مرسوم رقم 82 412 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 - الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية. 3138
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الادارة المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية تحت سلطة كاتب الدولة، وبمساعدة الامين العام، مما يلى :
I - I مديرية التخطيط 2 مد مديرية التنظيم القانوني للضمان الاجتماعي ،
3 - مديرية الشؤون الادارية والمالية لهيئات الضمان الاجتماعي ، 4 مديرية التنظيم القانوني والعلاقات الخارجية ،
5 - مديرية العائلة والطفولة 6 مديرية رعاية الشبيبة
7 - مديرية حماية المعوقين والمساعدة الاجتماعية ،
8 - مديرية الخدمات الاجتماعية
9 - مديرية الهياكل والتجهيز
10 - مديرية التكوين II - مديرية الادارة العامة.
يتعين على هياكل كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية السالفة الذكر، أن تهيء وتعد التدابير اللازمة للقيام بأعمال التنسيق ضمن قطاع الشؤون الاجتماعية ومع هياكل القطاعات الاخرى لكى تتمكن من أداء المهام المنوطة بها.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتتولى مديرية التخطيط بالتنسيق مع الهياكل المختصة وطبقا للاجراءات والاحكام التشريعية والقانونية ما يلى : 1 تدرس وتعد وتقدم التدابير اللازمة لانجاز الاشغال والمهام المتعلقة بما يلى :
جمع المعلومات واستغلالها، تجميع اعداد خلاصات المعطيات والوثائق المتعلقة بالاعمال والهياكل والوسائل والنتائج :
التابعة لاختصاص كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية أو المتعلقة بأعمالها، التي لها انعكاس مالى على أعمال القطاع وهياكله ووسائله ، الناجمة عن تطبيق التوجيهات في هذا الميدان اعداد مخطط التنمية الخاص بقطاع الشؤون الاجتماعية ومتابعة تطبيقه الفعلى تنظيم تنسيق المهام المنوطة بالهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية تنظيم أعمال التسوية في قطاع الشؤون الاجتماعية. 2 تسهر فيما يخصها على تنفيذ التدابير والعمليات المقررة
3 - تقيم الاعمال المنوطة بها وتعد حصائلها الدورية. 1 المديرية الفرعية للاحصائيات وتكلف بما يأتي :
I - البحث عن المعلومات والمعطيات اللازمة لاعداد الاحصائيات في قطاع الشؤون الاجتماعية وجمعها وتركيزها ،
2 - دراسة المعلومات الاحصائية المكتسبة وتحليلها ، 6 للجمهورية الجزائرية 3139
3 - استغلال الاحصائيات بالاتصال مع المديرية الفرعية للدراسات في اطار أعمال التخطيط التي يجرى القيام بها ،
4 - المساهمة في اطار الاجراءات المعدة فيما يلي :
اعداد القوائم الاحصائية لقطاع الشؤون الاجتماعية والسهر على تطبيقها ونشرها طبقا للقوانين المعمول بها، دراسة واعداد المؤشرات الاجتماعية والقيام باستغلالها، 5 انجاز وتقديم الاعمال اللازمة لضبط طرق معالجة الاعلام بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وضمان التنسيق فى استعمال الوسائل الموجودة 6 دراسة واعداد وتقديم التدابير التي تساعد الهياكل والمؤسسات والهيئات على جمع العناصر الاحصائية اللازمة لادراك المعطيات ادراكا مباشرا.
2 - المديرية الفرعية للدراسات :
وتكلف بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية بما يلي :
I تقوم بالدراسات والابحاث في ميدان الآفاق الاجتماعية قصد التوصل الى تقدير الاحتياجات على الامدين المتوسط والبعيد في ميدان الشؤون الاجتماعية 2 تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة لاستكمال المعطيات المتعلقة بتحضير المشاريع التمهيدية لبرامج تخطيط خاصة في الامدين المتوسط والبعيد تتعلق بأعمال قطاع الشؤون الاجتماعية 3 تدرس وتقدم العناصر اللازمة لتحليل | التكوين واعادة توزيع الموارد الخارجية عن الاجور والخاصة بقطاع الشؤون الاجتماعية، 3140 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه
4 - تقوم بتحليل التحويلات والاعانات الاجتماعية في قطاع الشؤون الاجتماعية وتساهم في هذا الاطار في الدراسات المتعلقة باعادة توزيع الدخل الوطني، 5 تجرى الدراسات والابحاث التي تساعد على حسن معرفة النمو الاجتماعي الامثل للموارد، 6-6 تجرى الدراسات التمهيدية وتقدم الاقتراحات المتعلقة بما يلى :
البحث عن المؤشرات واعداد الضوابط في في ميدان الشؤون الاجتماعية، I - تدرس وتعد وتقدم برامج تنفيذ النشاطات المخططة لقطاع الشؤون الاجتماعية، 2 تسهر على تطبيق البرامج المسطرة وعلى تنفيذها في الآجال المحددة 3 تجمع المعلومات التي تساعد على تحديد الفوارق بين التقديرات والانجازات، بعد الحصول عليها من المؤسسات والهيئات المعنية وتقترح التعديلات الضرورية 4 تعد نظاما لتمييز مشاريع قطاع الشؤون الاجتماعية وتتابع تطوره قصد تكييفه وتراقب * اعداد وتطوير وسائل التخطيط الخاصة | مدى احترام الاجراءات المتعلقة به طبقا التي تساعد على معرفة الاحتياجات في ميدان الشؤون الاجتماعية، 7 تدرس وتعد وتقترح التدابير اللازمة لتنظيم الخدمات المقدمة في قطاع الشؤون الاجتماعية، وذلك في ميدان الدراسات والابحاث الاجتماعية التطبيقية، وتسهر على تطبيق التدبير المتخذة في هذا الشأن ، 8 تتابع المراحل المختلفة لخطة تنمية قطاع - الشؤون الاجتماعية وتسهر على انسجام الاعمال التي يتم القيام بها وتقترح التعديلات المحتملة، 9 تساهم في الدراسات والاعمال المتعلقة بالترابط ما بين القطاعات وتقترح التعديلات اللازمة والتدابير التي في امكانها أن تضمن تكاملها، وذلك فى اطار توجيهات المخططات الوطنية للتنمية، ونظرا لمدى تقدم انجاز المخطط في قطاع الشؤون الاجتماعية، 10 تجمع اقتراحات الهياكل والهيئات للقوانين المعمول بها، 5 تعد وتسير مجموع بطاقات الاستثمارات المخططة الخاصة بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية،
