قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بوزارة التجهيز والسكن في حالة خدمة لدى وزارة المالية وزارة التربية الوطنية ( المديرية العامة للجمارك). 10
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه يوضع في حالة خدمة لدى وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب رئيس المهندسين المعماريين المهندسون المعماريون - المهندس المعماري الرئيسي
- المهندس المعماري مهندس التطبيق المهندسون مهندس الدولة
- المهندس الرئيسي
- رئيس المهندسين التقني السامي التقنيون - التقني
المادة 2
فتح المادةتضمن إدارة الجمارك المذكورة توظيف الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير مسار حياتهم 26 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية المهنية وفق الأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
غير أنه، إذا كان هؤلاء الموظفون قد وقع تكوينهم لاحتياجات وزارة السكن في مؤسساتها التكوينية المتخصصة فإنّ توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية المصالح وزارة السكن.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، العاملون إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 في إدارة الجمارك وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994.
الوزير المنتدب عن وزير السكن للميزانية وبتفويض منه مدير الديوان علي براهيتي عبد الحميد قاص عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان يوسف بغول وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.