعقد التخلى عن الرهن العقاري القانوني في أوراق مطبوعة وفي نسختين أصليتين اما الكتابات الشكلية الأخرى فهى الكتابات التي جعلتها اجبارية المواد من 17 الى 24 و 28 من الامر رقم 70-91 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق. يجب على المشترى قبل توقيع عقد البيع أن يثبت هويته وهوية زوجته، اذا كان متزوجا ولهذا | الغرض يتعين عليه أن يحضر شهادة الميلاد تكون صلاحيتها سارية في يوم توقيع العقد عملا بالمادة 62 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة .1976 المادة 22 اجراءات الاشهار العقارى يتولى نائب مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية نشر عقد البيع وعلى العموم | دفتر الشروط هذا. الباب الثاني الاحكام الخاصة بالعقارات ذات الاستعمال السكني المادة 24 الرسم العقاري عملا بأحكام المادتين 30 و 31 من القانون رقم 81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 يعفى المشترى من الرسم العقارى على الاملاك المبينة طوال خمس وعشرين (25) سنة ابتداء من توقيع عقد البيع. المادة 25 مصاريف البيع عملا بأحكام المادة 30 من القانون رقم 8 ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 تعفى جميع العقود المتعلقة بالامتلاك والعقود المترتبة عليها من
السبت 18 طفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3079 حقوق التسجيل والطابع ورسم الاشهار العقاري وكذلك الاجر العقارى المحدث بالمواد من 33 الى 36 من قانون المالية لسنة 1972. الباب الثالث الاحكام الخاصة بالعقارات ذات الاستعمال المهنى والتجاري أو الحرفي المادة 26 الرسم العقاري يتحمل المشترى ابتداء من يوم نقل الملكية، الرسم العقاري الذي يمكن أن يقيد العقار الذي اشتراه بنفسه. المادة 27 مصاريف البيع يجب على المشترى قبل توقيع عقد البيع أن يدع لدى صندوق مفتش أملاك الدولة المختص الحقوق والرسوم الواجب عليه دفعها وفقا للتشريع الجارى به العمل. المادة 28 تغيير تخصيص المحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري يبقى أي تغيير في تخصيص المحلات ذات الاستعمال المهنى والتجاري أو التنازل عنها خاضعا للاحكام القانونية والتنظيمية التي تنطبق عليها . وزارة الصناعات الخفيفة
– مرسوم رقم 82-394 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية.
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير 1978 و المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 – 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 66-218 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة النسيج ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1381 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخدة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ،
- و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 دى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتركية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1905 والمتضمن تحديد التزامات المحاسيين العموميين ومسؤولياتهم،
3080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ فى 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 - والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ فى 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية استغلال انتاج الصناعات النسيجية القطنية وتسييرها وتنميتها قصد توفير الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان. المادة 3 : تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها تبعا والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة الموضوعها على النحو الآتي : والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة | ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ،
-
- و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، -6 وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقن المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى « المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية وتدعى في صلب النص «المؤسسة » . تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي أولا - الاهداف :
- تستغل وتسير وتنمى اعمال الغزل والنسيج والتجهيز لانتاج المغزولات والانسجة الخامة والخالصة باستعمال الاساليب الصناعية من الفئة القطنية بواسطة الالياف القطنية أو المختلطة “ والالياف النسيجية الاخرى الطبيعية أو الاصطناعية أو التركيبية وكذلك أي نشاط صناعى أخرى يتصل بموضوعها مباشرة.
- تعد بالتنسيق مع مؤسسات القطاع مخططات الانتاج والتسويق السنوية المتعددة السنوات،
- تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات. تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية. تقوم بصيانة التجهيزات والتركيبات التابعة لمجال استغلالها من اجل ترقية مردود جهاز الانتاج
- تضمن بيع منتوجاتها عبر السوق الوطنية في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق. تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية من المواد الاولية والمواد الخالصة .
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3081 تنجز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التى لها علاقة بموضوعها. تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة فى اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان. تقتني وتستغل وتودع أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو اسلوب في الصنع يتعلق بموضوعها وتوفر شروط ترقية التقنولوجية واستيعابها في اطار ميدان عملها. تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن في اطار تنمية الاعمال المرتبطة بموضوعها وتركيبها أو تهيئتها. تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني. تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع مرتبطة بموضوعها.
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بالصناعات النسيجية قصد تخطيط انتاج المواد الاولية الوطنية وتنميتها.
- تشارك في أي عمل تنسيقي مع الهياكل المعنية من اجل حماية الانتاج الوطني. تشجع وتساهم فى أى عمل تنسيقي مع مؤسسات الصناعة النسيجية التي يحتمل أن تسهل ضبط المقاييس وتحسين الانتاج كما وكيفا وتحسين التنظيم والتسيير وكذلك توفير احتياجات الاقتصاد والسكان من المواد النسيجية القطنية. ثانيا - الوسائل : أ - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ اهدافها | واداء مهمتها خصوصا عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لصناعة النسيج أو عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة أو المخصصة لتحقيق الاهداف والاعمال التابعة لقطاع الصناعات النسيجية القطنية. ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائل المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في تيزي وزو. يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
3082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع اعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة لمادة 12 x تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا أ السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالى للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3083 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 66-218 | المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-395 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة
- و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 66-218 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة النسيج ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1381 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتركية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين | العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين | العموميين ،
3084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ،
- و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، و وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية وتدعى في صلب النص «المؤسسة ». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط | الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توزيع منتوجات المؤسسات الانتاجية الاشتراكية التابعة لقطاع الصناعات النسيجية قصد توفير احتياجات اقتصاد والسكان من المواد النسيجية. المادة 3 : تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها تبعا الموضوعها على النحو الآتى : أولا - الاهداف :
- تستغل وتسير وتنمى الاعمال والوسائل المتعلقة بالتوزيع والخزن والتوظيف والنقل والعبور التي اسندت اليها بموجب موضوعها.
- تعد بالتنسيق مع مؤسسات القطاع مخططات الانتاج والتسويق السنوية المتعددة السنوات
- تنجز مخططات التسويق السنوية والمتعددة السنوات. تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات التوزيع والتصدير، تقوم بتوزيع المنتوجات النسيجية عن طريق وحداتها ومراكزها وفروعها ومستودعاتها وحوانيتها المخصصة للبيع. تقوم بالتسويق، وعند الاقتضاء بالتصدير في اطار الاهداف المحددة والتدابير المقررة. تدعم عملها فى الاجل المناسب باقامة فروع مرتبطة بموضوعها قد تصير مؤسسات جهوية أو متخصصة. تقوم بصيانة التجهيزات والتركيبات التابعة لمجال استغلالها من اجل ترقية مردود جهاز التوزيع والتسويق. تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية من المنتوجات التي توزعها، تقوم بجميع دراسات الاسواق التقنية والتجارية والمالية التى لها علاقة بموضوعها.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3085 تساهم في تطبيق التنظيم المتعلق بضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتوجات الموزعة والمصدرة. تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين
- مستواهم. تقوم ببناء جميع وسائل التوزيع والخزن والتوظيب والنقل والعبور المرتبطة بموضوعها وتركيبها وتهيئتها أو اقتنائها. تدرج عملها في إطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة مواد الانتاج الوطني.
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بالصناعات النسيجية قصد تخطيط تنمية انتاج المواد الاولية الوطنية ،
- تشارك في أي عمل تنسيقى مع الهياكل المعنية من اجل حماية الانتاج الوطني. تشجع وتساهم في أي عمل تنسيقي مع مؤسسات الصناعة النسيجية التي يحتمل أن تسهل ضبط المقاييس وتحسين الانتاج كما وكيفا وتحسين التنظيم والتسيير. ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ اهدافها واداء مهمتها خصوصا عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الصناعة النسيج أو عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة أو المخصصة لتحقيق الاهداف والاعمال التابعة لميدان التوزيع. ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في الجزائر. يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع | اعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
3086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 ثانيا أ - السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال | الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 66-216 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3087 المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. - الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-396 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 | ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس 190 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس 1950 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 66-218 66 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لصناعة النسيج ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28- رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتركية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة 6 و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ،
3088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ،
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى « المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة وتدعى في صلب النص « المؤسسة ». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية استغلال انتاج تفصيل النسيج والالبسة الجاهزة وتسييرها وتنميتها قصد توفير الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان. المادة 3 : تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها تبعا | الموضوعها على النحو الآتى : أولا - الاهداف : تستغل وتسير وتنمى اعمال تفصيل ما يأتي على الخصوص : I - الالبسة القطنية والصوفية والحريرية وغيرها من الالياف الطبيعية والاصطناعية | والتركيبية والمختلطة النسوية والرجالية لجميع الاعمار ومن مختلف الفئات والاستعمالات. 2 انسجة التأثيث والتغطية والملابس الداخلية. 3 - المواد ذات الطابع النفعي. 4 - الاعمال الخاصة بالالبسة الجاهزة وأى عمل صناعي آخر يتصل بموضوعها مباشرة.
- تعد بالتنسيق مع مؤسسات القطاع مخططات الانتاج والتسويق السنوية والمتعددة السنوات.
- تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات، تقوم بالمتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية. تقوم بصيانة التجهيزات والتركيبات التابعة لمجال استغلالها وذلك من اجل ترقية مردود جهاز الانتاج.
- تضمن بيع منتوجاتها عبر السوق الوطنية في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق. تقيم أو تطور المخزونات الاستراتيجية من المواد الاولية ولواحقها ومن المنتوجات الخالصة، تنجز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التى لها علاقة بموضوعها، تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقية نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان. تقتني وتستغل أو تودع أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو اسلوب في الصنع يتعلق بموضوعها وتوفر شروط ترقية التقنولوجية واستيعا بها في اطار ميدان عملها. تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية للجمهورية الجزائرية 3089 والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق ووسائل الخزن في اطار تنمية الاعمال المرتبطة | الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي بموضوعها وتركيبها أو تهيئتها. تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني، تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع مرتبطة بموضوعها. تشجع صناعة لالبسة الجاهزة قصد انشاء مؤسسة وطنية متخصصة في هذا الميدان في الوقت المناسب.
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بالصناعات النسيجية قصد تخطيط تنمية انتاج المواد الاولية الوطنية ،
- تشارك في أي عمل تنسيقى مع الهياكل المعنية من اجل حماية الانتاج الوطني. تشجع وتساهم في أي عمل تنسيقي مع مؤسسات التوزيع في قطاع الصناعات النسيجية التي يحتمل أن تسهل ضبط المقاييس وتحسين الانتاج كما وكيفا وتحسين التنظيم والتسيير وكذلك توفير احتياجات الاقتصاد والسكان من المواد النسيجية. ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ اهدافها و اداء مهمتها خصوصا عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الصناعة النسيج أو عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة أو المخصصة لتحقيق الاهداف والاعمال التابعة لميدان الصناعات الخاصة بتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة. ب تسخر المؤسسة ، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة ومخططات التنمية وبرامجها. ج يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في المدية. يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها و تسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-1 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال،
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع اعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هده | الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
3090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموارنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص | المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 ثانيا أ - السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال | الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3091 المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-397 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 66-218 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة النسيج ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي اللمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1381 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الإشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المخطط الوطني للمحاسبة. و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتركية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 53 80-53 80 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية.
3092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، -6 و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، و وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية وتدعى في صلب النص « المؤسسة ». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية استغلال انتاج الصناعات النسيجية الصوفية وتسييرها وتنميتها قصد توفير الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان. المادة 3 : تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها تبعا الموضوعها على النحو الآتي : أولا - الاهداف :
- تستغل وتسير وتنمى انشطة الغسل والغزل والنسيج والتجهيز لانتاج المغزولات والانسجة الخامة والخالصة باستعمال الاساليب الصناعية من الفئة الصوفية بواسطة الالياف الصوفية أو المختلطة، والالياف النسيجية الاخرى الطبيعية أو الاصطناعية أو التركيبية، وكذا أي نشاط صناعى آخر يتصل بموضوعها مباشرة.
- تعد بالتنسيق مع مؤسسات القطاع مخططات الانتاج والتسويق السنوية المتعددة السنوات
- تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات. تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية تقوم بصيانة التجهيزات والتركيبات التابعة لمجال استغلالها وذلك من اجل ترقية مردود جهاز الانتاج.
- تضمن بيع منتوجاتها عبر السوق الوطنية في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق. تقيم أو تطور المخزونات الاستراتيجية من المواد الاولية والمواد الخالصة.
