مرسوم رقم 82-405 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الحريرية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان الصناعات النسيجية الحريرية. 3111
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ما ياتي :
I - أحلال المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الحريرية محل الشركة الوطنية الصناعة النسيج في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالصناعات النسيجية الحريرية ابتداء من والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين | أول يناير سنة 1983 .
ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العمومين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية.
و بمقتضى المرسوم رقم 82-399 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الحريرية ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الحريرية، حسب الشروط المحددة فى هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 2-2 انهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال الصناعات النسيجية الحريرية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج بعنوان أعمالها وبموجب الامر رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 ودلك ابتداء من نفس التاريخ .
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعة النسيج، ما يأتي :
ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين اعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال الصناعات النسيجية الحريرية تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الحريرية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الحريرية.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية الحريرية، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الحريرية، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 3113
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.