مرسوم رقم 82 408 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال 3121
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة فى اطار المخطط .
الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تسيير 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | اعمال انتاج الخردوات والاقفال واستغلالها والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة .
و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، -6 ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن وتنميتها قصد توفير الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتى :
أولا - الاهداف :
- تستغل وتسير وتنمى أعمال الخردوات والاقفال فى القطاع العمومي. ومن أجل ذلك تتولى على الخصوص ما يأتي :
تقوم بدراسة الاسواق وتتابع تطورها،
- تخطط وتعد برامج الانتاج والتنمية السنوية والمتعددة السنوات.
تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها | برامجها الانتاجية.
ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي ، وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة - المؤسسات ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي :
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال وتدعى فى صلب النص المؤسسة » .
تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، تقتني وتستغل أو تودع أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو اسلوب جديد في الصنع يتعلق بموضوعها .
تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها وتركيبها أو تهيئتها.
تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها.
تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج مردود جهاز الانتاج وتطورها، تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها مرتبطة بموضوعها.
تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة فى اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان.
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بصناعة الخردوات والاقفال قصد تخطيط الانتاج.
تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
ثانيا - الوسائل :
ا تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ اهدافها واداء مهمتها خصوصا عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب أو عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها.
ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية والتقنية والدراسية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
للجمهورية الجزائرية 3123 د تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في قالمة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه ج يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح | الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر مهمتها وتحقيو . هداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. 3124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للأحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 ثانيا أ السابقة.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلف بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال | استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف الاصلى للمؤسسة بقرار وزارى مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 72 – 43 المؤرخ 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3125
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 87-119
مرسوم رقم 87 119 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل حصة من الاملاك والحقوق والالتزامات والاعمال والهياكل والوسائل التي كان يحوزها المكتب الوطنى للمواد المتفجرة الى المؤسسة الوطنية للخردوات. 761
-
مرسوم رقم 82-411
مرسوم رقم 82-411 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموفق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للخردوات والاتفال، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب او الذين تسيرهم في ميدان الخردوات والاقفال. 3129
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 72-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.