6 - تحدد مدى تنفيذ المخطط السنوى لقطاع الشؤون الاجتماعية بالاتصال مع الهياكل المعنية، 7 تتولى التنسيق في اعداد البرامج المرتبطة بالتجارة الخارجية طبقا للقواعد المعدة لذلك وللتنظيم المعمول به،
8 - تعد حصائل دورية لنشاطاتها. 4 I - المديرية الفرعية للوثائق وتكلف بما يأتي :
I تحصى احتياجات الهياكل المعنية في ميدان الوثائق 2 تجمع أو تقتني الوثائق التي تهم قطاع الشؤون الاجتماعية وتحفظها، 3 تدرس وتعد وتقدم التدابير اللازمة والمؤسسات التابعة لكتابة الدولة للشؤون التنظيم حلقة محكمة لارسال المعطيات والوثائق الاجتماعية وتعد وتقترح المشاريع التمهيدية لبرامج والمحفوظات، للهياكل والهيئات والمؤسسات التابعة التنمية المتعددة السنوات الخاصة بقطاع الشؤون القطاع الشؤون الاجتماعية ، الاجتماعية. 3 المديرية الفرعية للبرمجة وتكلف بما يأتي : 4 تنشر الاعلام ضمن الحدود المشروعة لاسيما فيما يتعلق بالمدونة الاحصائية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية، السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
5 - تقوم بالابحاث الوثائقية اللازمة لانجاز المهام المنوطة بمختلف هياكل كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية، بطلب من هذا الاخيرة، 6 تجمع الوثائق ومذكرات الخلاصات التي تعدها الهياكل المعنية بمناسبة مساهمتها في التظاهرات الوطنية والدولية التي تهم قطاع الشؤون الاجتماعية 7 تشكل وتستوفى مجموعة الطباعات - الخاصة بالوثائق، 8 تنسق تنظيم الوثائق ضمن الهيئات - والمؤسسات التابعة لوصاية كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية و تدرس وتعد وتقدم وتنفذ بالاتصال مع الهياكل المعنية التدابير اللازمة لتصنيف الوثائق المحفوظة التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وجمعها وحفظها وحمايتها، 10 تسهر على تنفيذ التدابير المتخذة في ميدان الارشيف من طرف الهيئات والمؤسسات التابعة لوصاية كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية II - تعد الحصائل الدورية لنشاطاتها
المادة 3
فتح المادةمديرية التنظيم القانونى للضمان الاجتماعي وتتولى ما يأتي :
I تجرى الدراسات والابحاث قصد تهيئة وتقديم العناصر اللازمة لاعداد التشريع والقوانين فى ميدان الضمان الاجتماعي ، 2 تعد البرامج المتعددة السنوات لنشاطاتها -
3 - تعد وتقترح المشاريع التمهيدية للقوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي، 4 تسهر فيما يخصها على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، 5 تجمع المعطيات والاحصائيات الخاصة بها وترسلها بعد استغلالها الى الهياكل المعنية، 6 تقوم الاعمال التى تم القيام بها فى ميدان الضمان الاجتماعي وتعد الحصائل الدورية للجمهورية الجزائرية 3141 النشاطاتها، وكذلك مدى تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في نفس الميدان.
تتكون مديرية التنظيم القانوني للضمان الاجتماعي من أربع مديريات فرعية : 1-1 المديرية الفرعية للتأمينات الاجتماعية والتعويضات العائلية وتكلف بما يأتي : 1 تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة لاعداد القوانين والتنظيمات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والتعويضات العائلية،
2 - تعد المشاريع التمهيدية للقوانين في الميادين السالفة الذكر، 3 تسهر فيما يخصها على تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية وتعد حصائل دورية لمدى تطبيق القوانين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والتعويضات العائلية. 2 المديرية الفرعية لحوادث العمل والامراض المهنية وتكلف بما يأتي :
I تدرس وتعد وتقترح العناصر اللازمة لاعداد القوانين والتنظيمات المتعلقة بحوادث العمل والامراض المهنية، 2-2 تعد المشاريع التمهيدية للقوانين في الميادين السالفة الذكر، 3 تجمع المعطيات والمعلومات في ميدان حوادث العمل والامراض المهنية وتعد احصائيات بشأنها وتقدمها للهياكل والمؤسسات والهيئات المختصة في القطاعات المهنية بهذه الميادين، 4 تساهم في الدراسات المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية وتطبق في نطاق اختصاصها.
التدابير المتخذة في هذا الميدان 5 تسهر فيما يخصها على تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وتعد الحصائل الدورية لمدى تطبيق القوانين المتعلقة بحوادث العمل والامراص المهنية، 3142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه 3 المديرية الفرعية للمعاشات والمنح وتكلف بما يأتي :
I تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة الاعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالمعاشات والمنح المحولة الى ذوى الحقوق ،
2 - تعد المشاريع التمهيدية للقوانين في الميادين السالفة الذكر، 3 تسهر فيما يخصها على تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية، وتعد حصائل دورية لمدى تطبيق القوانين المتعلقة بالمعاشات والمنح المحولة الى ذوى الحقوق ،
4 - تجمع المعطيات والمعلومات وتجرى الدراسات والابحاث اللازمة بقصد متابعة تطور الضوابط المستعملة في تحديد المعاشات وتعد تقارير في هذا الميدان. 4-4 المديرية الفرعية للتحصيل والمنازعات وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة لاعداد القوانين والتنظيمات المتعلقة بتحصيل الاشتراكات والمنازعات فى ميدان الضمان الاجتماعي، 2 تعد المشاريع التمهيدية للقوانين في الميادين السالفة الذكر، 3 تسهر فيما يخصها على تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، وتعد حصائل دورية لمدى تطبيق القوانين المتعلقة بتحصيل الاشتراكات والمنازعات في ميدان الضمان الاجتماعي، 4 تدرس وتعد وتقترح التدابير اللازمة لتحصيل الاشتراكات بصفة فعالة.
المادة 4
فتح المادةمديرية الشؤون الادارية والمالية لهيئات الضمان الاجتماعي، وتتولى ما يأتي :
I تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة.
