قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1415 والتهيئة العمرانية الموافق 9 يناير سنة 1995، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورين أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية الموظفون الذين ينتمون إلى السلكين والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب الممارسون الطبيون - الطبيب العام في الصحة في الصحة العمومية العمومية
- الممرض المؤهل
- الممرضون الممرض حامل شهادة الدولة
- الممرض الرئيسي
المادة 2
فتح المادةتتولّى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية توظيف الموظفين الذين ينتمون إلى السلكين والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير مسار حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية الأساسية المحدّدة في المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكورين أعلاه.
غير أنه، إذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الصحة والسكان في مؤسساتها التكوينية المتخصصة فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية لمصالح إدارة وزارة الصحة والسكان.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون المنتمون إلى السلكين والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، العاملون إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، وفقا للأحكام التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكوران أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995.
وزير التجهيز وزير الصحة والتهيئة العمرانية والسكان الشريف رحماني يحي قيدوم عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.