مرسوم رقم 82 402 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والابسة الجاهزة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان تفصيل النسيج والالبسة الجاهزة - 3106
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة توزيع المنتوجات النسيجية، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل .
تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية | منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق سنة 1982 الشاذلي بن جديد الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية الصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان تفصيل النسيج والالبسة الجاهزة.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة
- وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و | III 10 و 152 منه ،
- وبناء على القانون رقم 78 02- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر 1981، و بمقتضى الامر رقم 66-218 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة النسيج، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3107 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية.
وبمقتضى المرسوم رقم 82 396 المؤرخ في - 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي: 1 أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج،
2 - الاملاك، والحقوق والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج،
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : 1 احلال المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة، محل الشركة الوطنية لصناعة النسيج في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة، ابتداء من أول يناير سنة 1983
2 - انهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال تفصيل النسيج والالبسة الجاهزة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج بعنوان أعمالها وبموجب الامر رقم 66 - - 218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 وذلك ابتداء من نفس التاريخ .
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعة النسيج، ما يأتي :
أ - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين اعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 3 -- حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال تفصيل النسيج والالبسة الجاهزة تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءت تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة تفصيل النسيج والالبسة الجاهزة المستخدمون المرتبطون بسير | مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. 3108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير الكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ماذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعملية المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة، سير منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.