قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة السكن في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالتكوين المهني 16
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير المركزية والموسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة التكوين المهني، الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب المهندسون مهندس التطبيق مهندس الدولة
- المهندس الرئيسي رئيس المهندسين المهندسون المعماريون - المهندس المعماري
- المهندس المعماري الرئيسي رئيس المهندسين المعماريين التقنيون التقني التقني السامي
المادة 2
فتح المادةتتكفّل وزارة التكوين المهني بتوظيف الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى السابقة، وتسيير مسار حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية الأساسية التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
غير أنه، إذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة السكن في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية المصالح إدارة السكن.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون المنتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، العاملون في وزارة التكوين المهني إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، تطبيقا للأحكام المحدّدة في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. 26 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995.
وزير السكن وزير التكوين المهني محمد مغلاوي حسان العسكري عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العمل والحماية الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.