مرسوم رقم 83-342 ملغى

مرسوم رقم 83 342 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين حكومة الموافق 21 مايو سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المواد 168 و 169 و 170 من القانون رقم وحكومة جمهورية مالى الموقعة في 4 ديسمبر 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 سنة 1981 بباماكو. 1458 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايا التي تقدم في اطار التشريفات عادة لاعضاء الوفود أثناء مهامهم في الخارج وأعضاء الوفود الموفودة في مهمة الى الجزائر. 1461

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 83-342

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-78

    « تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 83-342 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 20-78

    مرسوم رئاسي رقم 20-78 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، يحدد الكيفيات المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايا التي تقدم عادة في إطار التشريفات، لأعضاء الوفود في مهمة في الخارج وأعضاء الوفود في مهمة إلى الجزائر

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.