لاعداد المشاريع القانونية المتعلقة بالتسيير الادارى والمالي لهيئات الضمان الاجتماعي، 2 تدرس وتعد وتقترح التدابير المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية لهيئات الضمان الاجتماعي،
3 - تراقب تسيير هيئات الضمان الاجتماعي، 4 تسهر فيما يخصها، على تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم وسير هيئات الضمان الاجتماعى والتعاضدية الاجتماعية ، 5 تجمع المعطيات وتجرى الدراسات المتعلقة بوضعية مستخدمى هيئات الضمان الاجتماعي وتضمن الانسجام والتنسيق في هذا الميدان قصد اعداد تصنيف العمل الخاصة بهؤلاء المستخدمين، 6 تدرس وتعد وتقترح التدابير اللازمة لضمان :
التنسيق في سير هيئات الضمان الاجتماعي، تسوية طرق التسيير لهذه الهيئات، * تحسين تسيير هذه الهيئات
7 - وتقوم في ميدان اعادة الهيكلة :
بدراسة واعداد برنامج الاعمال الواجب القيام بها وتقديمها في اطار اعادة الهيكلة لهيئات الضمان الاجتماعي، وذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية، بمتابعة تطبيق التدابير المتخذة في اطار التنظيم المعمول به، باعداد حصائل دورية لعمليات الهيكلة الجارية وتقارير حول العمليات المتممة 8 تعد برامج أعمالها السنوية والمتعددة السنوات، 9 تجمع المعطيات والاحصائيات التي تخصها وترسلها الى الهياكل المعنية، السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 3143 10 تقوم الاعمال التي تم القيام بها وتعد حصائل دورية لنشاطاتها ولمدى تطبيق القوانين | والتنظيمات الجاري بها العمل.
تتكون مديرية الشؤون الادارية والمالية لهيئات الضمان الاجتماعي من مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للشؤون الادارية وتكلف بما يأتي :
I تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة لاعداد التنظيم المتعلق بالتسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي، 2 تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية السارية. 2 المديرية الفرعية للشؤون المالية وتكلف بما يأتي :
I تدرس وتعد وتقدم العناصر الضرورية الاعداد التنظيم المتعلق بالتسيير المالى لهيئات الضمان الاجتماعي، 2 تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل فيما يتعلق بالمصادقة على ميزانيات هيئات الضمان الاجتماعي ومراقبة تطبيقها، 3 تجمع وتستغل الاحصائيات، 4 تجرى الدراسات المالية الخاصة بميدان الضمان الاجتماعي 5-5 تسهر فيما يخصها، على تنفيذ الاحكام.
التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
العقود والاتفاقات والاعمال التي تخص ميدان الشؤون الاجتماعية 2 تجرى الدراسات القانونية وتعد الخلاصات في ميدان الشؤون الاجتماعية،
3 - تدرس وتعد وتقترح بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، التدابير الرامية الى تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، 4 تدرس وتهىء بالاتصال مع المديريات المعنة الملفات المتعلقة بالمبادلات الدولية في ميدان الشؤون الاجتماعية 5 تتابع بالاتصال مع الهياكل المختصة دراسات وأعمال المنظمات الدولية وتسهر على استغلالها، 6 تدرس وتحضر الملفات بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، قصد التفاوض بشأن الاتفاقات في ميدان الشؤون الاجتماعية وتسهر على تطبيق العقود والاتفاقات، 7 تقوم بمهام البروتوكول الخاصة بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وتتولى تنظيمها، 8 تجمع المعطيات الاحصائية الخاصة بها وتقدمها لمديرية التخطيط، 9 توفر الوثائق الخاصة بالميادين السالفة الذكر،
10 - تعد برامج أعمالها السنوية والمتعددة - السنوات، II - تقوم الاعمال التي تم القيام بها وتعد حصائلها الدورية والخلاصات المتعلقة بها.
المادة 5
فتح المادةمديرية التنظيم القانوني والعلاقات الخارجية، وتتولى ما يأتي :
I تدرس وتعد بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية الاقتراحات المتعلقة بما يأتي :
مجموع القوانين والتنظيمات التي تخص ميدان الشؤون الاجتماعية، تتكون مديرية التنظيم القانوني والعلاقات الخارجية من ثلاث مديريات فرعية : 1-1 المديرية الفرعية للتنظيم القانوني وتكلف بما يأتي :
I تدرس وتقترح البرامج الخاصة بالتدابير القانونية الرامية الى تنفيذ الاحكام التشريعية 3144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه والتنظيمية السارية والقرارات المتخذة فيما يتعلق بقطاع الشؤون الاجتماعية 2 تدرس مشاريع النصوص القانونية الواردة من مختلف الوزارات وتتلقى آراء الهياكل المعنية حولها وتعد خلاصات لها، 3 تحلل النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المعمول بها والخاصة بقطاع الشؤون الاجتماعية وتقوم بتعميمها ، 2 تسهر على تنفيذ الاتفاقات والعقود المبرمة في الميادين المذكورة في الفقرة السالفة وتقوم نتائجها وتعد الحصائل والخلاصات المتعلقة بها، 3 تجمع المعلومات المتعلقة بالاشغال والاتفاقات الدولية وتقوم بنشرها في الحدود المسموح بهاء 4 تشارك فى العمل على تنفيذ التدابير 4 تجمع المشاريع التمهيدية والنصوص المتخذة في ميدان الحماية الاجتماعية للمهاجرين، المقترحة التي تعدها هياكل كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بالمواد والاعمال المندرجة في ميدان اختصاصها، وتضمن انسجامها وتسهر على تطابق هذه النصوص مع القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل،
5 - تمسك فهرس النصوص القانونية وتظبطه باستمرار ، 6-6 تجرى الدراسات والابحاث اللازمة لتقنين النصوص المعمول بها والخاصة بقطاع الشؤون الاجتماعية 7 تعد حصائل دورية لمدى تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في ميدان الشؤون الاجتماعية. . 2-2. المديرية الفرعية للاتفاقات حول الضمان الاجتماعي وتكلف بما يأتي : 1 تدرس وتحضر الملفات بالاتصال مع الهياكل المعنية قصد التفاوض بشأن الاتفاقات الخاصة بالضمان الاجتماعي ، 2 تتابع تطبيق الاتفاقات الخاصة بالضمان الاجتماعي وتقوم نتائجها. 3 المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية وتكلف بما يأتي : 1 تقوم بالاتصال مع الهيئات والهياكل المختصة بدراسة الاتفاقات والبروتوكولات والعقود المتعلقة بالتعاون فى ميدان الشؤون الاجتماعية وتحضرها، وفى مجالات أخرى غير مجال الضمان الاجتماعي ،
5 - تشارك في أعمال المنظمات الجهوية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الشؤون الاجتماعية وفى مجالات أخرى غير الضمان الاجتماعي،
6 - تقوم بمهام البروتوكول لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية.
