قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة الشبيبة والرياضة في حالة خدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري (المديرية العامة للأمن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى المصالح ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ( المديرية العامة للأمن الوطني ( الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب المربون الرياضيون المربي الرياضي التقنيون السامون في التقني السامي في الرياضة الرياضة
- المستشارون في الرياضة - المستشار في الرياضة
المادة 2
فتح المادةتتولّى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ( المديرية العامة للأمن الوطني ) توظيف المستخدمين التابعين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى السابقة وتسيير مسار حياتهم المهنية حسب الأحكام القانونية الأساسية التي يحددها المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
غير أنه إذا كان هؤلاء الموظفون قد تلقوا تكوينهم لاحتياجات وزارة الشبيبة والرياضة في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية لمصالح إدارة الشبيبة والرياضة.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والعاملون إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ( المديرية العامة للأمن الوطني ) عملا بالأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995.
عن رئيس الحكومة عن وزير الشبيبة والرياضة وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام مدير الديوان للوظيفة العمومية محمد مسعود جمال خرشي أو مجقان عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وبتفويض منه المدير العام للأمن الوطني محمد واضح 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.