مرسوم رقم 83-351 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن : تأسيس مجلس وطنى استشارى التطوير الصناعة المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمواد البناء. 1471 الثلاثاء 1457
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس مجلس وطنى استشارى يلزم خلال فترة التمرين المنصوص عليها في التطوير الصناعة المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة المادة و أدناه الاعوان الموظفون بعنوان الفقرة 2 من هذه المادة بأداء فترة تكوين تحدد مدتها وكيفياتها بالقرار المنصوص عليه في المادة (4) أدناه.
الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1963.
الشاذلي بن جديد بمواد البناء يدعى في صلب النص «المجلس».
المادة 2
فتح المادةيدرس المجلس ويقترح أي تدبير على الصعيد المحلى نابع من تطبيق المخططات الوطنية للتنمية وذلك في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما يعتمد في عمله على الميثاق الوطني والتوجيهات التي تقررها الهيئات الوطنية في ميدان التنمية.
ولهذا الغرض يتلقى المجلس آراء غيره.
ويعطى رأيه في جميع الجوانب المتصلة بالدراسات والانجاز والتنظيم والانتاج في مجال الصناعة المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمواد البناء لاسيما في الميادين التالية: 1472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه
1) (1) البحث :
التدابير التي تحث على تنفيذ الدراسات - والانجازات الرامية إلى تقويم المواد الأولية التي يمكن استعمالها في الصناعة المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمواد البناء، تحديد الفجوات التي تتدخل فيها الصناعة المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمواد البناء،
- ترقية المنتجات الجديدة ووسائل الانتاج التي يمكن إدراجها في قطاع الصناعة المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمواد البناء، الاندماج الصناعي والتكاملي بين القطاع الوطني والقطاع المحلى في ميدان الصناعة.
2) (2) الانجاز :
حجم الوحدات ومقياسها واختيار التقنولوجية الملائمة للصناعة المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمواد البناء.
ترقية الاعمال التي تسمح للمتعاملين الوطنيين أن يتكفلوا بهندسة الاشغال وانجاز وحدات الصناعة المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمواد البناء. 3 (3) تنظيم التسيير والانتاج :
طرق التسيير والتنظيم التي تلائم الصناعة . - المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمواد البناء، ضبط مقاييس المنتجات الصناعية تحديد سياسة لتكوين المستخدمين. 4 (4) التسويق والتوزيع تنسيق أسعار المنتجات الصناعية مع مشاركة الهيئات العمومية المعنية ب اعداد شبكة التموين بالمواد الأولية وتوزيع المنتجات الخالصة التابعة للصناعة المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمواد البناء.
المادة 3
فتح المادةيتكون المجلس من ممثلي الوزارات والهيئات العمومية التالية:
- وزارة الصناعات الخفيفة رئيساء وزارة الداخلية نائبا للرئيس
- وزارة الاسكان والتعمير نائبا للرئيس
- وزارة الدفاع الوطني
- وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
- وزارة الصناعة الثقيلة وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
- وزارة المالية
- وزارة التجارة
- وزارة التكوين المهني
- بنك الجزائر للتنمية.
- القرض الشعبي الجزائري المعهد الوطني الجزائري لضبط المقاييس والملكية الصناعية جيم الشركة الوطنية للاتجازات الصناعية والتجارية.
المادة 4
فتح المادةيساعد ممثل كل وزارة أو هيئة من الهيئات المذكور في المادة 3 أعلاه، عضو اضافي يعوضه في حالة حصول مانع له.
يجب أن يكون الممثل الدائم من درجة مدير على الاقل يعين الممثلون الدائمون والاضافيون بقرار من وزير الصناعات الخفيفة بناء على اقتراح من وزارتهم أو هيئتهم الاصلية.
المادة 5
فتح المادةيمكن للمجلس في اطار أعماله أن يستعين بأى هيئة أو شخص يفيده في أشغاله نظرا لخيرته.
المادة 6
فتح المادةيكون المجلس في داخله لجانا تتولى الاشغال التحضيرية حسب الشروط والكيفيات التي يحددها نظامه الداخلي.
المادة 7
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه الاجتماع في دورة استثنائية بطلب من رئيسه.
المادة 8
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه ثم يقدم الى وزير الصناعات الخفيفة ليوافق عليه بقرار.
الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة و : تتولى مصالح وزارة الداخلية كتابة المجلس.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.