مرسوم رقم 83 343 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتعلق بتعويض دور السينما المؤسسة. 1462
المادة الأولى
فتح المادةتضبط كيفيات تحديد مبلغ التعويض الواجب منحه للمالكين من جنسية جزائرية لدور السينما، طبقا لاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتحدد قيمة تعويض دور السينما التي اشتراها مالكوها القدماء، استنادا الى السعر المبين في عقد الشراء مع اضافة الفوائد غير المدمجة في رأسمال حسب سعر فائدة قدره 5% في السنة، المنتجة طوال الفترة الواقعة بين تاريخ التأميم وأول يناير سنة 1983.
المادة 3
فتح المادةتحدد قيمة تعويض دور السينما التي انشأها مالكوها القدماء بالمقارنة مع السعر المصرح به في عقود تحويل المحلات التجارية المماثلة المبرمة قبل تاريخ التأميم ويتم تحديثها طبقا للكيفيات الواردة في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتدفع جزء من التعويضات نقدا والجزء الآخر على شكل سندات اسمية للخزينة تصدر بسعر فائدة قدره %6 %6 تستهلك في خمس سنوات ابتداء من تاريخ الاصدار. يجدد قرار من وزير المالية كيفيات تطبيق هذه المادة لاسيما النسب التي تدفع نقدا والتي تدفع على شكل سندات التجهيز.
المادة 5
فتح المادةتقوم بتقدير قيمة التعويض إدارة الشؤون العقارية واملاك الدولة حسب الشروط التي حددتها المادتان 2 و 3 من هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتشكل لجنة وطنية تكلف بضبط قائمة المالكين الواجب تعويضهم بعد فحص الملفات .
وبتحديد التعويض حسب التقدير الذي تقوم به ادارة أملاك الدولة.
المادة 7
فتح المادةتشكل اللجنة الوطنية كالآتي:
ممثل عن وزارة المالية، رئيسا،
- ممثل عن وزارة الداخلية "
- ممثل عن وزارة الثقافة.
الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية باستدعاء من | رئيسها.
وتقوم بكتابة اللجنة المصالح التابعة لوزارة المالية.
تختتم أعمال اللجنة بتحرير محضر تسلم منه نسخة لكل عضو.
المادة و : تقوم بتكوين الملفات المصالح التابعة لوزارة الثقافة، وتشتمل على الأوراق التالية :
- - نسخة من تأميم المحل نسخة من عقد الشراء وفي حالة انشاء كل - الاوراق الثابتة اللازمة بطاقة الحالة المدنية للمالك القديم أو - ذوى الحقوق.
شهادة الجنسية أو نسخة مصدقة طبق الاصل - لبطاقة التعريف الوطنية للمالك القديم أو لذوى الحقوق.
تقرير عن التقدير الذي قامت به مصالح أملاك الدولة.
المادة 10
فتح المادةتلغى كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم، رقم 83 91- المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المشار اليه أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 1463
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-320
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 83-343 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمتعلق بتعويض المحلات التجارية المخصصة للعروض »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 80-2
- قانون رقم 82-14
- مرسوم رقم 64-241
- مرسوم رقم 83-91
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-320
مرسوم تنفيذي رقم 95-320 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات ردّ المحلات التجارية المخصصة للعروض السينمائية إلى أصحابها أو تعويضهم عنها، وكذلك كيفيات تكوين اللجنة الوطنية وعملها المنصوص عليها في المادة 116 من قانون المالية لسنة 1995. 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تعويض دور السينما المؤسسة. 682
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.