- تنجز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها. تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان. تقتني وتستغل أو تودع أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو اسلوب في الصنع يتعلق بموضوعها وتوفر شروط ترقية التقنولوجية واستيعا بها في اطار ميدان عملها. تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن فى اطار تنمية الاعمال المرتبطة بموضوعها، وتركيبها أو تهيئتها ..
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3093 تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني. تشجع اقامة فروع مرتبطة بموضوعها ،
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بالصناعات النسيجية قصد تخطيط انتاج المواد الاولية الوطنية وتنميتها.
- تشارك في أي عمل تنسيقى مع الهياكل المعنية من اجل حماية الانتاج الوطني. تشجع وتساهم فى أى عمل تنسيقى مع مؤسسات الصناعة النسيجية التي يحتمل أن تسهل ضبط المقاييس وتحسين الانتاج كما وكيفا وتحسين التنظيم والتسيير وكذلك توفير احتياجات الاقتصاد والسكان من المواد النسيجية ثانيا - الوسائل : أ - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ اهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الصناعة النسيج أو عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة أو المخصصة لتحقيق الاهداف والاعمال التابعة لقطاع الصناعات النسيجية و تحويلها . ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي | ومخططات التنمية وبرامجها. ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائل المالية الضرورية لأداء مهمتها | وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في تبسة. يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها و تسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع اعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
3094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 1 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا أ السابقة.
- المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال | الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه فى جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. وحساب المادة 17 : تخصيص ترسل النتائج الموازنة وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3095 مرسوم رقم 82-398 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة
- و بناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المخطط الوطني للمحاسبة. و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتركية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 | 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 66-218 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة النسيج ،
- و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1381 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطا الطابع الاقتصادي 6 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 53 80-53 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية. و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن | انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها | ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ،
3096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه
- وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، برسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى « المؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية وتدعى في صلب النص المؤسسة » . تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية استغلال انتاج المنسوجات الصناعية وتسييرها وتنميتها قصد توفير الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان. المادة 3 : تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها تبعا الموضوعها على النحو الآتي : أولا - الاهداف :
- تستغل وتسير وتنمى اعمال الغزل والصباغة والبثق والنسج والتلييس والتجهيز بواسطة الياف الجوتة والباهرة والقطن والصوف والألياف الطبيعية والاصطناعية والتركيبية والمختلطة وكذلك أعمال النسيج والنسج غير المنسوج بواسطة استرجاع بقايا النسيج واعادة صنعها. وذلك على المستوى الوطنى لانتاج ما يأتي:
- الخيط والمغزولات
- خيط الخياطة
- الانسجة الخامة والخالصة غير المنسج الخام والخالص،
- الاقمشة الصناعية
- الحبال - الخيوط والشباك
- تعد بالتنسيق مع مؤسسات القطاع مخططات الانتاج والتسويق السنوية المتعددة السنوات،
- تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات. تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات و بالاسترادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية. تقوم بصيانة التجهيزات والتركيبات التابعة لمجال استغلالها من اجل ترقية مردود جهاز الانتاج.
- تضمن بيع منتوجاتها عبر السوق الوطنية في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق. تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية من المواد الاولية ولواحقها والمنتوجات الخالصة.
- تنجز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التى لها علاقة بموضوعها. تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان ،
- تقتني وتستغل أو تودع أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع يتعلق بموضوعها وتوفر شروط ترقية التقنولوجية واستيعابها في اطار ميدان عملها. تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية و وسائل الخزن في اطار تنمية الاعمال المرتبطة بموضوعها، وتركيبها أو تهيئتها..
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3097 تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني. تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع مرتبطة بموضوعها.
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بالصناعات النسيجية قصد تخطيط انتاج المواد الاولية الوطنية وتنميتها.
- تشارك في أي عمل تنسيقي مع الهياكل المعنية من اجل حماية الانتاج الوطني. تشجع وتساهم في أي عمل تنسيقي مع مؤسسات الصناعة النسيجية التي يحتمل أن تسهل ضبط المقاييس وتحسين الانتاج كما وكيفا وتحسين التنظيم والتسيير وكذلك توفير. احتياجات الاقتصاد والسكان من المواد النسيجية ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ اهدافها | واداء مهمتها خصوصا عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الصناعة النسيج أو عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة أو المخصصة لتحقيق الاهداف والاعمال التابعة لميدان المنسوجات الصناعية وتحويلها . ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي | ومخططات التنمية وبرامجها. ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائل المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في المسيلة. يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستغلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،-
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع اعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
3098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا أ السابقة.
- المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالى فى المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة | او الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزين المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الأمن رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3099 مرسوم رقم 82-399 مؤرخ في 18 صفر عالم 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الحريرية.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس | الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس | المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 66-218 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 | والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة النسيج ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1381 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75 – 4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المخطط الوطني للمحاسبة. و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتركية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، -6 ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ،
3100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه و وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الحريرية» وتدعى في صلب النص « المؤسسة ». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية استغلال الاعمال الانتاجية الخاصة بالصناعات النسيجية الحريرية وتسييرها وتنميتها قصد توفير الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان. المادة 3 : تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها تبعا لموضوعها على النحو الآتى : أولا - الاهداف :
- تستغل وتسير وتنمى اعمال الغزل والنسيج والتجهيز لانتاج الخيوط والمغزولات والانسجة الخامة والخالصة باستعمال الحرير الطبيعي والمواد الكيميائية والمختلطة وكذلك أي عمل صناعى آخر يتصل بموضوعها مباشرة.
- تعد بالتنسيق مع مؤسسات القطاع مخططات الانتاج والتسويق السنوية المتعددة السنوات، تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة- السنوات. تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية. تقوم بصيانة التجهيزات والتركيبات التابعة لمجال استغلالها وذلك من اجل ترقية مردود جهاز الانتاج. تضمن بيع منتوجاتها عبر السوق الوطنية- في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق. تقيم أو تطور المخزونات الاستراتيجية من المواد الاولية والمنتوجات الخالصة.
- تنجز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التى لها علاقة بموضوعها. تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في السياسة الوطنية في هذا الميدان. تقتني وتستغل أو تودع أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو اسلوب في الصنع يتعلق بموضوعها وتوفر شروط ترقية التقنولوجية واستيعا بها في اطار ميدان عملها. تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن فى اطار تنمية الاعمال المرتبطة بموضوعها، وتركيبها أو تهيئتها. تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني. تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع مرتبطة بموضوعها. تشجع وتساهم في صناعة الالياف التركيبية.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3101
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بالصناعات النسيجية قصد تخطيط انتاج المواد الاولية الوطنية وتنميتها. تشارك في أي عمل تنسيقى مع الهياكل- المعنية من اجل حماية الانتاج الوطني. تشجع وتساهم فى أى عمل تنسيقى مع مؤسسات الصناعة النسيجية التي يحتمل أن تسهل ضبط المقاييس وتحسين الانتاج كما وكيفا وتحسين التنظيم والتسيير وكذلك توفير احتياجات الاقتصاد والسكان من المواد النسيجية ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ اهدافها واداء مهمتها خصوصا عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية لصناعة النسيج أو عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة أو المخصصة لتحقيق الاهداف والاعمال التابعة لميدان الصناعات النسيجية الحريرية . ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي | ومخططات التنمية وبرامجها. ج يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها - وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في تلمسان. يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال، -. مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع اعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73 – 177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
3102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة • القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق | عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 ثانيا أ السابقة.
- المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف | المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالى للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما | ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. sollt 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الموحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3103 مرسوم رقم 82-400 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول إلى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان الصناعات النسيجية القطنية .
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة
- و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 – 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية. و بمقتضى المرسوم رقم 82-394 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة | اليها ما يأتي : اعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالصناعات النسيجية القطنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج. 2 الاملاك، والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالأعمال التابعة المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ الأهداف المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر 1981، و بمقتضى الامر رقم 66-218 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة النسيج، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات القطنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج. 3 المستحدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه. وادارتها . المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه مايأتي : 1 - احلال المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى | القطنية محل الشركة الوطنية لصناعة النسيج في التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 اعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالصناعات النسيجية القطنية ابتداء من أول يناير | سنة 1983 .
3104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه 2 انهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال الصناعات النسيجية القطنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج بعنوان اعمالها وبموجب الامر رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 وذلك ابتداء من نفس التاريخ المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء | الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم بتاريخ | نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الخفيفة عند في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص الحاجة وبالنسبة الى نقل ماذكر من المستخدمين، والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعة النسيج، ما يأتي : أ - اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الحفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية . 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال الصناعات النسيجية القطنية تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية. و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه . ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ان يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية . المادة 4 : يحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا التشريع الجارى به العمل . الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 82 401 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسه الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان توزيع المنتوجات النسيجية.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه
- وبناء على القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس 1950 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3105 و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر 1981، و بمقتضى الامر رقم 66-218 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة النسيج، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنه 5 : والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-395 المؤرخ في
- 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 932 ، والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسجية، يرسم مايلي : 1 - أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بتوزيع المنتوجات النسيجية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج، 2 الاملاك، والحقوق، والحصص
- والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لأهداف المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج، 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مايأتي : 1-1 احلال المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية، محل الشركة الوطنية لصناعة النسيج في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بتوزيع المنتوجات النسيجية ابتداء من أول يناير سنة 1983، 2 انهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال توزيع المنتوجات النسيجية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج بعنوان أعمالها بموجب الامر رقم 66-218 المورح في 22 يوليو سنة 1966 وذلك ابتداء من نفس التاريخ. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه ، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعة النسيج، ما ياني : ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا المقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الحميمة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية | الحقيقة والوزير المكلف بالمالية. لتوزيع المنتوجات النسيجية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما ياتي : 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير | المكلف بالصناعات الحميمة والوزير المكلف بالمالية،
3106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل | مرسوم رقم 82-402 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 المستخدمة في مجال توزيع المنتوجات النسيجية تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية. و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل . ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه . ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية. المادة 4 : يحول الى مؤسسة توزيع المنتوجات النسيجية، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل . تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية | منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق سنة 1982 الشاذلي بن جديد الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية الصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان تفصيل النسيج والالبسة الجاهزة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة
- وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و | III 10 و 152 منه ،
- وبناء على القانون رقم 78 02- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر 1981، و بمقتضى الامر رقم 66-218 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة النسيج، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3107 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية. وبمقتضى المرسوم رقم 82 396 المؤرخ في
- 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي: 1 أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج، 2 - الاملاك، والحقوق والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج، 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : 1 احلال المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة، محل الشركة الوطنية لصناعة النسيج في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة، ابتداء من أول يناير سنة 1983 2 - انهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال تفصيل النسيج والالبسة الجاهزة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج بعنوان أعمالها وبموجب الامر رقم 66 - - 218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 وذلك ابتداء من نفس التاريخ . المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعة النسيج، ما يأتي : أ - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين اعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 3 – حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال تفصيل النسيج والالبسة الجاهزة تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءت تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة. المادة 4 : يحول الى مؤسسة تفصيل النسيج والالبسة الجاهزة المستخدمون المرتبطون بسير | مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
3108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير الكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ماذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعملية المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة، سير منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-403 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعات النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان الصناعات النسيجية الصوفية.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة -6 وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه و وبناء على القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80 – 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس rgso والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس | الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 66-218 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة النسيج، و بمقتضي الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65 200 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر وبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية. و بمقتضى المرسوم رقم 82-397 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية، حسب الشرط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ماياتي :
- اعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالصناعات النسيجية الصوفية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج .
