قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالمواصلات الوطنية في حالة خدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ( المديرية العامة للأمن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري المديرية العامة للأمن الوطني ) الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب المهندس التطبيقي المهندسون مهندس الدولة المهندس الرئيسي المهندس الرئيس المفتشون المفتش المراقبون المراقب الأعوان التقنيون العون العامل العون التقني المتخصص / العدد 70 26 جمادى الثانية عام 1416 ه
المادة 2
فتح المادةتتولى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ( المديرية العامة للأمن الوطني ) توظيف الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى السابقة وتسيير مسار حياتهم المهنية وفقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
غير أنه إذا ما وقع تكوين هؤلاء الموظفين لاحتياجات إدارة المواصلات الوطنية فإن توظيف هؤلاء يتوقف على الموافقة القبلية من مصالح المواصلات الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، العاملون إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري المديرية العامة للأمن الوطني وفقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994.
عن رئيس الحكومة عن وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية مدير الديوان والبيئة والإصلاح الإداري يوسف بغول وبتفويض منه المدير العام للأمن الوطني محمد واضح *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.