المادة 6
فتح المادةمديرية العائلة والطفولة وتتولى ما يأتي :
I تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة لاعداد التدابير والاحكام القانونية التي من شأنها أن تضمن ما يلى :
تفتح الخلية العائلية وحمايتها، حماية الامهات المعسرات والطفولة المسعفة.
التكفل بالطفولة فى سنيها الاولى وببعض الاعمال شبه المدرسية، تحسين ظروف المعيشة للاشخاص المسنين، 2 تجمع المعطيات والاحصائيات التي تخصها وتقدمها لمديرية التخطيط ، -3 تعد حصيلة الامكانيات الموجودة وتقترح التدابير اللازمة لتنظيم الهياكل والهيئات والمؤسسات المعنية، 4 تدرس وتعد فروع العمال المتخصصين اللازمين لسيير الهياكل والهيئات والمؤسسات وتقترحها على الهياكل المعنية، السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3145
5 - تقدر الوسائل اللازم تسخيرها لضمان نمو الهياكل اللازمة في اطار التكفل بالاحتياجات الموجودة، 6 تعد وتقدم برامج تشاط سنوية ومتعددة - السنوات، 7 تسهر على حسن سير المؤسسات التابعة - لوصاية كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وتقوم بعمليات الرقابة التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وتسهر على احترام قواعد النظافة والامن ، 8 تسهر على تطبيق القرارات والتدابير - المتخذة،
9 - تنفذ فيما يخصها الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذه الميادين، 10 تعد الحصائل الدورية لاعمالها وتقوم - النتائج المتحصل عليها بالنسبة الى الاجتياجات الموجودة.
تتكون مديرية العائلة والطفولة من ثلاث مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لتفتح الخلية العائلية وتنظيم النسل وتكلف بما يأتي :
I - تشارك في اعداد تدابير وبرامج النشاطات التربوية والصحية والاجتماعية التي تستهدف ضمان حماية الام والطفل،
2 - تجرى الدراسات والابحاث حول تطور الخلية العائلية والمحيط وظروف المعيشة وتقترح التدابير الرامية الى ضمان تفتح الخلية العائلية 3 تدرس وتعد وتقدم التدابير وبرامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات الرامية الى:
تسهيل استعمال تقنيات تنظيم النسل وتشجيع ذلك 6 ضمان اعلام العائلات 4 تجمع المعلومات وتجرى الدراسات اللازمة لاعداد وتقديم التدابير الملائمة وبرامج الاعمال الواجب القيام بها لمصلحة الاشخاص المسنين، 5 تسهر على تطبيق التدابير المتخذة في هذه الميادين وتعد تقارير وخلاصات دورية حول النتائج المتحصل عليها في المجال الديموغرافي. 2 المديرية الفرعية للامهات المعسرات - والطفولة المسعفة وتكلف بما يأتي : 1 تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة لاعداد التدابير والاحكام القانونية لفائدة الامهات المعسرات والطفولة المسعفة، 2 تجمع الاحصائيات التي تخصها وتستغلها، -3 تعد وتقترح برامج الاعمال الواجب القيام بها قصد ضمان الحماية والادماج الاجتماعي للامهات المعسرات والطفولة المسعفة، 4 تسهر على تطبيق التدابير والقرارات المتخذة في هذا الميدان
5 - تقوم بدراسة واحصاء الوسائل الموجودة وتقدم الوسائل الواجب تسخيرها، 6 تسهر على حسن سير المؤسسات التابعة لوصاية كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وتقوم بعمليات الرقابة المطلوبة بمقتضى الاحكام القانونية والتنظيمية السارية وتسهر على احترام قواعد النظافة والامن 7 تنفذ فيما يخصها الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية في هذه الميادين، 8 تعد تقارير دورية حول النتائج المحققة.
3 - المديرية الفرعية للنشاطات الخاصة بفترة ما قبل المدرسة، وشبه المدرسية وتكلف بما يأتي : 1 تجرى الدراسات اللازمة للتكفل بالطفولة في سنها الاول عن طريق حدائق ورياض الاطفال لفائدة أبناء الامهات العاملات، بوجه خاص، 3146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه
2 - تعد تقديرا للوسائل الموجودة في ميدان الحدائق ورياض الاطفال 3 تعد برنامجا لتنمية وانشاء الهياكل اللازمة، وتشارك في الدراسات التمهيدية لانجازها، 4-4 تعد بالاتصال مع الهياكل المختصة وتقدم برنامجا للاعمال الواجب القيام بها، 5 تسهر على تنفيذ الادارة المركزية والجماعات المحلية وكل الهيئات المستخدمة المختصة هذا البرنامج أو تشارك في تنفيذه، 6 تسهر على حسن سين الحدائق ورياض - الاطفال
7 - تسهر على تطبيق قواعد النظافة والامن في حدائق ورياض الاطفال تطبيقا صارما، 8 تساهم بالاتصال مع مصالح الوزارات انشاء المؤسسات اعداد فروع التكوين للمستخدمين المتخصصين، اختيار طرق التربية واعادة التكييف اعداد برامج التكوين المقدم للشباب المعنيين،
5 - تقوم النتائج المحققة في الميادين السالفة الذكر، 6 توفر العناصر اللازمة لاعداد التنظيم القانوني في ميدان رعاية الشبيبة،
7 - تعد برامج أعمالها السنوية والمتعددة السنوات 8-8 تنفذ التدابير المتخذة فيما يخصها، 9 تسهر على حسن سير المؤسسات التابعة المعنية في برنامج الاعمال الواجب القيام بها في الكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وتراقبها طبقا ميدان المطاعم المدرسية والعطل الصيفية ومراكز الهواء الطلق، 9 تعد حصائل دورية للاعمال المنجزة.
