مرسوم رقم 83 342 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين حكومة الموافق 21 مايو سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المواد 168 و 169 و 170 من القانون رقم وحكومة جمهورية مالى الموقعة في 4 ديسمبر 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 سنة 1981 بباماكو. 1458 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايا التي تقدم في اطار التشريفات عادة لاعضاء الوفود أثناء مهامهم في الخارج وأعضاء الوفود الموفودة في مهمة الى الجزائر. 1461
المادة الأولى
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المواد 168 و 169 و 170 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايا المتلقاة والمقدمة عادة في اطار التشريفات لاعضاء الوقود أثناء مهامهم في الخارج وأعضاء الوفود أثناء مهامهم في الجزائر، على النحو الآتي.
المادة 2
فتح المادةكل هدية تقدم مباشرة أو بواسطة شخص آخر يجب التصريح بها للجمارك مهما كانت قيمتها .
يتلقى هذا التصريح المدير العام للجمارك على أن هذا التصريح يتلقاه وزير المالية عندما يكون المهدى اليهم من أعضاء المكتب - السياسي أو رؤساء اللجان في اللجنة المركزية .
للحزب، أو أعضاء الحكومة.
المادة 3
فتح المادةلا تؤخذ بالاعتبار الهدايا المتلقاة - التى تبلغ قيمتها المصرح بها الفي دينار (2.000 دج) أو أقل من ذلك.
يمكن سحب الهدايا التي تتراوح قيمتها بين | الفي دينار (2.000 دج) وعشرة آلاف دينار (10.000 دج) لقاء دفع الحقوق الجمركية.
كل هدية تفوق قيمتها عشرة آلاف دينار (10.000 دج) يجب ايداعها لدي الجمارك لفائدة الاحتياطي القانونى للتضامن المؤسس بموجب المادة 162 من قانون المالية المذكور، باستثناء الهدايا المشار اليها في المادة 4 أدناه.
المادة 4
فتح المادةتودع الهدايا المتلقاة في نفس الظروف والتي تكتسى أهمية أدبية أو تاريخية أو فنية أو علمية لدى مصالح الجمارك التي تدفعها الى وزارة الثقافة قصد تخصيصها للمتاحف الوطنية.
المادة 5
فتح المادةتكلف لجنة تتألف من ممثلين عن وزارتي المالية والثقافة، تحديد وجهة الهدايا الآيلة الى الاحتياطي القانوني للتضامن أو الى المتاحف الوطنية.
تحدد كيفيات تنظيم وعمل اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة بالطرق التنظيمية
المادة 6
فتح المادةتقدم الهدايا الممنوحة للوقود الاجنبية أثناء قيامها بمهمة في الجزائر على أساس قائمة منتجات تضبط بالاشتراك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح اللجنة المقررة في المادة 5 من هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةيمنع تبادل الهدايا بين المسؤولين | الجزائريين. 1462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه
المادة 8
فتح المادةسيحدد قرار وزارى كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ووزير الثقافة، بتطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد }
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-78
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 83-342 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 20-78
مرسوم رئاسي رقم 20-78 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، يحدد الكيفيات المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايا التي تقدم عادة في إطار التشريفات، لأعضاء الوفود في مهمة في الخارج وأعضاء الوفود في مهمة إلى الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.