قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1415 والتهيئة العمرانية الموافق 9 يناير سنة 1995، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.