المادة 7
فتح المادةمديرية رعاية الشبيبة وتكلف بما ياتي :
I تدرس وتعد وتقترح بالاتصال مع هياكل الوزارات المعنية برامج الاعمال الوقائية التي يتعين القيام بها قصد حماية الشباب الذين يمكن أن يتعرض تكييفهم الاجتماعي للخطر بسبب ظروف معيشتهم وسلوكهم، 2 تعد حصائل للوسائل الموجودة والطرق - المستعملة في ميدان رعاية الشبيبة 3 تجمع المعطيات والمعلومات اللازمة قصد تقدير الاحتياجات في هذا الميدان وتقدمها لمديرية التخطيط، 4 تقدر وتقترح الوسائل الواجب تسخيرها لضمان الوفاء بالاحتياجات القائمة لاسيما عن طريق :
للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، وتسهر على احترام قواعد النظافة والامن، IO تسهر فيما يخصها على تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية، II - تعد حصائل أعمالها الدورية تتكون مديرية رعاية الشبيبة من ثلاث مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للدراسات الخاصة بالوقاية من عدم التكيف الاجتماعي للشباب، وتكلف بما يأتي : 1 تقوم النتائج المحققة في ميدان رعاية الشبيبة على أساس الوسائل الموجودة والطرق المستعملة 2 تجرى الدراسات والابحاث التي تساعد على الاحاطة بأسباب عدم التكيف الاجتماعي للشباب حسب الفئات الاجتماعية، والمهنية وتقترح الوسائل اللازمة لتلافي ذلك.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
3 - تدرس وتعد وتقترح التدابير والوسائل والطرق الواجب تسخيرها في ميدان رعاية الشبيبة، مع مراعاة الاحتياجات المحددة والنتائج المحققة في هذا الميدان . 4 تسهر على تنفيذ التدابير المتخذة
5 - تقوم الاعمال التي تم القيام بها قصد اجراء التعديلات اللازمة.
2 - المديرية الفرعية للنشاطات التربوية في وسط مفتوح، وتكلف بما يأتي : 1 تقوم بالدراسات وجمع المعطيات والمعلومات واعداد واستغلال الاحصائيات في ميدان اعادة تربية الشباب المقيمين فى ظل نظام الحرية المحروسة، 2 تدرس وتعد وتقترح التدابير وبرامج الاعمال التي يمكن أن تضمن التكيف الاجتماعى للشباب في اطار مصالح الملاحظة والتربية في وسط مفتوح 3 تدرس وتعد وتقترح التدابير التي تسمح بضمان مساهمة العائلات في مهام تربية الشباب المعنيين 4 تهيىء العناصر التي تساعد على تحديد فروع تكوين المستخدمين المتخصصين، 5 تنسق وتوسع أعمال مراكز الملاحظة والتربية في وسط مفتوح 6 تسهر على تنفيذ التدابير المتخذة 7 تقوم الاعمال التي تم القيام بها وتعد الحصائل الدورية للنتائج المحققة وتقترح التعديلات اللازمة. 3 المديرية الفرعية للنشاط التربوي في ظل النظام الداخلي، وتكلف بما يأتي : 1 ' I تقوم بالدراسات وجمع المعطيات والمعلومات واعداد واستغلال الاحصائيات فى ميدان اعادة تربية الشباب المقيمين في ظل النظام الداخلي، للجمهورية الجزائرية 3147 2 تدرس وتعد بالاتصال مع هياكل الوزارات المعنية وتقترح التدابير وبرامج الاعمال التي يمكن أن تضمن اعادة الادماج الاجتماعي للشباب المقيمين بالمؤسسات المتخصصة التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية
3 - تدرس وتعد وتقترح التدابير التي يمكن أن تضمن مساهمة العائلات في مهام تربية الشباب المعنيين، 4 تهيىء العناصر التي تسمح بتحديد فروع التكوين للمستخدمين المتخصصين، 5 تعد البرامج التربوية للمؤسسات المتخصصة التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وتتولى الرقابة التربوية على أعمال هذه المؤسسات 6 تسهر على حسن سير المؤسسات المتخصصة وتتولى الرقابة وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية، وتسهر على احترام قواعد النظافة والامن
7 - تسهر على تنفيذ التدابير المتخذة ، 8 تقوم الاعمال التى تم القيام بها وتعد حصائل دورية للنتائج المحققة وتقترح التعديلات اللازمة.
المادة 8
فتح المادةمديرية حماية المعوقين والمساعدة الاجتماعية وتتولى ما يأتي :
تدرس وتعد بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات والهيئات المعنية وتقترح التدابير اللازمة لحماية بعض الفئات المحرومة من الاشخاص والتكفل بهم لاسيما المعوقون وذوو العاهات والاشخاص المسنون الذين ليست لهم موارد كافية، 2 تعد تقديرا للوسائل الموجودة في هذه الميادين، 3 تجمع المعطيات والمعلومات والاحصائيات التي تخصها وتقدمها لمديرية التخطيط، 4 تدرس وتعد وتقدم برنامج أعمال لارشاد المعوقين وعائلاتهم وتوجيههم، 3148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 5 تساهم فى الاعمال المبذولة قصد الوقاية من أسباب حدوث العاهات 6 تدرس وتعد وتقترح التدابير الرامية الى تيسير ظروف معيشة المعووقين ،
7 - تتولى الاتصالات مع الجمعيات المختصة في هذا الميدان،
8 - تقوم بالاشتراك مع الهياكل والمؤسسات والهيئات المختصة بتقييم واقتراح الوسائل الواجب تسخيرها للوفاء بالاحتياجات القائمة لاسيما فيما يتعلق :
بالحماية الاجتماعية واعادة تأهيل المعوقين عن طريق التعليم والتكوين المهني والعمل، بالاعانة الاجتماعية للفئات المستفيدة المذكورة في القوانين السارية لاسيما ذوو العاهات والمسنون الذين ليست لهم موارد كافية،
9 - تقوم النتائج المتحققة في الميادين السالفة الذكر،
10 - توفر العناصر اللازمة لاعداد التنظيم القانوني في هذه الميادين، II - تعد برامج أعمالها السنوية والمتعددة السنوات،
12 - تنفذ فيما يخصها التدابير وبرامج النشاطات المحددة وتسهر على تنفيذ الهياكل والهيئات والمؤسسات المعنية لها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
13 - تسهر على حسن سير المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية لاسيما المراكز الصحية والتربوية ومراكز التعليم المتخصص المعد للاطفال المعوقين ونوادي الاشخاص المسنين والمعوقين وتراقبها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية وتسهر على احترام قواعد النظافة والامن،
14 - تعد حصائل دورية لاعمالها وللنتائج المحققة وحول مدى تطبيق القوانين المعمول بها في هذا المجال.
