مرسوم رقم 82-404 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول إلى المؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان المنتوجات الصناعية . 3110
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
1 - أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالمنسوجات الصناعية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج،
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة الاهداف المؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج، 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها .
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I احلال المؤسسة الوطنية للمنسوجات | الصناعية ، محل الشركة الوطنية لصناعات النسيج في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالمنسوجات الصناعية ابتداء من أول يناير سنة 1983 السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3111 2 انهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال المنسوجات الصناعية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج بعنوان أعمالها وبموجب الامر رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 وذلك ابتداء من نفس التاريخ
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة | الوطنية لصناعة النسيج، ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين اعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية ..
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية
3 - حصلية ختامية للاعمال والوسائل | المستخدمة في مجال المنسوجات الصناعية تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للمنسوجات | الصناعية، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة فى الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.