مرسوم رقم 82 401 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول إلى المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية، الهياكل والواسائل والاملاك الاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان توزيع المنتوجات النسيجية. 3104
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مايأتي : 1-1 احلال المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية، محل الشركة الوطنية لصناعة النسيج في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بتوزيع المنتوجات النسيجية ابتداء من أول يناير سنة 1983، 2 انهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال توزيع المنتوجات النسيجية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج بعنوان أعمالها بموجب الامر رقم 66-218 المورح في 22 يوليو سنة 1966 وذلك ابتداء من نفس التاريخ.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه ، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعة النسيج، ما ياني :
ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا المقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الحميمة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية | الحقيقة والوزير المكلف بالمالية.
لتوزيع المنتوجات النسيجية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما ياتي :
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير | المكلف بالصناعات الحميمة والوزير المكلف بالمالية، 3106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.