قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1415 الموافق 26 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة التربية الوطنية في حالة خدمة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 21
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى مؤسسات التكوين في السياحة التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، الموظفون التابعون للسلك والرتبة المبينين في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب أساتذة التعليم الثانوي - أستاذ التعليم الثانوي
المادة 2
فتح المادةتضمن وزارة السياحة والصناعة التقليدية توظيف الموظفين التابعين للسلك والرتبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه وتسيير مسار حياتهم المهنية، طبقا للأحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غير أنه، إذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة التربية الوطنية في مؤسساتها المتخصصة، فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية لمصالح إدارة التربية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون التابعون للسلك والرتبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه، العاملون لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 طبقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1415 الموافق 26 ديسمبر سنة .1994 وزير التربية وزير السياحة الوطنية والصناعة التقليدية عمار صخري محمد بن سالم عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.