تتكون مديرية حماية المعوقين والمساعدة الاجتماعية من مديريتين فرعيتين : 1 المديرية الفرعية لمؤسسات التعليم المتخصص واعادة الادماج الاجتماعي للمعوقين وتكلف بما يأتي :
I تدرس وتعد وتقترح بالاتصال مع الهياكل والهيئات والمؤسسات المعنية برامج التعليم المتخصص المعد للفئات التالية من المعوقين :
المعوقين حسياء المعوقين الشباب ذهنيا الشباب الذين يعانون من نقص في الجهاز النفسي، المعوقين الشباب حركيا، 2 تتابع البرامج المسطرة وتراقب تطبيقها، 3 تقوم الوسائل الموجودة والطرق المستعملة، 4 تساهم مع الهياكل والهيئات والمؤسسات المختصة في النشاطات الرامية الى اعادة ادماج المعوقين اجتماعيا ومهنيا لاسيما الذين تلقوا منهم تكوينا سابقا،
5 - تقوم بالدراسات اللازمة قصد تفادى أسباب حدوث العاهات وتساهم في الاعمال المبادر بها هذا الميدان 6 تقوم وتقترح الوسائل الواجب تسخيرها لضمان الوفاء بالاحتياجات المحصورة، وتقوم في هذا لاطار :
بتقديم البرامج الخاصة بانجاز مؤسسات المعوقين المتخصصة والمشاركة في الدراسات التمهيدية لانجازها، بالمشاركة في اعداد فروع التكوين لبعض الفئات المتخصصة من المستخدمين، 7 تسهر على حسن سير مؤسسات المعوقين المتخصصة التابعة لوصاية كتابه الدولة للشؤون السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية الاجتماعية وتراقبها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتسهر على احترام قواعد النظافة والامن 8 تقوم الاعمال التي تم القيام بها وتعد حصائل دورية للنتائج المتحققة وتقترح التعديلات اللازمة.
2 - المديرية الفرعية للمساعدة الاجتماعية وتكلف بما يأتي :
1 - تقوم بالدراسات واعداد الوسائل اللازمة لتحديد المساعدة الاجتماعية وطرق تدخلها وفئات الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة منها، 2 تدرس وتعد وتقترح بالاتصال مع الهياكل والمؤسساب والهيئات المختصة، التدابير الرامية الى تجسيد تدخل الدولة لفائدة بعض الفئات المحرومة من الاشخاص لاسيما المعوقين والمسنين الذين ليست لهم موارد كافية للعيش 3 تعد في هذا الاطار حصيلة المساعدة الاجتماعية بكل أشكالها التي تنفذها الادارات والمؤسسات والجمعيات والهيئات المعنية وتقترح وسائل الرقابة اللازمة 4 تقدم وتقترح الوسائل اللازمة لضمان الوفاء بالاحتياجات المحصورة 5 تسهر على حسن سير المؤسسات المتخصصة التابعة لوصاية كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية لاسيما نوادى الاشخاص المسنين أو المعوقين وتراقبها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وتسهر على احترام قواعد النظافة والامن 6 تعد الحصائل الدورية لاعمالها ولمدى تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا الميدان.
المادة 9
فتح المادةمديرية الخدمات الاجتماعية وتتولى ما يأتي :
للجمهورية الجزائرية 3149 I تقوم بالدراسات والابحاث في ميدان الخدمات الاجتماعية لضبط تطور الخدمات الاجتماعية، 2 تجمع المعلومات والمعطيات الاحصائية في ميدان الخدمات الاجتماعية وتقدمها لمديرية التخطيط وللهياكل والمؤسسات المعنية، 3 تعد القواعد فى ميدان الانجاز والانشاء وطرق تسيير الخدمات الاجتماعية، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية وتقدمها، 4 تسهر على تطبيق القواعد المحددة في اطار التنظيم المعمول به، 5 تتابع تنفيذ البرامج المحددة وتقوم بتحديد الفوارق بين التقديرات وما تم انجازه في هذا الميدان 6 تهيىء العناصر اللازمة لاعداد التنظيم في ميدان الخدمات الاجتماعية، 7 تسهر على تنفيذ الاجراءات التشريعية والتنظيمية السارية، 8 تقوم الاعمال التي تم القيام بها وتعد حصائلها الدورية لاسيما فيما يتعلق بمدى تطور الخدمات الاجتماعية في البلاد، ومدى تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
تتكون مديرية الخدمات الاجتماعية من مديريتين فرعيتين : 1 المديرية الفرعية لتطوير الخدمات الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
I 2 - تقوم بالدراسات والابحاث لضبط تطور الخدمات الاجتماعية 2 تحصى الوسائل الموجودة في ميدان الخدمات الاجتماعية، 3 تعد وتقدم بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية القواعد في ميدان الانجاز والانشاء وطرق تسيير الشؤون الاجتماعية، 3150 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه 4 تهييء فيما يخصها العناصر اللازمة لاعداد التنظيم في ميدان الخدمات الاجتماعية، 5 وفي ميدان التنسيق تقوم بما يأتي :
البحث عن عناصر التخطيط لتقديرات الهيئات المستخدمة في ميدان الشؤون الاجتماعية واقتراحاتها للوصول الى استعمال الوسائل استعمالا رشيدا اقتراح التدابير اللازمة لاقامة تنسيق بين الهيئات المستخدمة للعمل فى اتجاه تنمية الشؤون الاجتماعية مع القضاء في نفس الوقت على أسباب التبذير لاسيما عن طريق الاستعمال الجماعي للوسائل الموجودة
6 - تنفذ التدابير المتخذة طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
2 - المديرية الفرعية للتنشيط، وتكلف بما يأتي :
I تسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في ميدان الخدمات الاجتماعية،
2 - تسهر على تطبيق التدابير المتخذة في ميدان الخدمات الاجتماعية تطبيقا شاملا ومنسجما في اطار التنظيم المعمول به لاسيما عن طريق تنظيم دورات التكوين والاعلام والملتقيات والمحاضرات لفائدة المصالح المسيرة،
3 - تقدم العناصر التي تساعد على :
اعداد حصيلة حول مدى تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، البحث عن وسائل تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين واقتراحها على أساس المعلومات المكتسبة وفى اطار الوسائل الموجودة والتنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةمديرية المنشآت والتجهيز، وتتولى ما يأتي :
I - تقوم بالدراسات التقنية ذات الصلة بتسوية وانجاز مشاريع البناء والتجهيز لجميع الهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية 2 تسهر على تنفيذ المشاريع المقررة 3 تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة لتحديد القواعد والمقاييس التقنية للمباني والتجهيزات وصيانتها، 4 تسهر على احترام الهياكل والمؤسسات.
