مرسوم رقم 82 409 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموفق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للأثاث وتحويل الخشب، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخديمين التابعين للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب او الذين تسيرهم في ميدان الاثاث وتحويل الخشب. 3125
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للاثاث و تحويل الخشب، حسب مشروع المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ماياتي: 1 I أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات الاثاث وتحويل الخشب التي كانت تمارسها الشركة لصناعات الفلين والخشب.
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة تتميم هدف الشركة الوطنية لصناعات الخشب الأهداف المؤسسة الوطنية للاثاث وتحويل الخشب وتبديل تسميتها بتسمية الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب».
التي تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب. 3126-3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه واداراتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ما يأتي :
احلال المؤسسة الوطنية للاثاث وتحويل الخشب محل الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات الاثاث وتحويل الخشب، ابتداء من أول يناير سنة 1983.
2 - انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال صناعات الاثاث وتحويل الخشب التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين بعنوان اعمالها وبموجب الامر رقم 72-43 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 وذلك ابتداء من نفس التاريخ.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب بعنوان اعمالها ماياتي:
أ اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين اعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية
3 - حصلية ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال صناعات الاثاث وتحويل الخشب تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للاثاث وتحويل الخشب.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصلية الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ان يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للاثاث وتحويل الخشب.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للاثاث وتحويل الخشب المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للاثاث وتحويل الخشب سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.