مرسوم رقم 82-398

مرسوم رقم 82-398 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1952 يتضمن أنشاء المؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية. 3095

الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

الباب السادس — اجراء التعديل

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 82-398

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 82-404

    مرسوم رقم 82-404 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول إلى المؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان المنتوجات الصناعية . 3110

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.