مرسوم رقم 83-341

مرسوم رقم 83-341 مؤرخ في 8 شعبان عام والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,20 دمج و ثمن النشر على اساس فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة المالية 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • الدستور
  • مرسوم رقم 63-355
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يحدّد الكيفيات الخاصة لممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة تظاهرة أسيهار تامنغست وكذا قائمة البضائع المعنية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1421 الموافق أول فبراير سنة 2001، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 2001 لأسيهار تامنغست. . 25

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1420 الموافق 3 يناير سنة 2000، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 2000 لأسيهار تا منغست. 19

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 29 دورة 2000 لمعرض أسيهار تامنغست. فبراير سنة 2000، يتضمن تمديد فترة انعقاد 15 - فهرس ( تابع وزارة الصناعة وإعادة ) الهيكلة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000 ، يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة سنة 2000 للمعرض السنوي لأدرار . . 11

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرّم عام 1421 الموافق 17 أبريل 2000 للمعرض السنوي لأدرار

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1419 الموافق 4 يناير سنة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 1999 لأسيهار - تامنغست. 15 1999 ، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة 16

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1419 الموافق 8 فبراير سنة لأدرار وتحديد شروط استيراد السلع وتصديرها وبيعها. 16 1999 ، يتضمن تنظيم المعرض السنوي 17

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.