قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتربية الوطنية في حالة خدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 17
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى.
المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب معلمو المدرسة الأساسية - المعلم المساعد معلم المدرسة الأساسية
- أساتذة التعليم الأساسي - أستاذ التعليم الأساسي أساتذة التعليم الثانوي - أستاذ التعليم الثانوي
- المهندسون الأساتذة - المهندس الأستاذ
المادة 2
فتح المادةتضمن الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية توظيف الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسار حياتهم المهنية وفقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
غير أنّه، إذا وقع تكوين هؤلاء الموظفين لاحتياجات الإدارة المكلفة بالتربية الوطنية في مؤسساتها المتخصصة فإنّ توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية لمصالح الإدارة المكلفة بالتربية الوطنية. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون المنتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه العاملون إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 لدى المؤسسات والمصالح التابعة للإدارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية، وفقا للأحكام المحدّدة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994.
وزير التربية وزير العمل والحماية الاجتماعية عمار صخري محمد العيشوبي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان يوسف بغول
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.