مرسوم رقم 82 410 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموفق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول إلى المؤسسة الوطنية للنجارة العامة وقطع البناء الجاهز الهياكل والوسائل والاملاك والاعمل والمستخديمين التابعين للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب او الذين تسير هم في ميدان النجارة العامة وقع البناء الجاهز الخفيف. 3127
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للنجارة العامة وقطع البناء الجاهز حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعة النجارة العامة وقطع البناء الجاهز الخفيف التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب.
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لأهداف المؤسسة الوطنية للنجارة وقطع البناء الجاهز التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب. 3128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال | والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه واداراتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه مايأتي :
احلال المؤسسة الوطنية للنجارة العامة - وقطع البناء الجاهز محل الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعة النجارة العامة وقطع البناء الجاهز الخفيف. 2 انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية فى مجال صناعات النجارة العامة وقطع البناء الجاهز الخفيف التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب بعنوان اعمالها و بموجب الامر رقم 72-43 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 وذلك ابتداء من نفس التاريخ.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب بعنوان اعمالها ماياتي:
ا - اعداد :
جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين اعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية
3 - حصلية ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال صناعات النجارة العامة وقطع البناء الجاهز الخفيف تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للنجارة العامة وقطع البناء الجاهز.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصلية الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ان يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للنجارة العامة وقطع البناء الجاهز.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للنجارة العامة، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للنجارة العامة وقطع البناء الجاهز، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.