والهيئات للقواعد والمقاييس التقنية المحددة، 5 تسهر فيما يخصها، على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، 6 تجمع وتستغل المعلومات والاحصائيات في الميادين التي تخصها وتقدمها لمديرية التخطيط، 7 تعد حصائل دورية لاعمالها.
تتكون مديرية المنشآت والتجهيز من ثلاث مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للدراسات التقنية والتسوية، وتكلف بما يأتي : 1 تقوم بالدراسات التقنية اللازمة لانجاز الاستثمارات المخططة، 2 تجرى الابحاث والدراسات بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات والهيئات المختصة، حول العناصر اللازمة لاقتراح تحديد القواعد والخصائص التقنية للبناءات والتجهيزات المخصصة للهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وكذلك قواعد وأسس صيانتها، 3 تعد نماذج للبناءات المذكورة سالفا، طبقا للقواعد المحددة 4 تسهر على مطابقة الانجاز لهذه النماذج ولخطط التوسيع والتهيئة، السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية 5 تعد تقارير دورية عن مدى تنفيذ التدابير المتخذة فى ميدان البناء وعن التدابير المتخذة لصيانة التجهيزات وحسن سير التجهيزات والصعوبات المعترضة والتعديلات اللازمة.
2 - المديرية الفرعية لانجاز العمليات المسجلة في ميزانية التجهيز، وتكلف بما يأتي : 1 تدرس وتعد الاقتراحات الخاصة بالاستثمارات في اطار اعداد ميزانية التجهيز لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وتقدمها لمديرية التخطيط، 2 تتولى جمع العمليات ذات الصلة بتنفيذ للجمهورية الجزائرية 3151 4 تسهر فيما يخصها، على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،
5 - تعد وتستوفى بطاقية الاملاك المنقولة التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي 6 تجمع وتستغل المعلومات والاحصائيات في المجال الذي يخصها، 7 تعد حصائل دورية لاعمالها مصحوبة ببيان عن الوضعية العامة للاشغال المنجزة والجارى انجازها.
المادة 11
فتح المادةمديرية التكوين وتتولى ما يأتي :
I تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة ميزانية التجهيزات لكتابة الدولة للشؤون الاعداد التوجيهات في مجال التكوين وتحسين المستوى الاجتماعية
3 - تسهر على احترام الهياكل والهيئات والمؤسسات المعنية للقواعد والاسس التقنية لصيانة البنايات والتجهيزات -4 تعد وتستوفى بطاقية الممتلكات العقارية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية والتجهيزات المنقولة الاساسية للمؤسسات التابعة لوصاية كتابة الدولة 5 تجمع وتستغل المعلومات والاحصائيات في مجال اختصاصها،
6 - تعد حصائل دورية لاعمالها مرفوقة بتقرير عن مدى تقدم الاشغال التي شرع فيها.
3 - المديرية الفرعية لتجهيزات هيئات الضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
I تجمع وتدرس اقتراحات مشاريع الاستثمارات التي تمولها هيئات الضمان الاجتماعي طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، 2 تتابع تنفيذ البرامج المسطرة، 3 تسهر على احترام الهيئات المعنية للقواعد والاسس التقنية للبناءات والصيانة بما في ذلك التكوين باللغة الوطنية، 2 تجمع المعطيات والمعلومات الضرورية وتبلغها بعد استغلالها الى مديرية التخطيط، 3 تجمع وتقدم الاحتياجات من حيث التكوين وتحسين مستوى مستخدمى الهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية 4 تحصى الوسائل الموجودة وتقدم الوسائل الواجب تسخيرها ، 5 تعد وتقترح برامج العمل في ميدان التكوين وتحسين المستوى وتجديد الخبرة، وفي مجال تعميم استعمال اللغة الوطنية، 6 تتابع وتراقب انجاز برامج العمل المحددة والنشاط التربوي في مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية، 7 -- تسهر على استعمال الهياكل الوطنية واللجوء اليها لضمان سد الحاجة من حيث التكوين وتحسين المستوى وتجديد الخبرة 8 تدرس وتحضر وتقترح برامج المسابقات والامتحانات المهنية لمختلف هيئات المستخدمين المذكورين سابقاء 3152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه 9 تعد برامج سنوية ومتعددة السنوات لاعمالها،
10 - تعد تقارير وحصائل دورية لاعمالها.
تتكون مديرية التكوين من مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للتكوين والامتحانات والمسابقات، وتكلف بما يأتي :
تجمع وتقدر الاحتياجات من حيث التكوين -I المتخصص لمجموع مستخدمى الهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية، تقدر امكانيات التوظيف الداخلي والاحتياجات من حيث التوظيف الخارجي، 3 تنجز مخطط التكوين المقرر،
4 - تعد برامج التكوين المقدمة وتراقب تدريسها، 5 تعد برامج المختلف الامتحانات - والمسابقات 6 تنظم وتضمن سير الامتحانات والمسابقات 1 تنظم تحضير المسابقات الداخلية والخارجية عن طريق المراسلة .
