ج.ر عدد 70 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي - الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 70 26 جمادى الثانية عام 1416 مرسوم تنفيذي رقم 95-370 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تنظيم لجنة الهندسة المعمارية والتعمير، والبيئة المبنية في الولاية وعملها.

قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالمواصلات الوطنية في حالة خدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ( المديرية العامة للأمن الوطني …

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الشبيبة والرياضة في حالة خدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري (المديرية العامة للأمن الوطني … قراران مؤرخان في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 وزارة المالية ….. 6 ، يتضمنان تعيين رئيسي ديواني واليين. 8 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن وضع سلك المهندسين المعماريين التابعين لوزارة التجهيز في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الاقتصاد…

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة في وزارة الصحة والسكان في وضعية خدمة لدى وزارة الاقتصاد سابقا ( المديرية العامة للجمارك). 9 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بوزارة التجهيز والسكن في حالة خدمة لدى وزارة المالية وزارة التربية الوطنية ( المديرية العامة للجمارك). 10 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمؤسسات العمومية التابعة لها . . . 11 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر الخاصة بوزارة الشبيبة والرياضة في حالة خدمة لدى المصالح والمؤسسات سنة 1994 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك المتخصصة التابعة لوزارة المجاهدين.. 12

26 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 3 فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى المصالح والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة المجاهدين. 13 وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1415 والتهيئة العمرانية الموافق 9 يناير سنة 1995، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.. . . . . 14 وزارة التكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة السكن في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالتكوين المهني.. 16 وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتربية الوطنية في حالة خدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة والسكان في حالة خدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتكوين المهني في حالة بالشؤون الاجتماعية. خدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة

وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1415 الموافق 26 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة التربية الوطنية في حالة خدمة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة التكوين المهني في حالة خدمة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية .. . . 22 قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 المعدنية وعملها غشت سنة 1995 ، يحدد تنظيم اللجنة التقنية الخاصة بالحمامات

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 70 26 جمادى الثانية عام 1416 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-370 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تنظيم لجنة الهندسة المعمارية والتعمير، والبيئة المبنية في الولاية وعملها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السكن، : وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلّق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 37 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم لجنة الهندسة المعمارية والتعمير، والبيئة المبنية في الولاية وعملها، وتدعى في صلب النّص “اللجنة”. المادة 2 : اللجنة هيئة استشارية توضع لدى الوالي. وتتكون من : المدير الولائي المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير،

  • المدير الولائي المكلف بالفلاحة المدير الولائي المكلف بالثقافة ثلاثة (3) منتخبين محليين يعينهم الوالي،
  • ممثل (1) محلّي لمجلس نقابة المهندسين المعماريين،
  • ممثلين (2) تنتخبهما الجمعيات التي تهتم بالحفاظ على التراث المعماري وحماية البيئة المبنية ورفع قيمتها.

26 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية ينتخب رئيس اللجنة من بين الأعضاء الذين لهم صفة مدير ولائي. تتولى مصالح المديرية الولائية، المكلفة بالهندسة المعمارية والتعمير والبناء، كتابة اللجنة. المادة 3 : تخوّل اللجنة أن تستشير أي شخص له كفاءة في الشؤون التقنية. المادة 4 : تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية، باستدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع كلّما دعت الضرورة إلى ذلك، في دورات غير عادية، بمبادرة من رئيسها أو من ثلث (1) أعضائها . : 3 : وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها البسيطة. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 5 : لا يصح اجتماع اللجنة إلا إذا حضره ثلثا ( 2 ) عدد أعضائها على الأقل. غير أنه إذا لم يكتمل النصاب يمكنها أن تجتمع قانونا بعد ثمانية (8) أيام. للجمهورية الجزائرية / العدد 70 5 المادة 6 : تعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على الوالي المختص إقليميا ليوافق عليه. المادة 7 : يلتزم أعضاء اللجنة بالسر المهني المتعلق بالأعمال والوقائع والمعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم. المادة 8 : تدوّن نتائج أشغال اللجنة في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. ويبلغ الرئيس نتائج الأشغال مصحوبة بملاحظاته، إن وجدت، إلى الوالي والوزير المكلف بالهندسة المعمارية والوزراء المعنيين الآخرين. المادة 9 : تجتمع اللجنة في مقر المديرية الولائية المكلفة بالهندسة المعمارية والتعمير. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995. مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالمواصلات الوطنية في حالة خدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ( المديرية العامة للأمن الوطني ). إن رئيس الحكومة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،

  • بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ولا سيما المادة 3 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري المديرية العامة للأمن الوطني ) الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب المهندس التطبيقي المهندسون مهندس الدولة المهندس الرئيسي المهندس الرئيس المفتشون المفتش المراقبون المراقب الأعوان التقنيون العون العامل العون التقني المتخصص / العدد 70 26 جمادى الثانية عام 1416 ه المادة 2 : تتولى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ( المديرية العامة للأمن الوطني ) توظيف الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى السابقة وتسيير مسار حياتهم المهنية وفقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه. غير أنه إذا ما وقع تكوين هؤلاء الموظفين لاحتياجات إدارة المواصلات الوطنية فإن توظيف هؤلاء يتوقف على الموافقة القبلية من مصالح المواصلات الوطنية. المادة 3 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، العاملون إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري المديرية العامة للأمن الوطني وفقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994. عن رئيس الحكومة عن وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية مدير الديوان والبيئة والإصلاح الإداري يوسف بغول وبتفويض منه المدير العام للأمن الوطني محمد واضح * قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الشبيبة والرياضة في حالة خدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري المديرية العامة للأمن الوطني). إن رئيس الحكومة، ووزير الشبيبة والرياضة

26 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 و المتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى المصالح ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ( المديرية العامة للأمن الوطني ( الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب المربون الرياضيون المربي الرياضي التقنيون السامون في التقني السامي في الرياضة الرياضة

  • المستشارون في الرياضة - المستشار في الرياضة للجمهورية الجزائرية / العدد 70 المادة 2 : تتولّى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ( المديرية العامة للأمن الوطني ) توظيف المستخدمين التابعين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى السابقة وتسيير مسار حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية الأساسية التي يحددها المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. غير أنه إذا كان هؤلاء الموظفون قد تلقوا تكوينهم لاحتياجات وزارة الشبيبة والرياضة في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية لمصالح إدارة الشبيبة والرياضة. المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والعاملون إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ( المديرية العامة للأمن الوطني ) عملا بالأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995. عن رئيس الحكومة عن وزير الشبيبة والرياضة وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام مدير الديوان للوظيفة العمومية محمد مسعود جمال خرشي أو مجقان عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبتفويض منه المدير العام للأمن الوطني محمد واضح

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قراران مؤرخان في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمنان تعيين رئيسي ديواني واليين. بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، صادر عن والي ولاية ميلة، يعيّن السيد سليمان فرقاتي، رئيسا لديوان والي ولاية ميلة. بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، صادر عن والي ولاية الطارف، يعيّن السّيّد رشيد بن عامر، رئيسا لديوان والي ولاية الطارف. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن وضع سلك المهندسين المعماريين التابعين لوزارة التجهيز في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الاقتصاد. إن رئيس الحكومة، ووزير السكن والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، / العدد 70 26 جمادى الثانية عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-44 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 7 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن وضع سلك المهندسين المعماريين التابعين لوزارة التجهيز في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الاقتصاد يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الأسلاك الرتب
  • المهندس المعماري المهندسون المعماريون - المهندس المعماري الرئيسي رئيس المهندسين المعماريين التقنيون التقني التقني السامي المساعدون التقنيون - المساعد التقني “ الباقي بدون تغيير “.

26 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 الوزير المنتدب عن وزير السكن للميزانية وبتفويض منه مدير الديوان علي براهيتي عبد الحميد قاص عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة في وزارة الصحة والسكان في وضعية خدمة لدى وزارة الاقتصاد سابقا المديرية العامة للجمارك). إن رئيس الحكومة، ووزير الصحة والسكان والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 70 9 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1414 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء الممارسين العامين والأطباء الاختصاصيين في الصحة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1414 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة في وزارة الصحة والسكان في وضعية خدمة لدى وزارة الاقتصاد سابقا المديرية العامة للجمارك)، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 و المذكور أعلاه، كما يأتي : الأسلاك الرتب

  • المساعدة الاجتماعية المؤهلة المساعدات الاجتماعيات – المساعدة الاجتماعية حاملة شهادة دولة
  • المساعدة الاجتماعية الرئيسية الباقي بدون تغيير “.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994. وزير الصحة والسكان الوزير المنتدب للميزانية يحي قيدوم علي براهيتي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان يوسف بغول : قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بوزارة التجهيز والسكن في حالة خدمة لدى وزارة المالية المديرية العامة للجمارك). إن رئيس الحكومة، ووزير السكن، والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، / العدد 70 26 جمادى الثانية عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 141.2 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه يوضع في حالة خدمة لدى وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب رئيس المهندسين المعماريين المهندسون المعماريون - المهندس المعماري الرئيسي

