مرسوم رقم 83-346 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة المجاهدين. 1465
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ستة ملايين ومائة ألف دينار (6.100.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المجاهدين، في البابين المبينين فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنه 1903. الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزير المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 5.766.000 - القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح .
34 - - 12 03 الادارة المركزية - اللوازم 000 334 المجموع العام للاعتمادات المخصصة : 6.100.000 1466 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.