قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمؤسسات العمومية التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمؤسسات العمومية التابعة لها، الموظفون الذين ينتمون إلى السلكين والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب مساعدو التمريض - مساعد التمريض
- الممرض المؤهل الممرضون الممرض حامل شهادة الدولة الممرض الرئيسي 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةتتولّى وزارة التربية الوطنية توظيف المستخدمين الذين ينتمون إلى السلكين والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير مسار حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه غير أنه، إذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الصحة والسكان في مؤسساتها التكوينية المتخصصة فإنّ توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية لمصالح إدارة الصحة والسكان.
المادة 3
فتح المادةعملا بالأحكام المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه، يدمج الموظفون التابعون للسلكين والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، العاملون إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 بوزارة التربية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994 وزير التربية وزير الصحة الوطنية والسكان عمار صخري يحي قيدوم عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان يوسف بغول وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.