مرسوم رقم 82-403 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان الصناعات النسجية الصوفية. 3108 السبت 3061
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية، حسب الشرط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ماياتي :
- اعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالصناعات النسيجية الصوفية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج .
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3109
2 - الاملاك، والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الصناعة النسيج.
المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال -3 والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه مايأتي :
احلال المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية محل الشركة الوطنية لصناعة النسيج في اعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالصناعات النسيجية الصوفية ابتداء من أول يناير سنة 1983.
2 - انهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال الصناعات النسيجية الصوفية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج بعنوان اعمالها وبموجب الأمر رقم 66-218 المؤرخ في 22 يونيو سنه 1900 وذلك ابتداء من نفس التاريخ.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والأملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حورة الشركة الوطنية لصناعة النسيج، ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل. لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الحميمة | و يعين اعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية .
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الحقيقة والوزير المكلف بالمالية،
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال الصناعات النسيجية الصوفية تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية.
ويجب أن تراقب وتؤشس هذه الحصلية الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبلغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ان يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليعها الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة الصناعات النسيجية الصوفية، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ماذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد 3110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.