  • المهندس المعماري مهندس التطبيق المهندسون مهندس الدولة
  • المهندس الرئيسي
  • رئيس المهندسين التقني السامي التقنيون - التقني المادة 2 : تضمن إدارة الجمارك المذكورة توظيف الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير مسار حياتهم

26 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية المهنية وفق الأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. غير أنه، إذا كان هؤلاء الموظفون قد وقع تكوينهم لاحتياجات وزارة السكن في مؤسساتها التكوينية المتخصصة فإنّ توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية المصالح وزارة السكن. المادة 3 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، العاملون إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 في إدارة الجمارك وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994. الوزير المنتدب عن وزير السكن للميزانية وبتفويض منه مدير الديوان علي براهيتي عبد الحميد قاص عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان يوسف بغول وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمؤسسات العمومية التابعة لها. إن رئيس الحكومة، ووزير الصحة والسكان للجمهورية الجزائرية / العدد 70 11 ووزير التربية الوطنية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمؤسسات العمومية التابعة لها، الموظفون الذين ينتمون إلى السلكين والرتب المبينة في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب مساعدو التمريض - مساعد التمريض

  • الممرض المؤهل الممرضون الممرض حامل شهادة الدولة الممرض الرئيسي

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تتولّى وزارة التربية الوطنية توظيف المستخدمين الذين ينتمون إلى السلكين والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير مسار حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه غير أنه، إذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الصحة والسكان في مؤسساتها التكوينية المتخصصة فإنّ توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية لمصالح إدارة الصحة والسكان. المادة 3 : عملا بالأحكام المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه، يدمج الموظفون التابعون للسلكين والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، العاملون إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 بوزارة التربية الوطنية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994 وزير التربية وزير الصحة الوطنية والسكان عمار صخري يحي قيدوم عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان يوسف بغول وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الشبيبة والرياضة في حالة خدمة لدى المصالح والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة المجاهدين. إن رئيس الحكومة، / العدد 70 26 جمادى الثانية عام 1416 ووزير المجاهدين ووزير الشبيبة والرياضة بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى المصالح والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة المجاهدين، الموظفون التابعون للسلكين والرتبتين المبينين في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب مربو الشباب مربي الشباب مربو الشباب المتخصصون مربي الشباب المتخصص

26 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تتولّى وزارة المجاهدين توظيف الموظفين التابعين للسلكين والرتبتين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسار حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. غير أنه إذا تم تكوين هؤلاء الموظفين لاحتياجات وزارة الشبيبة والرياضة فإنّ توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية لمصالح وزارة الشبيبة والرياضة، المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للسلكين والرتبتين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، العاملون لدى المصالح والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة المجاهدين إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، تطبيقا للأحكام التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994. وزير المجاهدين وزير الشبيبة والرياضة السعيد عبادو سيد علي لبيب عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان يوسف بغول قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى المصالح والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة المجاهدين. إن رئيس الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 70 13 ووزير المجاهدين ووزير الصحة والسكان بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع ، الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسومين التنفيذيين رقم 91-106 ورقم 91-111 المؤرخين في 27 أبريل سنة 1991 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورة أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى المصالح والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة المجاهدين، الموظفون المنتمون الى الأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : S الأسلاك الرتب الممارسون الطبيون الطبيب - الصيدلي العام العامون – جراح الأسنان العام النفساني العيادي في النفسانيون الصحة العمومية

  • النفساني العيادي الرئيسي في الصحة العمومية المساعدات الاجتماعيات المساعدة الاجتماعية المؤهلة المساعدة الاجتماعية حاملة شهادة الدولة
  • المساعدة الاجتماعية الرئيسية
  • الممرض المؤهل الممرضون الممرض حامل شهادة الدولة الممرض الرئيسي مساعدو التمريض - مساعد التمريض المادة 2 : تتولّى وزارة المجاهدين توظيف الموظفين المنتمين الى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسار حياتهم المهنية وفقا للأحكام القانونية الأساسيّة السّابقة التي حددتها المراسيم التنفيذية رقم 91-106 ورقم 91-107 ورقم 91-111 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورة أعلاه. غير أنه إذا كان تكوين هؤلاء الموظفين قد تم لاحتياجات وزارة الصحة والسكان فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية لوزارة الصحة والسكان. / العدد 70 26 جمادى الثانية عام 1416ه المادة 3 : يدمج الموظفون المنتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، العاملون إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 في المصالح والمؤسسات المختصة التابعة لوزارة المجاهدين وفقا للأحكام التي حددتها المراسيم التنفيذية رقم 91-106 ورقم 107-91 ورقم 91-111 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1991، المذكورة أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1994. وزير المجاهدين وزير الصحة والسكان السعيد عبادو يحي قيدوم عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.- إن رئيس الحكومة، ووزير الصحة والسكان ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية

26 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورين أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية الموظفون الذين ينتمون إلى السلكين والرتب المبينة في الجدول الآتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 70 15 الأسلاك الرتب الممارسون الطبيون - الطبيب العام في الصحة في الصحة العمومية العمومية

  • الممرض المؤهل
  • الممرضون الممرض حامل شهادة الدولة
  • الممرض الرئيسي المادة 2 : تتولّى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية توظيف الموظفين الذين ينتمون إلى السلكين والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير مسار حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية الأساسية المحدّدة في المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورين أعلاه. غير أنه، إذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الصحة والسكان في مؤسساتها التكوينية المتخصصة فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية لمصالح إدارة وزارة الصحة والسكان. المادة 3 : يدمج الموظفون المنتمون إلى السلكين والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، العاملون إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، وفقا للأحكام التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكوران أعلاه. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995. وزير التجهيز وزير الصحة والتهيئة العمرانية والسكان الشريف رحماني يحي قيدوم عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة السكن في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالتكوين المهني. إن رئيس الحكومة، ووزير السكن ووزير التكوين المهني، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، / العدد 70 26 جمادى الثانية عام 1416 ه يقررون ما يأتي :. المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير المركزية والموسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة التكوين المهني، الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب المهندسون مهندس التطبيق مهندس الدولة

  • المهندس الرئيسي رئيس المهندسين المهندسون المعماريون - المهندس المعماري
  • المهندس المعماري الرئيسي رئيس المهندسين المعماريين التقنيون التقني التقني السامي المادة 2 : تتكفّل وزارة التكوين المهني بتوظيف الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى السابقة، وتسيير مسار حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية الأساسية التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. غير أنه، إذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة السكن في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية المصالح إدارة السكن. المادة 3 : يدمج الموظفون المنتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، العاملون في وزارة التكوين المهني إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، تطبيقا للأحكام المحدّدة في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.

26 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995. وزير السكن وزير التكوين المهني محمد مغلاوي حسان العسكري عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتربية الوطنية في حالة خدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. إن رئيس الحكومة، ووزير العمل والحماية الاجتماعية ووزير التربية الوطنية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 70 17 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى. المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب معلمو المدرسة الأساسية - المعلم المساعد معلم المدرسة الأساسية
  • أساتذة التعليم الأساسي - أستاذ التعليم الأساسي أساتذة التعليم الثانوي - أستاذ التعليم الثانوي
  • المهندسون الأساتذة - المهندس الأستاذ المادة 2 : تضمن الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية توظيف الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسار حياتهم المهنية وفقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. غير أنّه، إذا وقع تكوين هؤلاء الموظفين لاحتياجات الإدارة المكلفة بالتربية الوطنية في مؤسساتها المتخصصة فإنّ توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية لمصالح الإدارة المكلفة بالتربية الوطنية.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يدمج الموظفون المنتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه العاملون إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 لدى المؤسسات والمصالح التابعة للإدارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية، وفقا للأحكام المحدّدة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994. وزير التربية وزير العمل والحماية الاجتماعية عمار صخري محمد العيشوبي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان يوسف بغول قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة والسكان في حالة خدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

- إن رئيس الحكومة، ووزير العمل والحماية الاجتماعية ووزير الصحة والسكان بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 / العدد 70 26 جمادى الثانية عام 1416 ه والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإداراة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمديري الإدارة الصحية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-228 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادتين 2 و 3 من المرسومين التنفيذيين رقم 91-106 ورقم 91-107 المؤرخين في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورين أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية، الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المبينة في الجداول الآتية :

26 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية 1 الموظفون الممارسون الطبيون : الأسلاك الرتب

