مرسوم رقم 82-411 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموفق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للخردوات والاتفال، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب او الذين تسيرهم في ميدان الخردوات والاقفال. 3129
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال حسب الشروط المحددة في هذا في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم | المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ماياتي : 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 68-52 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموفق 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الخشب و بمقتضى الامر رقم 72 – 43 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموفق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف الشركة الوطنية لصناعات الخشب وتبديل تسميتها : -مية «الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب». 1 I - 1 أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات الخردوات والاقفال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب.
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة الأهداف المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب. 3130-3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه واداراتها .
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :
I - احلال المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال محل الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب في اعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات الخردوات والاقفال ابتداء من أول يناير سنة 1983.
2 - انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيين والتنمية في مجال صناعات الخردوات والاقفال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب بعنوان اعمالها وبموجب الامر رقم 72-43 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 وذلك ابتداء من نفس التاريخ.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب بعنوان اعمالها | ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين اعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، 3 حصلية ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال صناعات الخردوات والاقفال تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصلية الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ان يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أغلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية قرآن مؤرخ في 23 شعبان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للتبغ والكبريت وتعيينها. - ان وزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 63-427 المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1963 والمتعلق بتأميم صناعة وبيع واستيراد الكبريت وكل المعامل والمؤسسات الخاصة بالتبغ والكبريت وبمقتضى ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص التي اتخذت لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات فى المؤسسات الاشتراكية، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 وبمقتضى المرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 27 رمضان عام 1393 الموافق 24 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 72 47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية للجمهورية الجزائرية 3131 | نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه من الوحدات التالية :
I - وحدة المقر - سيدي محمد - الجزائر
2 - وحدة عيسى الباى سيدي محمد - الجزائر
3 - وحدة بوديسة - باب الوادى - الجزائر،
4 - وحدة بوفنارة - باب الوادى - الجزائر
5 - وحدة بن شرشالي - البليدة 6 وحدة لوصيف - قسنطينة
7 - وحدة مروش - قسنطينة
8 - وحدة بن طيبة - وهران
و - وحدة بن الشيخ مستغانم
10 - وحدة بن عمارة - بسكرة II - الوحدة التجارية لشرق البلاد .
قسنطينة 12 13 - الوحدة التجارية المركزية - حسين داى 13 الوحدة التجارية لغرب البلاد - وهران -14 وحدة محطة الدرس - حسين داى .
الجزائر
15 - وحدة المطبعة المركزية - باب الوادى - الجزائر
16 - وحدة مصلحة النقل سيدي محمد - الجزائر 17 وحدة الترشيح - البليدة
18 - وحدة سيق
- وحدة عين السلطان في برج بوعريريج.
وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في . المادة 2 : يكلف المدير العام للتخطيط وتنمية 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبناء على محضر التقسيم الذي وقعه كل من المدير العام ورئيس مجلس عمال المؤسسة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الشركة الوطنية للتبغ والكبريت من أجل تنصيب مجالس العمال المحدثة بموجب المادة 19 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 الصناعات الخفيفة والمدير العام للصناعات الغذائية والمنتجات الصناعية والمدير العام للموارد البشرية والعلاقات الصناعية، كل فيما بخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982.
سعيد آيت مسعودان 3132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.