مرسوم رقم 82-400 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية الهياكل والوسائل والاملاك واعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان الصناعات النسيجية القطنية . 3103
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة | اليها ما يأتي :
اعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالصناعات النسيجية القطنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج. 2 الاملاك، والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالأعمال التابعة المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ الأهداف المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر 1981، و بمقتضى الامر رقم 66-218 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة النسيج، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات القطنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج. 3 المستحدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه.
وادارتها .
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه مايأتي :
1 - احلال المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى | القطنية محل الشركة الوطنية لصناعة النسيج في التابعة للدولة.
و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 اعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالصناعات النسيجية القطنية ابتداء من أول يناير | سنة 1983 . 3104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه 2 انهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال الصناعات النسيجية القطنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج بعنوان اعمالها وبموجب الامر رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 وذلك ابتداء من نفس التاريخ
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء | الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم بتاريخ | نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الخفيفة عند في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص الحاجة وبالنسبة الى نقل ماذكر من المستخدمين، والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعة النسيج، ما يأتي :
أ - اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الحفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية .
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال الصناعات النسيجية القطنية تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه .
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ان يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية .
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا التشريع الجارى به العمل .
الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.