  • الطبيب العام الممارسون الطبيون العامون - - الصيدلي العام
  • جراح الاسنان العام 2 الموظفون شبه الطبيين : الأسلاك الرتب مساعدو التمريض مساعد التمريض المساعدون المخبريون - المساعد المخبري
  • الممرض المؤهل : الممرض حامل شهادة الدولة
  • الممرضون الممرض الرئيسي المدلك الطبي المؤهل المدلك الطبي حامل شهادة
  • المدلكون الطبيون الدولة
  • المدلك الطبي الرئيسي المداوي بالعمل حامل شهادة
  • المداوون بالعمل الدولة المداوي بالعمل الرئيسي المخبري المؤهل
  • المخبريون المخبري حامل شهادة الدولة المخبري الرئيسي مقوم الأعضاء الاصطناعية مقومو الأعضاء حامل شهادة الدولة الاصطناعية مقوم الأعضاء الاصطناعية الرئيسي مشغل أجهزة الأشعة المؤهل مشغل أجهزة الأشعة حامل مشغلو أجهزة شهادة الدولة الأشعة مشغل أجهزة الأشعة الرئيسي للجمهورية الجزائرية / العدد 70 19 3 موظفو الإدارة الصحية : الأسلاك الرتب مدير الإدارة الصحية من الرتبة الثالثة
  • مديرو الإدارة الصحية مدير الإدارة الصحية من الرتبة الثانية مدير الإدارة الصحية من الرتبة الأولى المادة 2 : تتولّى الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية توظيف الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير مسار حياتهم المهنية وفقا للأحكام القانونية الأساسية المحدّدة في المرسومين التنفيذيين رقم 91-106 ورقم 91-107 المؤرخين في 27 أبريل سنة 1991 والمرسوم التنفيذي رقم 93-228 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكورة أعلاه. غير أنه، إذا وقع تكوين هؤلاء الموظفين المذكورين لاحتياجات الإدارة المكلفة بالصحة والسكان، فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية من مصالح الإدارة المكلفة بالصحة والسكان. المادة 3 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، العاملون إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، وفقا للأحكام المحددة في المرسومين التنفيذيين رقم 91-106 ورقم 91-107 المؤرخين في 27 أبريل سنة 1991 والمرسوم التنفيذي رقم 93-228 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكورة أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994. وزير الصحة وزير العمل والحماية والسكان الاجتماعية يحي قيدوم محمد العيشوبي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان يوسف بغول

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتكوين المهني في حالة خدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. إن رئيس الحكومة ووزير العمل والحماية الاجتماعية ووزير التكوين المهني، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني، / العدد 70 26 جمادى الثانية عام 1416 ه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المبينة في الجدولين الآتيين : 1 موظفو التعليم : الأسلاك الرتب أساتذة التعليم المهني - أستاذ التعليم المهني أساتذة متخصصون أستاذ متخصص في في التعليم المهني التعليم المهني الدرجة الأولى) أستاذ متخصص في التعليم المهني الدرجة الثانية) 2 موظفو التعليم التقني والتربوي : الأسلاك الرتب مساعدون تقنيون مساعد تقني وتربوي وتربويون المادة 2 : تضمن الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية توظيف الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير مسار حياتهم المهنية وفقا للأحكام القانونية الأساسية المحدّدة في المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. غير أنه، إذا وقع تكوين هؤلاء الموظفين المذكورين لاحتياجات الإدارة المكلفة بالتكوين المهني في مؤسساتها المتخصصة، فإنّ توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية من مصالح الإدارة المكلفة بالتكوين . المهني المادة 3 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، العاملون إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة

26 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية بالشؤون الاجتماعية، وفقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994. وزير التكوين وزير العمل المهني والحماية الاجتماعية حسان العسكري محمد العيشوبي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان يوسف بغول وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1415 الموافق 26 ديسمبر سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة التربية الوطنية في حالة خدمة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية ووزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 للجمهورية الجزائرية / العدد 70 21 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية، لاسيما المادة 3 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى مؤسسات التكوين في السياحة التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، الموظفون التابعون للسلك والرتبة المبينين في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب أساتذة التعليم الثانوي - أستاذ التعليم الثانوي المادة 2 : تضمن وزارة السياحة والصناعة التقليدية توظيف الموظفين التابعين للسلك والرتبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه وتسيير مسار حياتهم المهنية، طبقا للأحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غير أنه، إذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة التربية الوطنية في مؤسساتها المتخصصة، فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية لمصالح إدارة التربية الوطنية. المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للسلك والرتبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه، العاملون لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 طبقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1415 الموافق 26 ديسمبر سنة .1994 وزير التربية وزير السياحة الوطنية والصناعة التقليدية عمار صخري محمد بن سالم عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة التكوين المهني في حالة خدمة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة، ووزير التكوين المهني، ووزير السياحة والصناعة التقليدية / العدد 70 26 جمادي الثانية عام 1416

  • بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى مؤسسات التكوين في السياحة التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :

26 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية الأسلاك

  • أساتذة التعليم المهني
  • الأساتذة المتخصصون في التعليم المهني للجمهورية الجزائرية / العدد 70 23 الرتب
  • أستاذ التعليم المهني الأستاذ المتخصص في التعليم المهني من الدرجة الأولى
  • الأستاذ المتخصص في التعليم المهني من الدرجة الثانية المراقبون العامون مساعدو التكوين مقتصد و مؤسسات التكوين المهني
  • نواب مقتصدي مؤسسات التكوين المهني مساعدو المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني المادة 2 : تتولّى وزارة السياحة والصناعات التقليدية توظيف الموظفين المنتمين إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير مسار حياتهم المهنية وفقا للأحكام القانونية الأساسية التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. غير أنه، إذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة التكوين المهني في مؤسساتها التكوينية المتخصصة فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية لمصالح إدارة التكوين المهني. المادة 3 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه العاملون في وزارة السياحة والصناعة التقليدية إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995 وزير السياحة وزير التكوين والصناعة التقليدية المهني محمد بن سالم حسان العسكري عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
  • المراقب العام مساعد التكوين مقتصد مؤسسات التكوين المهني نائب مقتصد مؤسسات التكوين المهني مساعد المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يحدد تنظيم اللجنة التقنية الخاصة بالحمامات المعدنية وعملها. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-41 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها، لاسيما المادة 20 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 94-41 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم اللجنة التقنية الخاصة بالحمامات المعدنية وعملها التي تدعى في صلب النص “ اللجنة”.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تتكون اللجنة من : الوزير المكلف بالحمامات المعدنية أو ممثله، رئيسا،

  • ممثل الوزير المكلف بالري
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية،
  • ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
  • ممثل الوزير المكلف بالأملاك الوطنية
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية
  • المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية،
  • المدير العام المعهد باستور
  • المدير المكلف بالحمامات المعدنية في الوزارة المكلفة بالحمامات المعدنية. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص له كفاءة أو أنشطة مهنية بوسعه أن يفيدها في مداولاتها. المادة 3: يعيّن الوزير المكلف بالحمامات المعدنية بمقرر أعضاء اللجنة بأسمائهم، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد .. المادة 4 : تجتمع اللجنة مرتين ( 2 ) في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسها، ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائها .

المادة 5 : تتولّى مصالح الوزارة المكلفة بالحمامات المعدنية كتابة اللجنة. المادة 6 : يمكن اللجنة أن تقترح على الوزير المكلف بالحمامات المعدنية تكوين لجان فرعية تابعة لها، تتولى دراسة جوانب معينة من برنامج عمل هذه اللجنة. وتنحل اللجان الفرعية بعد انتهاء مهامها. / العدد 70 26 جمادى الثانية عام 1416 ه المادة 7 : يمكن اللجنة أن تدرج في جدول أعمالها أية مسألة خاصة تتعلّق بموضوعها وتصدر أية توصية في هذا الصدد، وذلك باقتراح من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها. المادة 8 : يبلغ رئيس اللجنة جدول أعمال الدورة إلى كل الأعضاء وترسل استدعاءات المشاركة في الدورات قبل ثمانية ( 8 ) أيام من تاريخ الاجتماع. المادة 9 : لا يصح اجتماع اللجنة إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائها على الأقل.

وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة قانونا بعد استدعاء جديد في غضون خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الأول وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 10 : يصادق على المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 11 : تدوّن مداولات اللجنة في محضر يوقعه رئيسها وكاتب الجلسة وتسجل في سجل خاص. خاص المادة 12 : تعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 13 : تصبح مداولات اللجنة قابلة للتنفيذ بعد موافقة الوزير المكلف بالحمامات المعدنية عليها. المادة 14 : تعدّ اللجنة في كل اجتماع تعقده حصيلة مدى متابعة تنفيذ التوصيات المصادق عليها في الاجتماع السابق. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995. محمد بن سالم المطبعة الرسمية : 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر