مرسوم رقم 83-341 مؤرخ في 8 شعبان عام والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,20 دمج و ثمن النشر على اساس فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة المالية 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية التجارية والصويفية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي، الموقعة في 4 ديسمبر سنة 1987 يباماكو، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد اتفاقية تجارية وتعريفية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالى ادراكا منهما لأفاق التعاون الاقتصادي بين - بلديهما،
- اذ يحدوهما العزم على تنسيق سياساتهما التجارية وعلى اقرار نظام العلاقات تفضيلية بين البلدين أساسه المعاملة بالمثل والمصلحة المتبادلة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري
- وإذ تحدوهما الرغبة في تنشيط تنمية العلاقات التجارية المتبادلة والمباشرة قد اتفقتا على الترتيبات التالية :
المادة الأولى
فتح المادةيتم تبادل المنتوجات الاصلية والواردة من التراب الجمركى لكل طرف من الطرفين المتعاقدين والمذكورة في القائمتين » و «ب» معفاة مرج الحقوق الجمركية والرسوم ذات المفعول المساوى..
الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية تمثل القائمة «أ» المنتوجات الاصلية والواردة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تمثل القائمة «ب» المنتوجات الاصلية والواردة من جمهورية مالي، تلحق هاتان القائمتان بهذه الاتفاقية وتعدان جزءا لا يتجزء منها
المادة 2
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل تبادلات البضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالي وذلك في اطار القوانين والانظمة الخاصة بالاستيراد والتصدير الجاري العمل بها في كلا البلدين.
المادة 3
فتح المادةيتم استيراد وتصدير بضائع أحد البلدين إلى البلد الآخر على أساس عقود تبرم بين الاشخاص الجزائريين الطبيعيين والاعتباريين والاشخاص المماليين الطبيعيين والاعتباريين المؤهلة الممارسة النشاطات في مجال التجارة الخارجية.
المادة 4
فتح المادةلا يجوز إعادة تصدير البضائع موضوع هذه الاتفاقية إلى بلد آخر ما لم تسلم السلطات المختصة التابعة للبلد المصدر الاصلى ترخيصا كتابيا مسبقا.
المادة 5
فتح المادةتتم عمليات تسديد المنتوجات عملا بهذه الاتفاقية بالعملة الصعبة القابلة للتحويل وذلك طبقا للتشريع الخاص بالرقابة على الصرف الجاري العمل به في كلا البلدين.
المادة 6
فتح المادةللجمهورية الجزائرية 1459 وتكون هذه اللجنة المختلطة مؤهلة التقدم بأى ترتيبات الى الحكومتين تهدف إلى تسهيل تنمية العلاقات التجارية بين البلدين وخاصة الى تعديل القائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذه الاتفاقية.
المادة 7
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليها وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة ستجدد تلقائيا لفترات جديدة لسنة واحدة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا من نيته في نقضها وذلك قبل ثلاثة أشهر على الاقل من انتهاء العمل بها.
المادة 8
فتح المادةتبقى أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لجميع العقود المبرمة خلال فترة صلاحيتها والتي لم تنفذ عند انتهاء العمل بهاء
المادة 9
فتح المادةتلفى هذه الاتفاقية وتحل محل كل الاحكام السابقة المخالفة المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين وخاصة منها الاتفاقية التجارية الممضاة بالجزائر العاصمة في يوم 22 يوليو سنة 1963.
حرر في باماكو بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1981 في نسختين أصليتين بالعربية والفرنسية، يستوى النصان في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية المالية الشعبية السيد اليون بلوندين باي تنشأ لجنة مختلطة تتكون من خبراء تتكفل | السيد سعيد آيت مسعودان وزير الشؤون الخارجية بالسهر على تطبيق وحسن تنفيذ هذه الاتفاقية | وزير الصناعات الخفيفة والتعاون الدولي 1460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه القائمة «أ»
صادرات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نحو جمهورية مالي I - تمور
2 - خمور
3 - عصير فواكه 4 زيوت المائدة - 5 بسكويت -
6 - عصيرات غذائية
7 - ملح 8 أحذية - -9 أقمشة وتفصيل 10 أدوات البونتري - II - لوازم البلاستيك 12 منتوجات كيماوية - 13 منتوجات بترولية مصفاة - 14 فاز البيتان 15 منتوجات بتروكيماوية -
16 - طلام وملمعات
17 - لوازم زجاجية 18 لوزام منزلية
19 - بطاريات جافة
20 - منتوجات حديدية ZI - أدوات وعتاد فلاحي 22 اسمنت -23 منتوجات منجمية 24 غرف متنقلة صحراوية - 25 منتوجات صحية من الحديد المتداخل - اللماع 26 منتوجات راديو كهربائية -27 بناءات حديدية 28 زنك - 29 سكور 30 أفلام، كتب، جرائد، طوابع بريدية - ار - - اسيساء أخرى.
القائمة «ب»
صادرات الجمهورية المالية نحو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1 2 قول سوداني 2 لحوم
3 - حيوانات حية
4 - شاي 5-5 الوز
6- توابل
2 - عصير فواكه استوائية
8 - فواكه وخضر ندية و قصب السكر
10 - عجينات غذائية II - حناء 12 تبغ خام
13 - جلود وجلود مدبوغة 14 صمغ عربي -15 لوز وزبدة الكاريتي 16 زيت الفول السوداني الخام - -17 صوف خام 18 نسيج، پركال، بوبلين، قطع 19 خيوط القطع - 20 أغلفة من الورق المقوي 21 الكحول الايتيلي -
22 - أدوات ملمعة -23 ادوات وعتاد فلاحي -24 بلاط 25 منتوجات الصناعات التقليدية - 26 افلام، كتب، چراند، طوابع بريدية -
2 - منوعات الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1461 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة المالية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 63-355
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يحدّد الكيفيات الخاصة لممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة تظاهرة أسيهار تامنغست وكذا قائمة البضائع المعنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1421 الموافق أول فبراير سنة 2001، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 2001 لأسيهار تامنغست. . 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1420 الموافق 3 يناير سنة 2000، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 2000 لأسيهار تا منغست. 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 29 دورة 2000 لمعرض أسيهار تامنغست. فبراير سنة 2000، يتضمن تمديد فترة انعقاد 15 - فهرس ( تابع وزارة الصناعة وإعادة ) الهيكلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000 ، يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة سنة 2000 للمعرض السنوي لأدرار . . 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرّم عام 1421 الموافق 17 أبريل 2000 للمعرض السنوي لأدرار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1419 الموافق 4 يناير سنة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 1999 لأسيهار - تامنغست. 15 1999 ، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1419 الموافق 8 فبراير سنة لأدرار وتحديد شروط استيراد السلع وتصديرها وبيعها. 16 1999 ، يتضمن تنظيم المعرض السنوي 17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.