مرسوم رقم 83-345 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة. 1464
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار (300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 «مصاريف محتملة».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) ويقيد في الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 الجريدة الرسمية ميزانية وزارة السياحة في الباب 37 Or « نفقات | - ، تنظيم الملتقيات».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 82-14
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.