قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر الخاصة بوزارة الشبيبة والرياضة في حالة خدمة لدى المصالح والمؤسسات سنة 1994 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك المتخصصة التابعة لوزارة المجاهدين 3
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى المصالح والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة المجاهدين، الموظفون التابعون للسلكين والرتبتين المبينين في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب مربو الشباب مربي الشباب مربو الشباب المتخصصون مربي الشباب المتخصص 26 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتتولّى وزارة المجاهدين توظيف الموظفين التابعين للسلكين والرتبتين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسار حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
غير أنه إذا تم تكوين هؤلاء الموظفين لاحتياجات وزارة الشبيبة والرياضة فإنّ توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية لمصالح وزارة الشبيبة والرياضة،
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون التابعون للسلكين والرتبتين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، العاملون لدى المصالح والمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة المجاهدين إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، تطبيقا للأحكام التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994.
وزير المجاهدين وزير الشبيبة والرياضة السعيد عبادو سيد علي لبيب عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان يوسف بغول
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.