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3109 2 - الاملاك، والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الصناعة النسيج. المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال -3 والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه مايأتي : احلال المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية محل الشركة الوطنية لصناعة النسيج في اعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالصناعات النسيجية الصوفية ابتداء من أول يناير سنة 1983. 2 - انهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال الصناعات النسيجية الصوفية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج بعنوان اعمالها وبموجب الأمر رقم 66-218 المؤرخ في 22 يونيو سنه 1900 وذلك ابتداء من نفس التاريخ. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والأملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حورة الشركة الوطنية لصناعة النسيج، ما يأتي : ا - اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل. لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الحميمة | و يعين اعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية . 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الحقيقة والوزير المكلف بالمالية، 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال الصناعات النسيجية الصوفية تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية. ويجب أن تراقب وتؤشس هذه الحصلية الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبلغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ان يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليعها الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية. المادة 4 : يحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية الصوفية، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ماذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد
3110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه مرسوم رقم 82-404 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة النسيج او الذين تسيرهم فى ميدان المنتوجات الصناعية.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة -. و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر 1981، وبمقتضى الامر رقم 66-218 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة النسيج ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين العموميين. و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية. و بمقتضى المرسوم رقم 82-398 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 - أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالمنسوجات الصناعية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج، 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة الاهداف المؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج، 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها . المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : I احلال المؤسسة الوطنية للمنسوجات | الصناعية ، محل الشركة الوطنية لصناعات النسيج في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالمنسوجات الصناعية ابتداء من أول يناير سنة 1983
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3111 2 انهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال المنسوجات الصناعية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج بعنوان أعمالها وبموجب الامر رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 وذلك ابتداء من نفس التاريخ المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة | الوطنية لصناعة النسيج، ما يأتي : ا - اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين اعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية .. 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 3 - حصلية ختامية للاعمال والوسائل | المستخدمة في مجال المنسوجات الصناعية تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للمنسوجات | الصناعية، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة فى الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-405 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الحريرية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية الصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان الصناعات النسيجية الحريرية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني
3112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 1 أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالصناعات النسيجية الحريرية التي كانت تمارسها والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس الشركة الوطنية لصناعة النسيج . المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر 1981، و بمقتضى الامر رقم 66-218 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لصناعة النسيج ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 2 - الاملاك، والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج. 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة اعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ما ياتي : I - أحلال المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الحريرية محل الشركة الوطنية الصناعة النسيج في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالصناعات النسيجية الحريرية ابتداء من والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين | أول يناير سنة 1983 . ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العمومين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية. و بمقتضى المرسوم رقم 82-399 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الحريرية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الحريرية، حسب الشروط المحددة فى هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 2-2 انهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال الصناعات النسيجية الحريرية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج بعنوان أعمالها وبموجب الامر رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 ودلك ابتداء من نفس التاريخ . المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعة النسيج، ما يأتي : ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين اعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية،
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال الصناعات النسيجية الحريرية تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الحريرية. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الحريرية. المادة 4 : يحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية الحريرية، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الحريرية، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 3113 | مرسوم رقم 82-406 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للأثاث وتحويل الخشب. مج ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ،
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد | 15 و 32 و III 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في | 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية . لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، و همقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 27 محرم عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 52 68-52 68 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الخشب، و بمقتضى الامر رقم 72-43 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف الشركة الوطنية لصناعات الخشب وتبديل تسميتها بتسمية « الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب ». و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات .
3114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامن رقم 75 4 المؤرخ في 26
- - ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن تحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65 - - 200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 | والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ،
- ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، و وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للاثاث وتحويل الخشب، وتدعى في صلب النص «المؤسسة ». تعتبر المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تسيير أعمال انتاج الاثاث وتحويل الخشب واستغلالها وتنميتها قصد توفير الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية أولا - الاهداف : تستغل وتسير وتنمى مصانع الاثاث
- وتحويل الخشب في القطاع العمومي. ومن أجل ذلك تتولى على الخصوص ما يأتي : تقوم بدراسة الاسواق وتتابع تطورها، تخطط وتعد برامج الانتاج والتنمية
- السنوية والمتعددة السنوات. تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية. تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، تقتني وتستغل أو تودع أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو اسلوب جديد في الصنع يتعلق بموضوعها . تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها وتركيبها أو تهيئتها . تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني. تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها. تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج مردود جهاز الانتاج وتطورها، تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها مرتبطة بموضوعها. تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان. للجمهورية الجزائرية 3115
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بصناعة الاثاث وتحويل الخشب قصد تخطيط الانتاج. تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. ثانيا - الوسائل : ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ اهدافها واداء مهمتها خصوصا عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب أو عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها. ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية والتقنية والدراسية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. ج يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في بوفاريك. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
3116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها و تسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للأحكام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق | التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص | حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا أ - السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلف بالرقابة، الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل للجمهورية الجزائرية 3117 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية . التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في لاسيما المادة 4 منه ، 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 72-43 المؤرخ 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-407 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للنجارة العامة وقطع البناء الجاهز. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III _ 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة | و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ - في 27 محرم عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 68-52 المؤرخ في 24 ذى القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الخشب، و بمقتضى الامر رقم 72 – 43 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف الشركة الوطنية لصناعات الخشب وتبديل تسميتها بتسمية « الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب ». و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن تحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطاب الطابع الاقتصادي
3118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ فى 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ،
- و و نظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي » و وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة | المؤسسات ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طا طابع اقتصادى تسمى « المؤسسة الوطنية للنجارة العامة وقطع البناء الجاهز» وتدعى في صلب النص « المؤسسة ». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار إليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تسيير أعمال انتاج النجارة العامة وقطع البناء الجاهز الخفيف واستغلالها قصد توفير الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتى : أولا - الاهداف :
- تستغل وتسير وتنمى مصانع النجارة العامة وقطع البناء الجاهز الخفيف في القطاع العمومي لاسيما المحلات ذات الاستعمال السكني والادارى. ومن أجل ذلك تتولى على الخصوص ما يأتي : تقوم بدراسة الاسواق وتتابع تطورها، تخطط وتعد برامج الانتاج والتنمية- السنوية والمتعددة السنوات. تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3119 و بالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية. تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، تقتني وتستغل أو تودع أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو اسلوب جديد في الصنع يتعلق بموضوعها . تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها وتركيبها أو تهيئتها . تدرج عملها فى اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني. تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها. تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج مردود جهاز الانتاج وتطورها، تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها مرتبطة بموضوعها. تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة فى اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان. تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بصناعة النجارة العامة وقطع البناء الجاهز الخفيف قصد تخطيط الانتاج.
- تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ اهدافها واداء مهمتها خصوصا عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم | الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب أو عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها. ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية والتقنية والدراسية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. ج - يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. د تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في أم البواقي. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
3120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للأحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 ثانيا - 1 - السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلف بالرقابة، الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3121 ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 72-43 المؤرخ 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-408 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء | المؤسسة الوطنية للخردوات والأقفال. ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III _ 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية ، لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في- 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 26 سبتمبر | سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 27 محرم عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 . و بمقتضى الامر رقم 68-52 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الخشب، و بمقتضى الامر رقم 72 – 43 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف الشركة الوطنية لصناعات الخشب وتبديل تسميتها بتسمية « الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب ». وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1395 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن تحويل مراكز المؤسسات العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة
3122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ فى تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط . الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تسيير 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | اعمال انتاج الخردوات والاقفال واستغلالها والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة . و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، -6 ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن وتنميتها قصد توفير الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتى : أولا - الاهداف :
- تستغل وتسير وتنمى أعمال الخردوات والاقفال فى القطاع العمومي. ومن أجل ذلك تتولى على الخصوص ما يأتي : تقوم بدراسة الاسواق وتتابع تطورها،
- تخطط وتعد برامج الانتاج والتنمية السنوية والمتعددة السنوات. تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها | برامجها الانتاجية. ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة- المؤسسات ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال وتدعى فى صلب النص المؤسسة » . تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، تقتني وتستغل أو تودع أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو اسلوب جديد في الصنع يتعلق بموضوعها . تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها وتركيبها أو تهيئتها. تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها. تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج مردود جهاز الانتاج وتطورها، تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها مرتبطة بموضوعها. تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة فى اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان.
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بصناعة الخردوات والاقفال قصد تخطيط الانتاج. تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. ثانيا - الوسائل : ا تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ اهدافها واداء مهمتها خصوصا عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب أو عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها. ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية والتقنية والدراسية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. للجمهورية الجزائرية 3123 د تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في قالمة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه ج يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح | الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر مهمتها وتحقيو . هداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
3124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للأحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 ثانيا أ السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلف بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال | استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف الاصلى للمؤسسة بقرار وزارى مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 72 – 43 المؤرخ 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3125 مرسوم رقم 82-409 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة | القعدة عام 1395 الموفق 21 نوفمبر سنة 1975 الوطنية للأثاث وتحويل الخشب، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب او الذين تسيرهم في ميدان الاثاث وتحويل الخشب.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموفق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما | ربيع الثاني عام 140 الموافق اول مارس سنة 1980 المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموفق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981. و بمقتضى الامر رقم 68 52 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموفق 22 فبراير سنة 1968 | والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الخشب و بمقتضى الامر رقم 72 – 43 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموفق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية. و بمقتضى المرسوم رقم 82 406 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 - يسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاثاث وتحويل الخشب يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للاثاث و تحويل الخشب، حسب مشروع المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ماياتي: 1 I أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات الاثاث وتحويل الخشب التي كانت تمارسها الشركة لصناعات الفلين والخشب. 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة تتميم هدف الشركة الوطنية لصناعات الخشب الأهداف المؤسسة الوطنية للاثاث وتحويل الخشب وتبديل تسميتها بتسمية الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب». التي تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب.
3126-3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه واداراتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ما يأتي : احلال المؤسسة الوطنية للاثاث وتحويل الخشب محل الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات الاثاث وتحويل الخشب، ابتداء من أول يناير سنة 1983. 2 - انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال صناعات الاثاث وتحويل الخشب التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين بعنوان اعمالها وبموجب الامر رقم 72-43 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 وذلك ابتداء من نفس التاريخ. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب بعنوان اعمالها ماياتي: أ اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين اعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 3 - حصلية ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال صناعات الاثاث وتحويل الخشب تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للاثاث وتحويل الخشب. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصلية الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ان يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للاثاث وتحويل الخشب. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للاثاث وتحويل الخشب المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للاثاث وتحويل الخشب سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 82-410 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للنجارة العامة وقطع البناء الجاهز، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب او الذين تسيرهم في ميدان النجارة العامة وقطع البناء الجاهز الخفيف. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 للجمهورية الجزائرية 3127 و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموفق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموفق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 | ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية. و بمقتضى المرسوم رقم 82-407 المؤرخ في وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 | 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموفق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981. وبمقتضى الامر رقم 68-52 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموفق 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الخشب و بمقتضى الامر رقم 72-43 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموفق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف الشركة الوطنية لصناعات الخشب و تبديل تسميتها : سمية «الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب.. والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للنجارة العامة وقطع البناء الجاهز، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للنجارة العامة وقطع البناء الجاهز حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعة النجارة العامة وقطع البناء الجاهز الخفيف التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب. 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لأهداف المؤسسة الوطنية للنجارة وقطع البناء الجاهز التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب.
3128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال | والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه واداراتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه مايأتي : احلال المؤسسة الوطنية للنجارة العامة
- وقطع البناء الجاهز محل الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعة النجارة العامة وقطع البناء الجاهز الخفيف. 2 انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية فى مجال صناعات النجارة العامة وقطع البناء الجاهز الخفيف التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب بعنوان اعمالها و بموجب الامر رقم 72-43 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 وذلك ابتداء من نفس التاريخ. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب بعنوان اعمالها ماياتي: ا - اعداد : جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين اعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 3 - حصلية ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال صناعات النجارة العامة وقطع البناء الجاهز الخفيف تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للنجارة العامة وقطع البناء الجاهز. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصلية الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ان يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للنجارة العامة وقطع البناء الجاهز. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للنجارة العامة، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للنجارة العامة وقطع البناء الجاهز، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 82-411 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 للجمهورية الجزائرية 3129 و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة | القعدة عام 1395 الموفق 21 نوفمبر سنة 1975 الوطنية للخردوات والاقفال الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب أو الذين تسيرهم في ميدان الخردوات والاقفال.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموفق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما | ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموفق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية. و بمقتضى المرسوم رقم 82 408 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال حسب الشروط المحددة في هذا في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم | المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ماياتي : 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 68-52 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموفق 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الخشب و بمقتضى الامر رقم 72 – 43 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموفق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف الشركة الوطنية لصناعات الخشب وتبديل تسميتها : -مية «الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب». 1 I - 1 أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات الخردوات والاقفال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب. 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة الأهداف المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب.
