مرسوم رقم 83 350 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتمم ويعدل المرسوم رقم 20-29 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين المختصين بالادارة البلدية. 1470
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-29 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970، كمايلي :
الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية يوظف الاعوان التقنيون المتخصصون بالادارة | البلدية من بين : 1 (1) المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من دورة تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين من مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية. 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين الشهادة المدرسية للسنة الثانية من التعليم الثانوي أو شهادة تعادلها.
يجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة 3 (3) عن طريق الامتحان المهني المخصص للاعوان التقنيين بالادارة البلدية البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين لخمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية عند هذا التاريخ بهذه الصفة.
(4) عن طريق الاختبار في حدود 10% من الوظائف الشاغرة من بين الأعوان التقنيين بالادارة البلدية ومفتشى النظافة بالادارة البلدية المثبتين 15 سنة من الاقدمية بهذه الصفة.
للجمهورية الجزائرية 1471
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.