مرسوم رقم 82-395 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية. 3083
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية وتدعى في صلب النص «المؤسسة ».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط | الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توزيع منتوجات المؤسسات الانتاجية الاشتراكية التابعة لقطاع الصناعات النسيجية قصد توفير احتياجات اقتصاد والسكان من المواد النسيجية.
المادة 3
فتح المادةتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها تبعا الموضوعها على النحو الآتى :
أولا - الاهداف :
- تستغل وتسير وتنمى الاعمال والوسائل المتعلقة بالتوزيع والخزن والتوظيف والنقل والعبور التي اسندت اليها بموجب موضوعها.
- تعد بالتنسيق مع مؤسسات القطاع مخططات الانتاج والتسويق السنوية المتعددة السنوات
- تنجز مخططات التسويق السنوية والمتعددة السنوات.
تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات التوزيع والتصدير، تقوم بتوزيع المنتوجات النسيجية عن طريق وحداتها ومراكزها وفروعها ومستودعاتها وحوانيتها المخصصة للبيع.
تقوم بالتسويق، وعند الاقتضاء بالتصدير في اطار الاهداف المحددة والتدابير المقررة.
تدعم عملها فى الاجل المناسب باقامة فروع مرتبطة بموضوعها قد تصير مؤسسات جهوية أو متخصصة.
تقوم بصيانة التجهيزات والتركيبات التابعة لمجال استغلالها من اجل ترقية مردود جهاز التوزيع والتسويق.
تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية من المنتوجات التي توزعها، تقوم بجميع دراسات الاسواق التقنية والتجارية والمالية التى لها علاقة بموضوعها.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3085 تساهم في تطبيق التنظيم المتعلق بضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتوجات الموزعة والمصدرة.
تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين - مستواهم.
تقوم ببناء جميع وسائل التوزيع والخزن والتوظيب والنقل والعبور المرتبطة بموضوعها وتركيبها وتهيئتها أو اقتنائها.
تدرج عملها في إطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة مواد الانتاج الوطني.
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بالصناعات النسيجية قصد تخطيط تنمية انتاج المواد الاولية الوطنية ،
- تشارك في أي عمل تنسيقى مع الهياكل المعنية من اجل حماية الانتاج الوطني.
تشجع وتساهم في أي عمل تنسيقي مع مؤسسات الصناعة النسيجية التي يحتمل أن تسهل ضبط المقاييس وتحسين الانتاج كما وكيفا وتحسين التنظيم والتسيير.
ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ اهدافها واداء مهمتها خصوصا عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الصناعة النسيج أو عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة أو المخصصة لتحقيق الاهداف والاعمال التابعة لميدان التوزيع.
ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في الجزائر.
يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع | اعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. 3086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 ثانيا أ - السابقة.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال | الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 66-216 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3087
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982. - الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 87-23
مرسوم رقم 87-23 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية بمقتضى أعمالها في مجال توزيع المنتوجات النسيجية : 128
-
مرسوم رقم 82-401
مرسوم رقم 82 401 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول إلى المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النسيجية، الهياكل والواسائل والاملاك الاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان توزيع المنتوجات النسيجية. 3104
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 66-216 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.