مرسوم رقم 82 399 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الحريرية . - 3099
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الحريرية» وتدعى في صلب النص « المؤسسة ».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية استغلال الاعمال الانتاجية الخاصة بالصناعات النسيجية الحريرية وتسييرها وتنميتها قصد توفير الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان.
المادة 3
فتح المادةتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها تبعا لموضوعها على النحو الآتى :
أولا - الاهداف :
- تستغل وتسير وتنمى اعمال الغزل والنسيج والتجهيز لانتاج الخيوط والمغزولات والانسجة الخامة والخالصة باستعمال الحرير الطبيعي والمواد الكيميائية والمختلطة وكذلك أي عمل صناعى آخر يتصل بموضوعها مباشرة.
- تعد بالتنسيق مع مؤسسات القطاع مخططات الانتاج والتسويق السنوية المتعددة السنوات، تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة - السنوات.
تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية.
تقوم بصيانة التجهيزات والتركيبات التابعة لمجال استغلالها وذلك من اجل ترقية مردود جهاز الانتاج.
تضمن بيع منتوجاتها عبر السوق الوطنية - في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق.
تقيم أو تطور المخزونات الاستراتيجية من المواد الاولية والمنتوجات الخالصة.
- تنجز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التى لها علاقة بموضوعها.
تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في السياسة الوطنية في هذا الميدان.
تقتني وتستغل أو تودع أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو اسلوب في الصنع يتعلق بموضوعها وتوفر شروط ترقية التقنولوجية واستيعا بها في اطار ميدان عملها.
تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن فى اطار تنمية الاعمال المرتبطة بموضوعها، وتركيبها أو تهيئتها.
تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني.
تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع مرتبطة بموضوعها.
تشجع وتساهم في صناعة الالياف التركيبية.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3101
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بالصناعات النسيجية قصد تخطيط انتاج المواد الاولية الوطنية وتنميتها.
تشارك في أي عمل تنسيقى مع الهياكل - المعنية من اجل حماية الانتاج الوطني.
تشجع وتساهم فى أى عمل تنسيقى مع مؤسسات الصناعة النسيجية التي يحتمل أن تسهل ضبط المقاييس وتحسين الانتاج كما وكيفا وتحسين التنظيم والتسيير وكذلك توفير احتياجات الاقتصاد والسكان من المواد النسيجية ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ اهدافها واداء مهمتها خصوصا عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية لصناعة النسيج أو عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة أو المخصصة لتحقيق الاهداف والاعمال التابعة لميدان الصناعات النسيجية الحريرية .
ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي | ومخططات التنمية وبرامجها.
ج يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها - وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في تلمسان.
يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال، -. مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع اعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73 – 177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. 3102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة • القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق | عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 ثانيا أ السابقة. -
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف | المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالى للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما | ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. sollt 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الموحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3103
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 66-218
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.