8 - تعد برامج تعميم استعمال اللغة الوطنية وتدرس وتحضر وتقترح الوسائل اللازمة قصد المشاركة في انجاز الاهداف المحددة في هذا المجال، 9 تحدد فروع التعليم المتلقى فى مؤسسات التكوين المتخصص 10 تنسق أعمال التكوين وبرامجه طبقا لتوجيهات السياسة الوطنية للتنسيق في مجال التكوين، II تسهر على تنفيذ الاحكام التشريعية - والتنظيمية السارية والتي تطبق في مجال التكوين وكذلك في مجال ممارسة الوصاية على مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية 12 تقوم الاعمال التي تم القيام بها وتعد حصائل دورية للنتائج المتحصل عليها.
2 - المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد الخبرة، وتكلف بما يأتي : 1 تجمع وتقدر الاحتياجات في مجال تحسين مستوى مستخدمى الهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وتجديد معلوماتهم ، 2 تعد وتقترح برنامج عمل مستقبلي في مجال تحسين المستوى وتجديده لتسهر على انجاز البرنامج المقرر، 3 تدرس وتحضر وتقدم الطرق والوسائل التربوية اللازمة لتحسين مستوى المستخدمين السالف ذكرهم وتجديد خبرتهم بما في ذلك باللغة الوطنية،
4 - تعد برامج التكوين المتلقى وتراقب التعليم،
5 - تدرس وتحضر وتقدم برامج تنظيم الملتقيات والندوات المخصصة لتحسين الاعمال المتخذة في مجال التكوين وتنسيقها وتحسين المستوى وتجديد المعلومات ،
6 - تقدر الوسائل الواجب استخدامها، 7 -- تشارك في اعداد برامج تعميم استعمال اللغة الوطنية من قبل مستخدمى الهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وتسهر على انجاز البرامج المسطرة، 8 تقدر الاعمال التي تم القيام بها وتعد حصائل دورية للنتائج المتحصل عليها.
المادة 12
فتح المادةمديرية الادارة العامة وتتولى ما يأتي :
I - تحدد بالاتصال مع المديريات المعنية الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتسيير الادارة المركزية والمصالح والمؤسسات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية، السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
2 - تسير الوسائل الموضوعة تحت تصرف الادارة المركزية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريين، 3 تسهر على تنسيق مختلف أعمال تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية 4 تنظم مكتب التنسيق العام لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية 5 تدرس وتتابع المنازعات ماعدا منازعات الضمان الاجتماعى الذى تكون كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية طرفا فيها ،
6 - تعد حصائل دورية لاعمالها.
تتكون مديرية الادارة العامة من ثلاث مديريات فرعية : 1-1 المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي :
I تحصى الاحتياجات المعلنة وتدرس - المعطيات التقديرية للمستخدمين التابعة لسلطة ادارة كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية، 2 تستخدم الوسائل البشرية والمادية المقررة،
3 - تطبق الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية والمتعلقة بما يأتي :
توظيف المستخدمين اللازمين للادارة المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية والمؤسسات الواقعة تحت وصايتها وتسييرهم ، تنظيم الحياة المهنية للمستخدمين التابعين لاختصاص الادارة المركزية طبقا لقوانينهم الاساسية، 4 تسهر على تسيير اللجان الثنائية وتتولى أمانتها، 5 تشارك في دراسة مشاريع النصوص الخاصة المتعلقه بالمستخدمين التابعين لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وفي اعداد ذلك 6 للجمهورية الجزائرية 6 3153 6 تسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية الخاصة بالمستخدمين الملحقين بالمصالح الولائية والمؤسسات والهيئات التابعة الكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية، 7 تدرس وتحضر و تقدم التدابير الضرورية للتنسيق في مجال المستخدمين بين الادارة المركزية والمصالح الولائية والمؤسسات والهيئات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية 8 تشارك في أعمال التكوين وتحسين المستوى - وتجديد الخبرة الخاصة بالمستخدمين التابعين لاختصاصها، وذلك بالاتصال مع الهيئات المعنية،
9 - تدرس وتقترح ضمن الحدود التي تسمح بها القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، التدابير الضرورية لتحسين اطار العمل وظروفه للمستخدمين، وتنظم الخدمات الاجتماعية، وتتابع أو تراقب تسييرها حسب الحالة، 10 تقوم بتقرير الاعمال المنوطة بها وتعد حصائل دورية لها وتبلغ الهياكل المختصة المعنية بالمعطيات الضرورية بها.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكلف باجراء العمليات المالية والميزانية والمحاسبة الضرورية لتسيير المصالح المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية والمؤسسات التابعة لوصايتها وذلك حسب الاجراءات المقررة والطرق المطلوبة .
وبهذا الصدد : 1 تعد المشاريع التمهيدية للميزانية السنوية للتسيير التي تقدمها للمصالح المختصة،
2 - - تتولى تنفيذ ميزانية التسيير وتقوم بتوزيع الاعتمادات ذات التسيير اللامركزي ،
3 - تتلقى مشاريع الميزانيات السنوية للتجهيز وتتابع تنفيذها من ناحية المحاسبة ، 3154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه 4 تسمك حسابات الالتزامات المالية وتحويل مصاريف التسيير والتجهيز وتراقب الوكالات المالية . 5 تشارك فى المجال المالي والمحاسبة، في اعداد مشاريع الصفقات وعقد الاتفاقات
6 - تتولى أمانة لجان الصفقات الخاصة - بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف فى اطار ميزانية التسيير بما يأتي :
I - تحدد الاحتياجات من حيث العتاد والاثاث واللوازم المختلفة للادارة المركزية وتتولى اقتناءها ومسك الحسابات الخاصة بها،
2 - تسير العتاد والتجهيزات المخصصة للادارة المركزية،
3 - تتولى صيانة الممتلكات العقارية التابعة للادارة المركزية
4 - تضع قائمة جرد لممتلكات الادارة المركزية المنقولة
5 - تتولى التنظيم المادي للمؤتمرات والملتقيات، والتكفل باقامة الوفود الاجنبية المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع 6 تدرس وتتابع المنازعات غير منازعات الضمان الاجتماعي، التي تكون كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية طرفا فيها.
المادة 13
فتح المادةيحدد تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية من حيث المكاتب بقرار مشترك بين وزير المالية وكتابة الدولة للوظيف العمومى والاصلاح الادارى وكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية.
المادة 14
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 82-44 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن الحاق هياكل بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-44
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.