قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1415 الموافق 26 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة التربية الوطنية في حالة خدمة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 21

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.