3130-3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه واداراتها . المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ما يأتي : I - احلال المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال محل الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب في اعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات الخردوات والاقفال ابتداء من أول يناير سنة 1983. 2 - انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيين والتنمية في مجال صناعات الخردوات والاقفال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب بعنوان اعمالها وبموجب الامر رقم 72-43 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 وذلك ابتداء من نفس التاريخ. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب بعنوان اعمالها | ما يأتي : ا - اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين اعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، 3 حصلية ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال صناعات الخردوات والاقفال تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصلية الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ان يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أغلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية قرآن مؤرخ في 23 شعبان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للتبغ والكبريت وتعيينها.
- ان وزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 63-427 المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1963 والمتعلق بتأميم صناعة وبيع واستيراد الكبريت وكل المعامل والمؤسسات الخاصة بالتبغ والكبريت وبمقتضى ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص التي اتخذت لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات فى المؤسسات الاشتراكية، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 وبمقتضى المرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 27 رمضان عام 1393 الموافق 24 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 72 47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية للجمهورية الجزائرية 3131 | نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه من الوحدات التالية : I - وحدة المقر - سيدي محمد - الجزائر 2 - وحدة عيسى الباى سيدي محمد - الجزائر 3 - وحدة بوديسة - باب الوادى - الجزائر، 4 - وحدة بوفنارة - باب الوادى - الجزائر 5 - وحدة بن شرشالي - البليدة 6 وحدة لوصيف - قسنطينة 7 - وحدة مروش - قسنطينة 8 - وحدة بن طيبة - وهران و - وحدة بن الشيخ مستغانم 10 - وحدة بن عمارة - بسكرة II - الوحدة التجارية لشرق البلاد . قسنطينة 12 13 - الوحدة التجارية المركزية - حسين داى 13 الوحدة التجارية لغرب البلاد - وهران -14 وحدة محطة الدرس - حسين داى . الجزائر 15 - وحدة المطبعة المركزية - باب الوادى - الجزائر 16 - وحدة مصلحة النقل سيدي محمد - الجزائر 17 وحدة الترشيح - البليدة 18 - وحدة سيق
- وحدة عين السلطان في برج بوعريريج. وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في . المادة 2 : يكلف المدير العام للتخطيط وتنمية 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبناء على محضر التقسيم الذي وقعه كل من المدير العام ورئيس مجلس عمال المؤسسة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتكون الشركة الوطنية للتبغ والكبريت من أجل تنصيب مجالس العمال المحدثة بموجب المادة 19 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 الصناعات الخفيفة والمدير العام للصناعات الغذائية والمنتجات الصناعية والمدير العام للموارد البشرية والعلاقات الصناعية، كل فيما بخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982. سعيد آيت مسعودان
3132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه قرار مؤرخ في 23 شعان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للمياه المعدنية الجزائرية وتعيينها.
- ان وزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 66 220 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للمياه المعدنية وبمقتضى ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص التي اتخذت لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 72 – 47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 27 رمضان عام 1393 الموافق 24 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبناء على محضر التقسيم الذى وقعه كل من المدير - العام ورئيس مجلس عمال المؤسسة للشركة الوطنية للمياه المعدنية الجزائرية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتكون الشركة الوطنية للمياه المعدنية الجزائرية من أجل تنصيب مجالس العمال المحدثة بموجب المادة 19 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، من الوحدات التالية : 1 وحدة المقر - حسين داي - الجزائر . 2 - وحدة منبع سعيدة 3 - وحدة منبع موزاية - البليدة 4 - وحدة منبع هارون جباهية - البويرة 5 - وحدة منبع باتنة، 6 وحدة صنع المشروبات بالحراش - الجزائر 7 - وحدة صنع المشروبات رغاية - الجزائر، 8 وحدة صنع المشروبات وهران 9 وحدة صنع المشروبات - عنابة، 10 - وحدة شراب الليمون - وهران II وحدة شراب الليمون بلكور الجزائر، 12 - وحدة شراب الليمون - الجلفة، 13 وحدة التوزيع وهران، 14 - مر مركز التوزيع ببلكور - الجزائر، 15 - مر مركز التوزيع ببئر مراد رايس الجزائر 16 مركز التوزيع ببشار. 17 مركز التوزيع - قسنطينة 18 مركز التوزيع - سطيف، 19 - مركز التوزيع - سيدي بلعباس 20 - من مركز التوزيع ورقلة، 21 مركز التوزيع تيزي وزو. المادة 2 : يكلف المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة والمدير العام للصناعات الغذائية والمنتجات الصناعية والمدير العام للموارد البشرية والعلاقات الصناعية، كل فيما بخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982. سعيد آيت مسعودان
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 25 رجب عام 1402 الموافق 19 مايو سنة 1982 تتضمن الترخيص المؤسسات خاصة في ممارسة نشاطاتها بعنوان قانون الاستثمارات.
– بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1402 الموافق 19 مايو سنة 1982 ، يرخص لشركة الاخوة بوعاطية في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات :
-
- صناعة :
- صناعة تغليفات لعزل السوائل. تستفيد الشركة المذكورة ممايلي :
- المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة لاحتياجات استغلال المؤسسة. تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشأتها في تلمسان طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1982. وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات. وكل تغيير خاص بأجال الانجاز أو بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب أن يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات والحصول على موافقتها . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1402 الموافق 19 مايو سنة 1982، يرخص الشركة مواد البناء في ممارسة النشاط التالي وذلك للجمهورية الجزائرية 3133 بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات.
- صناعة :
- صناعة بلاط من الغرانيتو - منتوجات ثانوية حجر الزاوية (باربان) أنابيب وأعمدة و «هوردي» من الاسمنت ورمل التفتيت وقوالب من الجبس. تستفيد الشركة المذكورة ممايلي :
- المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة لاحتياجات استغلال المؤسسة. تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في قصر البخاري - ولاية المدية، طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1982. وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات. وكل تغيير خاص بأجال الانجاز أو بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب أن يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات والحصول على موافقتها. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب الشركة عام صناعة 1402 نسيج الموافق 19 الاغطية مايو سنة والتأثيث 1982، يرخص في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفي نطاق قانون الاستثمارات :
-
- صناعة :
- صناعة الاغطية من الاكبر يليك وللتأثيث.
3134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه تستفيد الشركة المذكورة ممايلي :
- المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة الاحتياجات استغلال المؤسسة. تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في قديل دائرة أرزيو - ولاية وهران، طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1982. وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات. وكل تغيير خاص بأجال الانجاز أو بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب أن يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات والحصول على موافقتها. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1402 الموافق 19 مايو سنة 1982 ، يرخص الشركة حدادي في ممارسة النشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات :
- صناعة :
- صناعة المصاريع المتحركة. تستفيد الشركة المذكورة ممايلي :
- المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة لاحتياجات استغلال المؤسسة. تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في الشراقة، طبقا للقواعد المذكورة في الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1982. وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى | الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 26 من قانون الاستثمارات. وكل تغيير خاص بآجال الانجاز أو بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع، يجب أن يرفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات والحصول على موافقتها. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق قصد تكوين مهندسين للدولة لتطبيق الاحصائيات ومحللين في الاقتصاد.- ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المعاهد التكنولوجية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته،
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 للجمهورية الجزائرية 3135 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 1972 والمتضمن تحديد كيفيات الانتقاء والتنظيم
- يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 69 159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لمهندسى تطبيق الاحصاءات المتمم بالمرسوم رقم 72-134 المؤرخ في 7 يونيو 1972 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، المعدل بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 71-237 المؤرخ في 15 شوا لعام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 ، والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة، و بمقتضى المرسوم رقم 72-133 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 70 – 209 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970، والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات واعطاء تسمية جديدة لهذا المعهد وهي «معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق»، و بمقتضى المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972، والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمحللين الاقتصاديين، والتجرج فى الدروس الخاصة بالمعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم وفقا لاحكام هذا القرار مسابقة في دورة واحدة، للالتحاق بمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق قصد تكوين مهندسين للاحصاء ومحللين في الاقتصاد المطبق ويدوم التكوين 4 سنوات. المادة 2 : يحدد العدد الاقصى للاماكن المعروضة بمائة (100) منصب. المادة 3 : تجرى اختبارات المسابقة بالمراكز الثلاثة الآتية : الجزائر، قسنطينة، وهران. المادة 4 : تكون المسابقة مشتركة بين الفروع المبينة في المادة الاولى أعلاه، وهى تحتوى على مسابقة على أساس الشهادات ومسابقة على أساس الاختبارات. المادة 5 : يقبل في المشاركة في المسابقة المترشحون البالغون من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة ضمن الشروط الآتية : أ يمكن للحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى بملاحظة مقبول على الاقل في الرياضيات وتقنيات الرياضيات والعلوم التقنية
3136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه الاقتصادية والتقنيات التجارية، أن يشاركوا في المسابقة على أساس الشهادات. ب أما بقية المترشحين الحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة مدرسية للتعليم الثانوى للسنة الثالثة الثانوى من نفس الشعب المبينة أعلاه فيمكنهم أن يشاركوا في المسابقة على أساس الاختبارات. المادة 6 : تؤخر حدود السن المحددة في المادة 5 أعلاه، بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة وعن كل سنة قضاها المترشح فى الخدمة الوطنية دون أن يتعدى ذلك 5 سنوات. يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من تأخير في حدود السن حسب عدد الاولاد تحت الكفالة والمشاركة في كفاح التحرير الوطني وفقا للتنظيم الجارى به العمل دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات. المادة 7 : يستفيد المترشحون الحائزون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 بزيادة في النقط وفقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 8 : يجب أن ترسل ملفات الترشح فى مظروف موصى عليه الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبقة II طريق دود و مختار بن عكنون، ويحدد يوم 10 يوليو سنة 1982 آخر أجل لذلك . كما يجب أن ترفق ملفات الترشح بالاوراق الآتية :
- طلب المشاركة فى المسابقة يوقعه المترشح ،
-
- صورتا تعريف للمترشح
- شهادة الجنسية شهادة الميلاد أو البطاقة العائلية
- شهادتان طبيتان واحدة للطب العام والاخرى للامراض الصدرية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لا يتجاوز تاريخه سنة واحدة،
- عند الاقتضاء نسخة طبق الاصل من شهادة السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
-
- ظرف عليه عنوان واسم المترشح وطابع بريد صورة مطابقة للشهادة أو الشهادة المعادلة لها،
- ورقة العلامات للفصول الثلاثة من السنة الثالثة ثانوى. المادة و : تحتوى المسابقة التي تجري على أساس الاختبارات اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح حول البرنامج الملحق بهذا القرار. أ - الاختبارات الكتابية :
- اختبار فى الرياضيات يتعلق بمسائل ذات الصعوبات المصاعدة وتمارين للتطبيق، المدة : 4 ساعات - المعامل : 4.
- اختبار في موضوع عام يتعلق بالمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المدة : 3 ساعات - المعامل : 2.
- اختبار فى اللغة الوطنية يتعلق بتحليل نص وفهمه، المدة : 3 ساعات. ب الاختبار الشفوى :
- مناقشة فردية مع المترشح المقبول خاصة بتقييم السبب الشخصي للمترشح حول اختياره للتكوين المنوى القيام به، المدة 30 دقيقة - المعامل .I كل علامة تقل عن 7 من 20 في الرياضيات و 4 من 20 في اللغة الوطنية و 5 من 20 في بقية الاختبارات الكتابية والشفوية تعتبر مقصية.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : يعتبر المترشحون المشار اليهم في المادة 5 الفقرة أ أعلاه، ناجحين في حدود عدد المناصب المعروضة وحسب درجة الاستحقاق ثم المترشحون الحائزون في اختبارات المسابقة على معدل يفوق أو يعادل المعدل المحدد من قبل اللجنة. كما توضع قائمة للانتظار لا تتجاوز 10 % من عدد المناصب المعروضة. يمكن للمترشحين الموجودين في هذه القائمة والمرتبين حسب درجة الاستحقاق، أن يلتحقوا بمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق، قصد تكوين مهندسين للدولة للتطبيق الاحصائيات ومحللين في الاقتصاد في حالة تنازل المترشحين الناجحين وذلك خلال 15 يوما من تاريخ الدخول. المادة II : تصنع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون كالآتي :
- ممثل عن وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، رئيسا، ممثل عن الادارة العامة للوظيفة العمومية مدير معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق نائب مدير الدروس بمعهد تقنيات- التخطيط والاقتصاد المطبق معلم من المعهد. المادة 12 : يستدعى المترشحون بصفة فردية أو عن طريق اعلان في الصحافة. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 كاتب الدولة للوظيفة عن وزير التخطيط العمومية والاصلاح والتهيئة العمرانية الاداري الامين العام جلول الخطيب حاوسين الحاج للجمهورية الجزائرية 3137 الملحق البرنامج ونوع الاختبارات أولا - الرياضيات 1 - الحساب العددي الكسور،-
- القوى،
- اللوغريتم،
- القيمة المقربة. 2 - الحساب الجبرى
- متعدد المخارج والكسور الجذرية
- المعادلات والمتباينات الجبرية من الدرجة الاولى والثانية ،
- نظام المعادلات
- المعادلات الثابتة. 3 - التحليل
- الدالة العددية لمتغيرة حقيقية
- التحديد،
- الاستمرارية
- الحدود،
- المشتقات — اتجاه التغير، الرسم البياني،
- تطبيق المشتقات
- الدالات الاولية وتطبيق حساب المساحات
- الدالة اللوغاريتمية
- الدالة الاسية التوابع الحسابية والهندسية. 4 التحليل التوافقي
- التبديلات
- التوفيقات
- التركيبات.
3138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه 5 - الرياضيات العصرية
-
- العلاقات
- التطبيقات قانون التكوين الخارجي. ثانيا - اللغة الوطنية المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر. ثالثا - الفرنسية المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر. رابعا - مناقشة فردية تدور المناقشة حول المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للجزائر منذ الاستقلال ودور التخطيط في التنمية. كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 82-412 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير كاتبة الدولة للشؤون الاجتماعية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لاسيما المادتان 2 و 10 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ فى 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 82-43 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية و بمقتضى المرسوم رقم 82-44 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن الحاق هياكل بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتكون الادارة المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية تحت سلطة كاتب الدولة، وبمساعدة الامين العام، مما يلى : I - I مديرية التخطيط 2 مد مديرية التنظيم القانوني للضمان الاجتماعي ، 3 - مديرية الشؤون الادارية والمالية لهيئات الضمان الاجتماعي ، 4 مديرية التنظيم القانوني والعلاقات الخارجية ، 5 - مديرية العائلة والطفولة 6 مديرية رعاية الشبيبة 7 - مديرية حماية المعوقين والمساعدة الاجتماعية ، 8 - مديرية الخدمات الاجتماعية 9 - مديرية الهياكل والتجهيز 10 - مديرية التكوين II - مديرية الادارة العامة. يتعين على هياكل كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية السالفة الذكر، أن تهيء وتعد التدابير اللازمة للقيام بأعمال التنسيق ضمن قطاع الشؤون الاجتماعية ومع هياكل القطاعات الاخرى لكى تتمكن من أداء المهام المنوطة بها.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تتولى مديرية التخطيط بالتنسيق مع الهياكل المختصة وطبقا للاجراءات والاحكام التشريعية والقانونية ما يلى : 1 تدرس وتعد وتقدم التدابير اللازمة لانجاز الاشغال والمهام المتعلقة بما يلى : جمع المعلومات واستغلالها، تجميع اعداد خلاصات المعطيات والوثائق المتعلقة بالاعمال والهياكل والوسائل والنتائج : التابعة لاختصاص كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية أو المتعلقة بأعمالها، التي لها انعكاس مالى على أعمال القطاع وهياكله ووسائله ، الناجمة عن تطبيق التوجيهات في هذا الميدان اعداد مخطط التنمية الخاص بقطاع الشؤون الاجتماعية ومتابعة تطبيقه الفعلى تنظيم تنسيق المهام المنوطة بالهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية تنظيم أعمال التسوية في قطاع الشؤون الاجتماعية. 2 تسهر فيما يخصها على تنفيذ التدابير والعمليات المقررة 3 - تقيم الاعمال المنوطة بها وتعد حصائلها الدورية. 1 المديرية الفرعية للاحصائيات وتكلف بما يأتي : I - البحث عن المعلومات والمعطيات اللازمة لاعداد الاحصائيات في قطاع الشؤون الاجتماعية وجمعها وتركيزها ، 2 - دراسة المعلومات الاحصائية المكتسبة وتحليلها ، 6 للجمهورية الجزائرية 3139 3 - استغلال الاحصائيات بالاتصال مع المديرية الفرعية للدراسات في اطار أعمال التخطيط التي يجرى القيام بها ، 4 - المساهمة في اطار الاجراءات المعدة فيما يلي : اعداد القوائم الاحصائية لقطاع الشؤون الاجتماعية والسهر على تطبيقها ونشرها طبقا للقوانين المعمول بها، دراسة واعداد المؤشرات الاجتماعية والقيام باستغلالها، 5 انجاز وتقديم الاعمال اللازمة لضبط طرق معالجة الاعلام بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وضمان التنسيق فى استعمال الوسائل الموجودة 6 دراسة واعداد وتقديم التدابير التي تساعد الهياكل والمؤسسات والهيئات على جمع العناصر الاحصائية اللازمة لادراك المعطيات ادراكا مباشرا. 2 - المديرية الفرعية للدراسات : وتكلف بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية بما يلي : I تقوم بالدراسات والابحاث في ميدان الآفاق الاجتماعية قصد التوصل الى تقدير الاحتياجات على الامدين المتوسط والبعيد في ميدان الشؤون الاجتماعية 2 تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة لاستكمال المعطيات المتعلقة بتحضير المشاريع التمهيدية لبرامج تخطيط خاصة في الامدين المتوسط والبعيد تتعلق بأعمال قطاع الشؤون الاجتماعية 3 تدرس وتقدم العناصر اللازمة لتحليل | التكوين واعادة توزيع الموارد الخارجية عن الاجور والخاصة بقطاع الشؤون الاجتماعية،
3140 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه 4 - تقوم بتحليل التحويلات والاعانات الاجتماعية في قطاع الشؤون الاجتماعية وتساهم في هذا الاطار في الدراسات المتعلقة باعادة توزيع الدخل الوطني، 5 تجرى الدراسات والابحاث التي تساعد على حسن معرفة النمو الاجتماعي الامثل للموارد، 6-6 تجرى الدراسات التمهيدية وتقدم الاقتراحات المتعلقة بما يلى : البحث عن المؤشرات واعداد الضوابط في في ميدان الشؤون الاجتماعية، I - تدرس وتعد وتقدم برامج تنفيذ النشاطات المخططة لقطاع الشؤون الاجتماعية، 2 تسهر على تطبيق البرامج المسطرة وعلى تنفيذها في الآجال المحددة 3 تجمع المعلومات التي تساعد على تحديد الفوارق بين التقديرات والانجازات، بعد الحصول عليها من المؤسسات والهيئات المعنية وتقترح التعديلات الضرورية 4 تعد نظاما لتمييز مشاريع قطاع الشؤون الاجتماعية وتتابع تطوره قصد تكييفه وتراقب
- اعداد وتطوير وسائل التخطيط الخاصة | مدى احترام الاجراءات المتعلقة به طبقا التي تساعد على معرفة الاحتياجات في ميدان الشؤون الاجتماعية، 7 تدرس وتعد وتقترح التدابير اللازمة لتنظيم الخدمات المقدمة في قطاع الشؤون الاجتماعية، وذلك في ميدان الدراسات والابحاث الاجتماعية التطبيقية، وتسهر على تطبيق التدبير المتخذة في هذا الشأن ، 8 تتابع المراحل المختلفة لخطة تنمية قطاع- الشؤون الاجتماعية وتسهر على انسجام الاعمال التي يتم القيام بها وتقترح التعديلات المحتملة، 9 تساهم في الدراسات والاعمال المتعلقة بالترابط ما بين القطاعات وتقترح التعديلات اللازمة والتدابير التي في امكانها أن تضمن تكاملها، وذلك فى اطار توجيهات المخططات الوطنية للتنمية، ونظرا لمدى تقدم انجاز المخطط في قطاع الشؤون الاجتماعية، 10 تجمع اقتراحات الهياكل والهيئات للقوانين المعمول بها، 5 تعد وتسير مجموع بطاقات الاستثمارات المخططة الخاصة بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية، 6 - تحدد مدى تنفيذ المخطط السنوى لقطاع الشؤون الاجتماعية بالاتصال مع الهياكل المعنية، 7 تتولى التنسيق في اعداد البرامج المرتبطة بالتجارة الخارجية طبقا للقواعد المعدة لذلك وللتنظيم المعمول به، 8 - تعد حصائل دورية لنشاطاتها. 4 I - المديرية الفرعية للوثائق وتكلف بما يأتي : I تحصى احتياجات الهياكل المعنية في ميدان الوثائق 2 تجمع أو تقتني الوثائق التي تهم قطاع الشؤون الاجتماعية وتحفظها، 3 تدرس وتعد وتقدم التدابير اللازمة والمؤسسات التابعة لكتابة الدولة للشؤون التنظيم حلقة محكمة لارسال المعطيات والوثائق الاجتماعية وتعد وتقترح المشاريع التمهيدية لبرامج والمحفوظات، للهياكل والهيئات والمؤسسات التابعة التنمية المتعددة السنوات الخاصة بقطاع الشؤون القطاع الشؤون الاجتماعية ، الاجتماعية. 3 المديرية الفرعية للبرمجة وتكلف بما يأتي : 4 تنشر الاعلام ضمن الحدود المشروعة لاسيما فيما يتعلق بالمدونة الاحصائية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية،
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية 5 - تقوم بالابحاث الوثائقية اللازمة لانجاز المهام المنوطة بمختلف هياكل كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية، بطلب من هذا الاخيرة، 6 تجمع الوثائق ومذكرات الخلاصات التي تعدها الهياكل المعنية بمناسبة مساهمتها في التظاهرات الوطنية والدولية التي تهم قطاع الشؤون الاجتماعية 7 تشكل وتستوفى مجموعة الطباعات
- الخاصة بالوثائق، 8 تنسق تنظيم الوثائق ضمن الهيئات
- والمؤسسات التابعة لوصاية كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية و تدرس وتعد وتقدم وتنفذ بالاتصال مع الهياكل المعنية التدابير اللازمة لتصنيف الوثائق المحفوظة التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وجمعها وحفظها وحمايتها، 10 تسهر على تنفيذ التدابير المتخذة في ميدان الارشيف من طرف الهيئات والمؤسسات التابعة لوصاية كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية II - تعد الحصائل الدورية لنشاطاتها المادة 3 : مديرية التنظيم القانونى للضمان الاجتماعي وتتولى ما يأتي : I تجرى الدراسات والابحاث قصد تهيئة وتقديم العناصر اللازمة لاعداد التشريع والقوانين فى ميدان الضمان الاجتماعي ، 2 تعد البرامج المتعددة السنوات لنشاطاتها
- 3 - تعد وتقترح المشاريع التمهيدية للقوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي، 4 تسهر فيما يخصها على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، 5 تجمع المعطيات والاحصائيات الخاصة بها وترسلها بعد استغلالها الى الهياكل المعنية، 6 تقوم الاعمال التى تم القيام بها فى ميدان الضمان الاجتماعي وتعد الحصائل الدورية للجمهورية الجزائرية 3141 النشاطاتها، وكذلك مدى تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في نفس الميدان. تتكون مديرية التنظيم القانوني للضمان الاجتماعي من أربع مديريات فرعية : 1-1 المديرية الفرعية للتأمينات الاجتماعية والتعويضات العائلية وتكلف بما يأتي : 1 تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة لاعداد القوانين والتنظيمات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والتعويضات العائلية، 2 - تعد المشاريع التمهيدية للقوانين في الميادين السالفة الذكر، 3 تسهر فيما يخصها على تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية وتعد حصائل دورية لمدى تطبيق القوانين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والتعويضات العائلية. 2 المديرية الفرعية لحوادث العمل والامراض المهنية وتكلف بما يأتي : I تدرس وتعد وتقترح العناصر اللازمة لاعداد القوانين والتنظيمات المتعلقة بحوادث العمل والامراض المهنية، 2-2 تعد المشاريع التمهيدية للقوانين في الميادين السالفة الذكر، 3 تجمع المعطيات والمعلومات في ميدان حوادث العمل والامراض المهنية وتعد احصائيات بشأنها وتقدمها للهياكل والمؤسسات والهيئات المختصة في القطاعات المهنية بهذه الميادين، 4 تساهم في الدراسات المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية وتطبق في نطاق اختصاصها. التدابير المتخذة في هذا الميدان 5 تسهر فيما يخصها على تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وتعد الحصائل الدورية لمدى تطبيق القوانين المتعلقة بحوادث العمل والامراص المهنية،
3142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه 3 المديرية الفرعية للمعاشات والمنح وتكلف بما يأتي : I تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة الاعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالمعاشات والمنح المحولة الى ذوى الحقوق ، 2 - تعد المشاريع التمهيدية للقوانين في الميادين السالفة الذكر، 3 تسهر فيما يخصها على تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية، وتعد حصائل دورية لمدى تطبيق القوانين المتعلقة بالمعاشات والمنح المحولة الى ذوى الحقوق ، 4 - تجمع المعطيات والمعلومات وتجرى الدراسات والابحاث اللازمة بقصد متابعة تطور الضوابط المستعملة في تحديد المعاشات وتعد تقارير في هذا الميدان. 4-4 المديرية الفرعية للتحصيل والمنازعات وتكلف بما يأتي : تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة لاعداد القوانين والتنظيمات المتعلقة بتحصيل الاشتراكات والمنازعات فى ميدان الضمان الاجتماعي، 2 تعد المشاريع التمهيدية للقوانين في الميادين السالفة الذكر، 3 تسهر فيما يخصها على تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، وتعد حصائل دورية لمدى تطبيق القوانين المتعلقة بتحصيل الاشتراكات والمنازعات في ميدان الضمان الاجتماعي، 4 تدرس وتعد وتقترح التدابير اللازمة لتحصيل الاشتراكات بصفة فعالة. المادة 4 : مديرية الشؤون الادارية والمالية لهيئات الضمان الاجتماعي، وتتولى ما يأتي : I تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة. لاعداد المشاريع القانونية المتعلقة بالتسيير الادارى والمالي لهيئات الضمان الاجتماعي، 2 تدرس وتعد وتقترح التدابير المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية لهيئات الضمان الاجتماعي، 3 - تراقب تسيير هيئات الضمان الاجتماعي، 4 تسهر فيما يخصها، على تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم وسير هيئات الضمان الاجتماعى والتعاضدية الاجتماعية ، 5 تجمع المعطيات وتجرى الدراسات المتعلقة بوضعية مستخدمى هيئات الضمان الاجتماعي وتضمن الانسجام والتنسيق في هذا الميدان قصد اعداد تصنيف العمل الخاصة بهؤلاء المستخدمين، 6 تدرس وتعد وتقترح التدابير اللازمة لضمان : التنسيق في سير هيئات الضمان الاجتماعي، تسوية طرق التسيير لهذه الهيئات،
- تحسين تسيير هذه الهيئات 7 - وتقوم في ميدان اعادة الهيكلة : بدراسة واعداد برنامج الاعمال الواجب القيام بها وتقديمها في اطار اعادة الهيكلة لهيئات الضمان الاجتماعي، وذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية، بمتابعة تطبيق التدابير المتخذة في اطار التنظيم المعمول به، باعداد حصائل دورية لعمليات الهيكلة الجارية وتقارير حول العمليات المتممة 8 تعد برامج أعمالها السنوية والمتعددة السنوات، 9 تجمع المعطيات والاحصائيات التي تخصها وترسلها الى الهياكل المعنية،
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 3143 10 تقوم الاعمال التي تم القيام بها وتعد حصائل دورية لنشاطاتها ولمدى تطبيق القوانين | والتنظيمات الجاري بها العمل. تتكون مديرية الشؤون الادارية والمالية لهيئات الضمان الاجتماعي من مديريتين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للشؤون الادارية وتكلف بما يأتي : I تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة لاعداد التنظيم المتعلق بالتسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي، 2 تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية السارية. 2 المديرية الفرعية للشؤون المالية وتكلف بما يأتي : I تدرس وتعد وتقدم العناصر الضرورية الاعداد التنظيم المتعلق بالتسيير المالى لهيئات الضمان الاجتماعي، 2 تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل فيما يتعلق بالمصادقة على ميزانيات هيئات الضمان الاجتماعي ومراقبة تطبيقها، 3 تجمع وتستغل الاحصائيات، 4 تجرى الدراسات المالية الخاصة بميدان الضمان الاجتماعي 5-5 تسهر فيما يخصها، على تنفيذ الاحكام. التشريعية والتنظيمية المعمول بها. العقود والاتفاقات والاعمال التي تخص ميدان الشؤون الاجتماعية 2 تجرى الدراسات القانونية وتعد الخلاصات في ميدان الشؤون الاجتماعية، 3 - تدرس وتعد وتقترح بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، التدابير الرامية الى تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، 4 تدرس وتهىء بالاتصال مع المديريات المعنة الملفات المتعلقة بالمبادلات الدولية في ميدان الشؤون الاجتماعية 5 تتابع بالاتصال مع الهياكل المختصة دراسات وأعمال المنظمات الدولية وتسهر على استغلالها، 6 تدرس وتحضر الملفات بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، قصد التفاوض بشأن الاتفاقات في ميدان الشؤون الاجتماعية وتسهر على تطبيق العقود والاتفاقات، 7 تقوم بمهام البروتوكول الخاصة بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وتتولى تنظيمها، 8 تجمع المعطيات الاحصائية الخاصة بها وتقدمها لمديرية التخطيط، 9 توفر الوثائق الخاصة بالميادين السالفة الذكر، 10 - تعد برامج أعمالها السنوية والمتعددة
- السنوات، II - تقوم الاعمال التي تم القيام بها وتعد حصائلها الدورية والخلاصات المتعلقة بها. المادة 5 : مديرية التنظيم القانوني والعلاقات الخارجية، وتتولى ما يأتي : I تدرس وتعد بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية الاقتراحات المتعلقة بما يأتي : مجموع القوانين والتنظيمات التي تخص ميدان الشؤون الاجتماعية، تتكون مديرية التنظيم القانوني والعلاقات الخارجية من ثلاث مديريات فرعية : 1-1 المديرية الفرعية للتنظيم القانوني وتكلف بما يأتي : I تدرس وتقترح البرامج الخاصة بالتدابير القانونية الرامية الى تنفيذ الاحكام التشريعية
3144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه والتنظيمية السارية والقرارات المتخذة فيما يتعلق بقطاع الشؤون الاجتماعية 2 تدرس مشاريع النصوص القانونية الواردة من مختلف الوزارات وتتلقى آراء الهياكل المعنية حولها وتعد خلاصات لها، 3 تحلل النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المعمول بها والخاصة بقطاع الشؤون الاجتماعية وتقوم بتعميمها ، 2 تسهر على تنفيذ الاتفاقات والعقود المبرمة في الميادين المذكورة في الفقرة السالفة وتقوم نتائجها وتعد الحصائل والخلاصات المتعلقة بها، 3 تجمع المعلومات المتعلقة بالاشغال والاتفاقات الدولية وتقوم بنشرها في الحدود المسموح بهاء 4 تشارك فى العمل على تنفيذ التدابير 4 تجمع المشاريع التمهيدية والنصوص المتخذة في ميدان الحماية الاجتماعية للمهاجرين، المقترحة التي تعدها هياكل كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بالمواد والاعمال المندرجة في ميدان اختصاصها، وتضمن انسجامها وتسهر على تطابق هذه النصوص مع القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، 5 - تمسك فهرس النصوص القانونية وتظبطه باستمرار ، 6-6 تجرى الدراسات والابحاث اللازمة لتقنين النصوص المعمول بها والخاصة بقطاع الشؤون الاجتماعية 7 تعد حصائل دورية لمدى تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في ميدان الشؤون الاجتماعية. . 2-2. المديرية الفرعية للاتفاقات حول الضمان الاجتماعي وتكلف بما يأتي : 1 تدرس وتحضر الملفات بالاتصال مع الهياكل المعنية قصد التفاوض بشأن الاتفاقات الخاصة بالضمان الاجتماعي ، 2 تتابع تطبيق الاتفاقات الخاصة بالضمان الاجتماعي وتقوم نتائجها. 3 المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية وتكلف بما يأتي : 1 تقوم بالاتصال مع الهيئات والهياكل المختصة بدراسة الاتفاقات والبروتوكولات والعقود المتعلقة بالتعاون فى ميدان الشؤون الاجتماعية وتحضرها، وفى مجالات أخرى غير مجال الضمان الاجتماعي ، 5 - تشارك في أعمال المنظمات الجهوية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الشؤون الاجتماعية وفى مجالات أخرى غير الضمان الاجتماعي، 6 - تقوم بمهام البروتوكول لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية. المادة 6 : مديرية العائلة والطفولة وتتولى ما يأتي : I تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة لاعداد التدابير والاحكام القانونية التي من شأنها أن تضمن ما يلى : تفتح الخلية العائلية وحمايتها، حماية الامهات المعسرات والطفولة المسعفة. التكفل بالطفولة فى سنيها الاولى وببعض الاعمال شبه المدرسية، تحسين ظروف المعيشة للاشخاص المسنين، 2 تجمع المعطيات والاحصائيات التي تخصها وتقدمها لمديرية التخطيط ، -3 تعد حصيلة الامكانيات الموجودة وتقترح التدابير اللازمة لتنظيم الهياكل والهيئات والمؤسسات المعنية، 4 تدرس وتعد فروع العمال المتخصصين اللازمين لسيير الهياكل والهيئات والمؤسسات وتقترحها على الهياكل المعنية،
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3145 5 - تقدر الوسائل اللازم تسخيرها لضمان نمو الهياكل اللازمة في اطار التكفل بالاحتياجات الموجودة، 6 تعد وتقدم برامج تشاط سنوية ومتعددة
- السنوات، 7 تسهر على حسن سير المؤسسات التابعة
- لوصاية كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وتقوم بعمليات الرقابة التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وتسهر على احترام قواعد النظافة والامن ، 8 تسهر على تطبيق القرارات والتدابير
- المتخذة، 9 - تنفذ فيما يخصها الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذه الميادين، 10 تعد الحصائل الدورية لاعمالها وتقوم
- النتائج المتحصل عليها بالنسبة الى الاجتياجات الموجودة. تتكون مديرية العائلة والطفولة من ثلاث مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية لتفتح الخلية العائلية وتنظيم النسل وتكلف بما يأتي : I - تشارك في اعداد تدابير وبرامج النشاطات التربوية والصحية والاجتماعية التي تستهدف ضمان حماية الام والطفل، 2 - تجرى الدراسات والابحاث حول تطور الخلية العائلية والمحيط وظروف المعيشة وتقترح التدابير الرامية الى ضمان تفتح الخلية العائلية 3 تدرس وتعد وتقدم التدابير وبرامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات الرامية الى: تسهيل استعمال تقنيات تنظيم النسل وتشجيع ذلك 6 ضمان اعلام العائلات 4 تجمع المعلومات وتجرى الدراسات اللازمة لاعداد وتقديم التدابير الملائمة وبرامج الاعمال الواجب القيام بها لمصلحة الاشخاص المسنين، 5 تسهر على تطبيق التدابير المتخذة في هذه الميادين وتعد تقارير وخلاصات دورية حول النتائج المتحصل عليها في المجال الديموغرافي. 2 المديرية الفرعية للامهات المعسرات
- والطفولة المسعفة وتكلف بما يأتي : 1 تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة لاعداد التدابير والاحكام القانونية لفائدة الامهات المعسرات والطفولة المسعفة، 2 تجمع الاحصائيات التي تخصها وتستغلها، -3 تعد وتقترح برامج الاعمال الواجب القيام بها قصد ضمان الحماية والادماج الاجتماعي للامهات المعسرات والطفولة المسعفة، 4 تسهر على تطبيق التدابير والقرارات المتخذة في هذا الميدان 5 - تقوم بدراسة واحصاء الوسائل الموجودة وتقدم الوسائل الواجب تسخيرها، 6 تسهر على حسن سير المؤسسات التابعة لوصاية كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وتقوم بعمليات الرقابة المطلوبة بمقتضى الاحكام القانونية والتنظيمية السارية وتسهر على احترام قواعد النظافة والامن 7 تنفذ فيما يخصها الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية في هذه الميادين، 8 تعد تقارير دورية حول النتائج المحققة. 3 - المديرية الفرعية للنشاطات الخاصة بفترة ما قبل المدرسة، وشبه المدرسية وتكلف بما يأتي : 1 تجرى الدراسات اللازمة للتكفل بالطفولة في سنها الاول عن طريق حدائق ورياض الاطفال لفائدة أبناء الامهات العاملات، بوجه خاص،
3146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه 2 - تعد تقديرا للوسائل الموجودة في ميدان الحدائق ورياض الاطفال 3 تعد برنامجا لتنمية وانشاء الهياكل اللازمة، وتشارك في الدراسات التمهيدية لانجازها، 4-4 تعد بالاتصال مع الهياكل المختصة وتقدم برنامجا للاعمال الواجب القيام بها، 5 تسهر على تنفيذ الادارة المركزية والجماعات المحلية وكل الهيئات المستخدمة المختصة هذا البرنامج أو تشارك في تنفيذه، 6 تسهر على حسن سين الحدائق ورياض
- الاطفال 7 - تسهر على تطبيق قواعد النظافة والامن في حدائق ورياض الاطفال تطبيقا صارما، 8 تساهم بالاتصال مع مصالح الوزارات انشاء المؤسسات اعداد فروع التكوين للمستخدمين المتخصصين، اختيار طرق التربية واعادة التكييف اعداد برامج التكوين المقدم للشباب المعنيين، 5 - تقوم النتائج المحققة في الميادين السالفة الذكر، 6 توفر العناصر اللازمة لاعداد التنظيم القانوني في ميدان رعاية الشبيبة، 7 - تعد برامج أعمالها السنوية والمتعددة السنوات 8-8 تنفذ التدابير المتخذة فيما يخصها، 9 تسهر على حسن سير المؤسسات التابعة المعنية في برنامج الاعمال الواجب القيام بها في الكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وتراقبها طبقا ميدان المطاعم المدرسية والعطل الصيفية ومراكز الهواء الطلق، 9 تعد حصائل دورية للاعمال المنجزة. المادة 7 : مديرية رعاية الشبيبة وتكلف بما ياتي : I تدرس وتعد وتقترح بالاتصال مع هياكل الوزارات المعنية برامج الاعمال الوقائية التي يتعين القيام بها قصد حماية الشباب الذين يمكن أن يتعرض تكييفهم الاجتماعي للخطر بسبب ظروف معيشتهم وسلوكهم، 2 تعد حصائل للوسائل الموجودة والطرق
- المستعملة في ميدان رعاية الشبيبة 3 تجمع المعطيات والمعلومات اللازمة قصد تقدير الاحتياجات في هذا الميدان وتقدمها لمديرية التخطيط، 4 تقدر وتقترح الوسائل الواجب تسخيرها لضمان الوفاء بالاحتياجات القائمة لاسيما عن طريق : للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، وتسهر على احترام قواعد النظافة والامن، IO تسهر فيما يخصها على تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية، II - تعد حصائل أعمالها الدورية تتكون مديرية رعاية الشبيبة من ثلاث مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للدراسات الخاصة بالوقاية من عدم التكيف الاجتماعي للشباب، وتكلف بما يأتي : 1 تقوم النتائج المحققة في ميدان رعاية الشبيبة على أساس الوسائل الموجودة والطرق المستعملة 2 تجرى الدراسات والابحاث التي تساعد على الاحاطة بأسباب عدم التكيف الاجتماعي للشباب حسب الفئات الاجتماعية، والمهنية وتقترح الوسائل اللازمة لتلافي ذلك.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية 3 - تدرس وتعد وتقترح التدابير والوسائل والطرق الواجب تسخيرها في ميدان رعاية الشبيبة، مع مراعاة الاحتياجات المحددة والنتائج المحققة في هذا الميدان . 4 تسهر على تنفيذ التدابير المتخذة 5 - تقوم الاعمال التي تم القيام بها قصد اجراء التعديلات اللازمة. 2 - المديرية الفرعية للنشاطات التربوية في وسط مفتوح، وتكلف بما يأتي : 1 تقوم بالدراسات وجمع المعطيات والمعلومات واعداد واستغلال الاحصائيات في ميدان اعادة تربية الشباب المقيمين فى ظل نظام الحرية المحروسة، 2 تدرس وتعد وتقترح التدابير وبرامج الاعمال التي يمكن أن تضمن التكيف الاجتماعى للشباب في اطار مصالح الملاحظة والتربية في وسط مفتوح 3 تدرس وتعد وتقترح التدابير التي تسمح بضمان مساهمة العائلات في مهام تربية الشباب المعنيين 4 تهيىء العناصر التي تساعد على تحديد فروع تكوين المستخدمين المتخصصين، 5 تنسق وتوسع أعمال مراكز الملاحظة والتربية في وسط مفتوح 6 تسهر على تنفيذ التدابير المتخذة 7 تقوم الاعمال التي تم القيام بها وتعد الحصائل الدورية للنتائج المحققة وتقترح التعديلات اللازمة. 3 المديرية الفرعية للنشاط التربوي في ظل النظام الداخلي، وتكلف بما يأتي : 1 ‘ I تقوم بالدراسات وجمع المعطيات والمعلومات واعداد واستغلال الاحصائيات فى ميدان اعادة تربية الشباب المقيمين في ظل النظام الداخلي، للجمهورية الجزائرية 3147 2 تدرس وتعد بالاتصال مع هياكل الوزارات المعنية وتقترح التدابير وبرامج الاعمال التي يمكن أن تضمن اعادة الادماج الاجتماعي للشباب المقيمين بالمؤسسات المتخصصة التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية 3 - تدرس وتعد وتقترح التدابير التي يمكن أن تضمن مساهمة العائلات في مهام تربية الشباب المعنيين، 4 تهيىء العناصر التي تسمح بتحديد فروع التكوين للمستخدمين المتخصصين، 5 تعد البرامج التربوية للمؤسسات المتخصصة التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وتتولى الرقابة التربوية على أعمال هذه المؤسسات 6 تسهر على حسن سير المؤسسات المتخصصة وتتولى الرقابة وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية، وتسهر على احترام قواعد النظافة والامن 7 - تسهر على تنفيذ التدابير المتخذة ، 8 تقوم الاعمال التى تم القيام بها وتعد حصائل دورية للنتائج المحققة وتقترح التعديلات اللازمة. المادة 8 : مديرية حماية المعوقين والمساعدة الاجتماعية وتتولى ما يأتي : تدرس وتعد بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات والهيئات المعنية وتقترح التدابير اللازمة لحماية بعض الفئات المحرومة من الاشخاص والتكفل بهم لاسيما المعوقون وذوو العاهات والاشخاص المسنون الذين ليست لهم موارد كافية، 2 تعد تقديرا للوسائل الموجودة في هذه الميادين، 3 تجمع المعطيات والمعلومات والاحصائيات التي تخصها وتقدمها لمديرية التخطيط، 4 تدرس وتعد وتقدم برنامج أعمال لارشاد المعوقين وعائلاتهم وتوجيههم،
3148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 5 تساهم فى الاعمال المبذولة قصد الوقاية من أسباب حدوث العاهات 6 تدرس وتعد وتقترح التدابير الرامية الى تيسير ظروف معيشة المعووقين ، 7 - تتولى الاتصالات مع الجمعيات المختصة في هذا الميدان، 8 - تقوم بالاشتراك مع الهياكل والمؤسسات والهيئات المختصة بتقييم واقتراح الوسائل الواجب تسخيرها للوفاء بالاحتياجات القائمة لاسيما فيما يتعلق : بالحماية الاجتماعية واعادة تأهيل المعوقين عن طريق التعليم والتكوين المهني والعمل، بالاعانة الاجتماعية للفئات المستفيدة المذكورة في القوانين السارية لاسيما ذوو العاهات والمسنون الذين ليست لهم موارد كافية، 9 - تقوم النتائج المتحققة في الميادين السالفة الذكر، 10 - توفر العناصر اللازمة لاعداد التنظيم القانوني في هذه الميادين، II - تعد برامج أعمالها السنوية والمتعددة السنوات، 12 - تنفذ فيما يخصها التدابير وبرامج النشاطات المحددة وتسهر على تنفيذ الهياكل والهيئات والمؤسسات المعنية لها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، 13 - تسهر على حسن سير المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية لاسيما المراكز الصحية والتربوية ومراكز التعليم المتخصص المعد للاطفال المعوقين ونوادي الاشخاص المسنين والمعوقين وتراقبها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية وتسهر على احترام قواعد النظافة والامن، 14 - تعد حصائل دورية لاعمالها وللنتائج المحققة وحول مدى تطبيق القوانين المعمول بها في هذا المجال. تتكون مديرية حماية المعوقين والمساعدة الاجتماعية من مديريتين فرعيتين : 1 المديرية الفرعية لمؤسسات التعليم المتخصص واعادة الادماج الاجتماعي للمعوقين وتكلف بما يأتي : I تدرس وتعد وتقترح بالاتصال مع الهياكل والهيئات والمؤسسات المعنية برامج التعليم المتخصص المعد للفئات التالية من المعوقين : المعوقين حسياء المعوقين الشباب ذهنيا الشباب الذين يعانون من نقص في الجهاز النفسي، المعوقين الشباب حركيا، 2 تتابع البرامج المسطرة وتراقب تطبيقها، 3 تقوم الوسائل الموجودة والطرق المستعملة، 4 تساهم مع الهياكل والهيئات والمؤسسات المختصة في النشاطات الرامية الى اعادة ادماج المعوقين اجتماعيا ومهنيا لاسيما الذين تلقوا منهم تكوينا سابقا، 5 - تقوم بالدراسات اللازمة قصد تفادى أسباب حدوث العاهات وتساهم في الاعمال المبادر بها هذا الميدان 6 تقوم وتقترح الوسائل الواجب تسخيرها لضمان الوفاء بالاحتياجات المحصورة، وتقوم في هذا لاطار : بتقديم البرامج الخاصة بانجاز مؤسسات المعوقين المتخصصة والمشاركة في الدراسات التمهيدية لانجازها، بالمشاركة في اعداد فروع التكوين لبعض الفئات المتخصصة من المستخدمين، 7 تسهر على حسن سير مؤسسات المعوقين المتخصصة التابعة لوصاية كتابه الدولة للشؤون
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية الاجتماعية وتراقبها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتسهر على احترام قواعد النظافة والامن 8 تقوم الاعمال التي تم القيام بها وتعد حصائل دورية للنتائج المتحققة وتقترح التعديلات اللازمة. 2 - المديرية الفرعية للمساعدة الاجتماعية وتكلف بما يأتي : 1 - تقوم بالدراسات واعداد الوسائل اللازمة لتحديد المساعدة الاجتماعية وطرق تدخلها وفئات الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة منها، 2 تدرس وتعد وتقترح بالاتصال مع الهياكل والمؤسساب والهيئات المختصة، التدابير الرامية الى تجسيد تدخل الدولة لفائدة بعض الفئات المحرومة من الاشخاص لاسيما المعوقين والمسنين الذين ليست لهم موارد كافية للعيش 3 تعد في هذا الاطار حصيلة المساعدة الاجتماعية بكل أشكالها التي تنفذها الادارات والمؤسسات والجمعيات والهيئات المعنية وتقترح وسائل الرقابة اللازمة 4 تقدم وتقترح الوسائل اللازمة لضمان الوفاء بالاحتياجات المحصورة 5 تسهر على حسن سير المؤسسات المتخصصة التابعة لوصاية كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية لاسيما نوادى الاشخاص المسنين أو المعوقين وتراقبها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وتسهر على احترام قواعد النظافة والامن 6 تعد الحصائل الدورية لاعمالها ولمدى تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا الميدان. المادة 9 : مديرية الخدمات الاجتماعية وتتولى ما يأتي : للجمهورية الجزائرية 3149 I تقوم بالدراسات والابحاث في ميدان الخدمات الاجتماعية لضبط تطور الخدمات الاجتماعية، 2 تجمع المعلومات والمعطيات الاحصائية في ميدان الخدمات الاجتماعية وتقدمها لمديرية التخطيط وللهياكل والمؤسسات المعنية، 3 تعد القواعد فى ميدان الانجاز والانشاء وطرق تسيير الخدمات الاجتماعية، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية وتقدمها، 4 تسهر على تطبيق القواعد المحددة في اطار التنظيم المعمول به، 5 تتابع تنفيذ البرامج المحددة وتقوم بتحديد الفوارق بين التقديرات وما تم انجازه في هذا الميدان 6 تهيىء العناصر اللازمة لاعداد التنظيم في ميدان الخدمات الاجتماعية، 7 تسهر على تنفيذ الاجراءات التشريعية والتنظيمية السارية، 8 تقوم الاعمال التي تم القيام بها وتعد حصائلها الدورية لاسيما فيما يتعلق بمدى تطور الخدمات الاجتماعية في البلاد، ومدى تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. تتكون مديرية الخدمات الاجتماعية من مديريتين فرعيتين : 1 المديرية الفرعية لتطوير الخدمات الاجتماعية، وتكلف بما يأتي : I 2 - تقوم بالدراسات والابحاث لضبط تطور الخدمات الاجتماعية 2 تحصى الوسائل الموجودة في ميدان الخدمات الاجتماعية، 3 تعد وتقدم بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية القواعد في ميدان الانجاز والانشاء وطرق تسيير الشؤون الاجتماعية،
3150 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه 4 تهييء فيما يخصها العناصر اللازمة لاعداد التنظيم في ميدان الخدمات الاجتماعية، 5 وفي ميدان التنسيق تقوم بما يأتي : البحث عن عناصر التخطيط لتقديرات الهيئات المستخدمة في ميدان الشؤون الاجتماعية واقتراحاتها للوصول الى استعمال الوسائل استعمالا رشيدا اقتراح التدابير اللازمة لاقامة تنسيق بين الهيئات المستخدمة للعمل فى اتجاه تنمية الشؤون الاجتماعية مع القضاء في نفس الوقت على أسباب التبذير لاسيما عن طريق الاستعمال الجماعي للوسائل الموجودة 6 - تنفذ التدابير المتخذة طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 2 - المديرية الفرعية للتنشيط، وتكلف بما يأتي : I تسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في ميدان الخدمات الاجتماعية، 2 - تسهر على تطبيق التدابير المتخذة في ميدان الخدمات الاجتماعية تطبيقا شاملا ومنسجما في اطار التنظيم المعمول به لاسيما عن طريق تنظيم دورات التكوين والاعلام والملتقيات والمحاضرات لفائدة المصالح المسيرة، 3 - تقدم العناصر التي تساعد على : اعداد حصيلة حول مدى تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، البحث عن وسائل تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين واقتراحها على أساس المعلومات المكتسبة وفى اطار الوسائل الموجودة والتنظيم المعمول به. المادة 10 : مديرية المنشآت والتجهيز، وتتولى ما يأتي : I - تقوم بالدراسات التقنية ذات الصلة بتسوية وانجاز مشاريع البناء والتجهيز لجميع الهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية 2 تسهر على تنفيذ المشاريع المقررة 3 تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة لتحديد القواعد والمقاييس التقنية للمباني والتجهيزات وصيانتها، 4 تسهر على احترام الهياكل والمؤسسات. والهيئات للقواعد والمقاييس التقنية المحددة، 5 تسهر فيما يخصها، على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، 6 تجمع وتستغل المعلومات والاحصائيات في الميادين التي تخصها وتقدمها لمديرية التخطيط، 7 تعد حصائل دورية لاعمالها. تتكون مديرية المنشآت والتجهيز من ثلاث مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للدراسات التقنية والتسوية، وتكلف بما يأتي : 1 تقوم بالدراسات التقنية اللازمة لانجاز الاستثمارات المخططة، 2 تجرى الابحاث والدراسات بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات والهيئات المختصة، حول العناصر اللازمة لاقتراح تحديد القواعد والخصائص التقنية للبناءات والتجهيزات المخصصة للهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وكذلك قواعد وأسس صيانتها، 3 تعد نماذج للبناءات المذكورة سالفا، طبقا للقواعد المحددة 4 تسهر على مطابقة الانجاز لهذه النماذج ولخطط التوسيع والتهيئة،
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية 5 تعد تقارير دورية عن مدى تنفيذ التدابير المتخذة فى ميدان البناء وعن التدابير المتخذة لصيانة التجهيزات وحسن سير التجهيزات والصعوبات المعترضة والتعديلات اللازمة. 2 - المديرية الفرعية لانجاز العمليات المسجلة في ميزانية التجهيز، وتكلف بما يأتي : 1 تدرس وتعد الاقتراحات الخاصة بالاستثمارات في اطار اعداد ميزانية التجهيز لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وتقدمها لمديرية التخطيط، 2 تتولى جمع العمليات ذات الصلة بتنفيذ للجمهورية الجزائرية 3151 4 تسهر فيما يخصها، على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، 5 - تعد وتستوفى بطاقية الاملاك المنقولة التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي 6 تجمع وتستغل المعلومات والاحصائيات في المجال الذي يخصها، 7 تعد حصائل دورية لاعمالها مصحوبة ببيان عن الوضعية العامة للاشغال المنجزة والجارى انجازها. المادة 11 : مديرية التكوين وتتولى ما يأتي : I تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة ميزانية التجهيزات لكتابة الدولة للشؤون الاعداد التوجيهات في مجال التكوين وتحسين المستوى الاجتماعية 3 - تسهر على احترام الهياكل والهيئات والمؤسسات المعنية للقواعد والاسس التقنية لصيانة البنايات والتجهيزات -4 تعد وتستوفى بطاقية الممتلكات العقارية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية والتجهيزات المنقولة الاساسية للمؤسسات التابعة لوصاية كتابة الدولة 5 تجمع وتستغل المعلومات والاحصائيات في مجال اختصاصها، 6 - تعد حصائل دورية لاعمالها مرفوقة بتقرير عن مدى تقدم الاشغال التي شرع فيها. 3 - المديرية الفرعية لتجهيزات هيئات الضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي : I تجمع وتدرس اقتراحات مشاريع الاستثمارات التي تمولها هيئات الضمان الاجتماعي طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، 2 تتابع تنفيذ البرامج المسطرة، 3 تسهر على احترام الهيئات المعنية للقواعد والاسس التقنية للبناءات والصيانة بما في ذلك التكوين باللغة الوطنية، 2 تجمع المعطيات والمعلومات الضرورية وتبلغها بعد استغلالها الى مديرية التخطيط، 3 تجمع وتقدم الاحتياجات من حيث التكوين وتحسين مستوى مستخدمى الهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية 4 تحصى الوسائل الموجودة وتقدم الوسائل الواجب تسخيرها ، 5 تعد وتقترح برامج العمل في ميدان التكوين وتحسين المستوى وتجديد الخبرة، وفي مجال تعميم استعمال اللغة الوطنية، 6 تتابع وتراقب انجاز برامج العمل المحددة والنشاط التربوي في مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية، 7 – تسهر على استعمال الهياكل الوطنية واللجوء اليها لضمان سد الحاجة من حيث التكوين وتحسين المستوى وتجديد الخبرة 8 تدرس وتحضر وتقترح برامج المسابقات والامتحانات المهنية لمختلف هيئات المستخدمين المذكورين سابقاء
3152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه 9 تعد برامج سنوية ومتعددة السنوات لاعمالها، 10 - تعد تقارير وحصائل دورية لاعمالها. تتكون مديرية التكوين من مديريتين فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للتكوين والامتحانات والمسابقات، وتكلف بما يأتي : تجمع وتقدر الاحتياجات من حيث التكوين -I المتخصص لمجموع مستخدمى الهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية، تقدر امكانيات التوظيف الداخلي والاحتياجات من حيث التوظيف الخارجي، 3 تنجز مخطط التكوين المقرر، 4 - تعد برامج التكوين المقدمة وتراقب تدريسها، 5 تعد برامج المختلف الامتحانات
- والمسابقات 6 تنظم وتضمن سير الامتحانات والمسابقات 1 تنظم تحضير المسابقات الداخلية والخارجية عن طريق المراسلة . 8 - تعد برامج تعميم استعمال اللغة الوطنية وتدرس وتحضر وتقترح الوسائل اللازمة قصد المشاركة في انجاز الاهداف المحددة في هذا المجال، 9 تحدد فروع التعليم المتلقى فى مؤسسات التكوين المتخصص 10 تنسق أعمال التكوين وبرامجه طبقا لتوجيهات السياسة الوطنية للتنسيق في مجال التكوين، II تسهر على تنفيذ الاحكام التشريعية
- والتنظيمية السارية والتي تطبق في مجال التكوين وكذلك في مجال ممارسة الوصاية على مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية 12 تقوم الاعمال التي تم القيام بها وتعد حصائل دورية للنتائج المتحصل عليها. 2 - المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد الخبرة، وتكلف بما يأتي : 1 تجمع وتقدر الاحتياجات في مجال تحسين مستوى مستخدمى الهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وتجديد معلوماتهم ، 2 تعد وتقترح برنامج عمل مستقبلي في مجال تحسين المستوى وتجديده لتسهر على انجاز البرنامج المقرر، 3 تدرس وتحضر وتقدم الطرق والوسائل التربوية اللازمة لتحسين مستوى المستخدمين السالف ذكرهم وتجديد خبرتهم بما في ذلك باللغة الوطنية، 4 - تعد برامج التكوين المتلقى وتراقب التعليم، 5 - تدرس وتحضر وتقدم برامج تنظيم الملتقيات والندوات المخصصة لتحسين الاعمال المتخذة في مجال التكوين وتنسيقها وتحسين المستوى وتجديد المعلومات ، 6 - تقدر الوسائل الواجب استخدامها، 7 – تشارك في اعداد برامج تعميم استعمال اللغة الوطنية من قبل مستخدمى الهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وتسهر على انجاز البرامج المسطرة، 8 تقدر الاعمال التي تم القيام بها وتعد حصائل دورية للنتائج المتحصل عليها. المادة 12 : مديرية الادارة العامة وتتولى ما يأتي : I - تحدد بالاتصال مع المديريات المعنية الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتسيير الادارة المركزية والمصالح والمؤسسات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية،
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية 2 - تسير الوسائل الموضوعة تحت تصرف الادارة المركزية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريين، 3 تسهر على تنسيق مختلف أعمال تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية 4 تنظم مكتب التنسيق العام لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية 5 تدرس وتتابع المنازعات ماعدا منازعات الضمان الاجتماعى الذى تكون كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية طرفا فيها ، 6 - تعد حصائل دورية لاعمالها. تتكون مديرية الادارة العامة من ثلاث مديريات فرعية : 1-1 المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي : I تحصى الاحتياجات المعلنة وتدرس
- المعطيات التقديرية للمستخدمين التابعة لسلطة ادارة كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية، 2 تستخدم الوسائل البشرية والمادية المقررة، 3 - تطبق الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية والمتعلقة بما يأتي : توظيف المستخدمين اللازمين للادارة المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية والمؤسسات الواقعة تحت وصايتها وتسييرهم ، تنظيم الحياة المهنية للمستخدمين التابعين لاختصاص الادارة المركزية طبقا لقوانينهم الاساسية، 4 تسهر على تسيير اللجان الثنائية وتتولى أمانتها، 5 تشارك في دراسة مشاريع النصوص الخاصة المتعلقه بالمستخدمين التابعين لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وفي اعداد ذلك 6 للجمهورية الجزائرية 6 3153 6 تسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية الخاصة بالمستخدمين الملحقين بالمصالح الولائية والمؤسسات والهيئات التابعة الكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية، 7 تدرس وتحضر و تقدم التدابير الضرورية للتنسيق في مجال المستخدمين بين الادارة المركزية والمصالح الولائية والمؤسسات والهيئات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية 8 تشارك في أعمال التكوين وتحسين المستوى - وتجديد الخبرة الخاصة بالمستخدمين التابعين لاختصاصها، وذلك بالاتصال مع الهيئات المعنية، 9 - تدرس وتقترح ضمن الحدود التي تسمح بها القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، التدابير الضرورية لتحسين اطار العمل وظروفه للمستخدمين، وتنظم الخدمات الاجتماعية، وتتابع أو تراقب تسييرها حسب الحالة، 10 تقوم بتقرير الاعمال المنوطة بها وتعد حصائل دورية لها وتبلغ الهياكل المختصة المعنية بالمعطيات الضرورية بها. 2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكلف باجراء العمليات المالية والميزانية والمحاسبة الضرورية لتسيير المصالح المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية والمؤسسات التابعة لوصايتها وذلك حسب الاجراءات المقررة والطرق المطلوبة . وبهذا الصدد : 1 تعد المشاريع التمهيدية للميزانية السنوية للتسيير التي تقدمها للمصالح المختصة، 2 - - تتولى تنفيذ ميزانية التسيير وتقوم بتوزيع الاعتمادات ذات التسيير اللامركزي ، 3 - تتلقى مشاريع الميزانيات السنوية للتجهيز وتتابع تنفيذها من ناحية المحاسبة ،
3154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه 4 تسمك حسابات الالتزامات المالية وتحويل مصاريف التسيير والتجهيز وتراقب الوكالات المالية . 5 تشارك فى المجال المالي والمحاسبة، في اعداد مشاريع الصفقات وعقد الاتفاقات 6 - تتولى أمانة لجان الصفقات الخاصة
- بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية. 3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف فى اطار ميزانية التسيير بما يأتي : I - تحدد الاحتياجات من حيث العتاد والاثاث واللوازم المختلفة للادارة المركزية وتتولى اقتناءها ومسك الحسابات الخاصة بها، 2 - تسير العتاد والتجهيزات المخصصة للادارة المركزية، 3 - تتولى صيانة الممتلكات العقارية التابعة للادارة المركزية 4 - تضع قائمة جرد لممتلكات الادارة المركزية المنقولة 5 - تتولى التنظيم المادي للمؤتمرات والملتقيات، والتكفل باقامة الوفود الاجنبية المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع 6 تدرس وتتابع المنازعات غير منازعات الضمان الاجتماعي، التي تكون كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية طرفا فيها. المادة 13 : يحدد تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية من حيث المكاتب بقرار مشترك بين وزير المالية وكتابة الدولة للوظيف العمومى والاصلاح الادارى وكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية. المادة 14 : يلغى المرسوم رقم 82-44 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن الحاق هياكل بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر